المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28

تنزيه الأنبياء عن كفر الآباء والأمهات
24-4-2018
التَّوَاضُعِ‏ - بحث روائي
29-7-2016
حقيقة التوكل
5-6-2021
تجارب الآباء خير رؤية للأبناء
16-6-2022
النصاب الأول للذهب.
7-1-2016
تصنيف المدن علي أساس الخدمة التي تقدمها - الخدمات الاستهلاكية
20/10/2022


اشتراط الإقامة أو ما بحكمها في الصوم الواجب.  
  
276   09:21 صباحاً   التاريخ: 19-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص151-155.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / شرائط صحة الصوم /

الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني‌ ، فلا يجب الصوم على المسافر سفرا مخصوصا بإجماع العلماء.

قال الله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] والتفصيل قاطع للشركة ، فكما أنّ الحاضر يلزمه الصوم فرضا لازما ، كذا المسافر يلزمه القضاء فرضا مضيّقا ، وإذا وجب عليه القضاء مطلقا ، سقط عنه فرض الصوم.

وروى العامة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إنّ الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) (1).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  وقد سئل عن قوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] قال : « ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه » (2).

إذا عرفت هذا ، فلو صام المسافر في سفره المبيح للقصر ، لم يجزئه إن كان عالما عند علمائنا أجمع ، وكان مأثوما ـ وبه قال أبو هريرة وستّة من الصحابة ، وأهل الظاهر (3). قال أحمد : كان عمر وأبو هريرة يأمران المسافر بإعادة ما صامه في السفر (4). وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ، أنّه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (5) ـ لقوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} أوجب عدّة من أيام أخر ، فلم يجز صوم‌ رمضان في السفر.

وما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) (6).

وقال عليه السلام  : ( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ) (7).

وأفطر صلى الله عليه وآله في السفر ، فلمّا بلغه أنّ قوما صاموا ، قال : ( أولئك العصاة ) (8).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « لو أنّ رجلا مات صائما في السفر ما صلّيت عليه » (9).

وقال عليه السلام  : « الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر » (10).

وقال باقي العامة : إنّ صومه جائز (11). واختلفوا في الأفضل.

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأبو ثور : إنّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار (12).

وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق : الإفطار أفضل ـ وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر (13) ـ لما روت عائشة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال لحمزة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر : ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) (14).

وقال أنس : سافرنا مع  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فصام بعضنا وأفطر بعضنا ، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم (15).

ولأنّ الإفطار في السفر رخصة ، ومن رخص له الفطر جاز له أن يتحمّل المشقة بالصوم كالمريض.

والحديثان لو صحّا ، حملا على صوم النافلة ، جمعا بين الأدلّة.

والتخيير ينافي الأفضلية وقد اتّفقوا على أفضلية أحدهما وإن اختلفوا في تعيينه.

ونمنع الحكم في المريض فيبطل القياس.

تذنيب: 

لو صام مع علمه بوجوب القصر ، كان عاصيا‌ ، لما تقدّم ، وتجب عليه الإعادة ، لأنّه منهي عن الصوم ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد.

أمّا لو صام رمضان في السفر جاهلا بالتحريم ، فإنّه يجزئه الصوم ، لأنّه معذور.

ولأنّ الحلبي سأل  الصادق عليه السلام  : قلت له : رجل صام في السفر ، فقال : « إن كان بلغه أنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه ، فلا شي‌ء عليه » (16) وغير ذلك من الأخبار.

__________________

(1) المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 433 ، سنن ابن ماجة 1 : 532 ـ 1664 و 1665 ، سنن أبي داود 2 : 317 ـ 2407 ، سنن النسائي 4 : 176 ، سنن الدارمي 2 : 9 ، سنن البيهقي 4 : 242.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 532 ـ 1666 بتفاوت.

(3) صحيح مسلم 2 : 785 ـ 1114 ، سنن الترمذي 3 : 89 ـ 90 ـ 710 ، سنن البيهقي 4 : 246.

(4) الكافي 4 : 128 ـ 7 ، الفقيه 2 : 91 ـ 405 ، التهذيب 4 : 217 ـ 629.

(5) الكافي 4 : 127 ـ 3 ، الفقيه 2 : 90 ـ 403 ، التهذيب 4 : 217 ـ 630.

(6) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 19 ، المجموع 6 : 264 ، الهداية للمرغيناني 1 : 126 ، بدائع الصنائع 2 : 95 ، تحفة الفقهاء 1 : 359 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 176 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 121.

(7) الهداية للمرغيناني 1 : 126 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 176 ، تحفة الفقهاء 1 : 359 ، بدائع الصنائع 2 : 96 ، المدونة الكبرى 1 : 201 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 261 و 265 ، فتح العزيز 6 : 429.

(8) سنن النسائي 4 : 181 و 182 ، سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن البيهقي 3 : 154 ، ومسند أحمد 5 : 29.

(9) الكافي 4 : 126 ( باب كراهية الصوم في السفر ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 91 ـ 404 ، التهذيب 4 : 216 ـ 627.

(10) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 19 ، المحلّى 6 : 243 ، المجموع 6 : 264 والخلاف للشيخ الطوسي 2 : 201 ، المسألة 53 ، والمعتبر للمحقق الحلّي : 312.

(11) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 19.

(12) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 19 ، وسنن النسائي 4 : 183.

(13) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 20 ، المجموع 6 : 265 ـ 266.

(14) صحيح البخاري 3 : 43 ، صحيح مسلم 2 : 789 ـ 1121 ، سنن الترمذي 3 : 91 ـ 711 ، سنن ابن ماجة 1 : 531 ـ 1662 ، سنن الدارمي 2 : 8 ـ 9 ، سنن البيهقي 4 : 243.

(15) صحيح البخاري 3 : 44 ، صحيح مسلم 2 : 787 ـ 1118 ، سنن أبي داود 2 : 316 ـ 2405 ، سنن البيهقي 4 : 244.

(16) الكافي 4 : 128 ( باب من صام في السفر بجهالة ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 93 ـ 417 ، التهذيب 4 : 220 ـ 221 ـ 643.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.