أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2015
![]()
التاريخ: 6-12-2015
![]()
التاريخ: 17-1-2016
![]()
التاريخ: 18-1-2016
![]() |
لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة، فلو انعقدت بهم ثم انفضوا أو ماتوا - إلا الامام بعد الاحرام - لم تبطل الجمعة، بل يتمها جمعة ركعتين. وحكى المزني عن الشافعي خمسة أقوال:
أحدها: هذا - وبه قال أبو يوسف ومحمد(1) - لأنها انعقدت فوجب الاتمام ; لتحقق شرط الوجوب. واشتراط الاستدامة منفي بالأصل، ولا يلزم من اشتراط الابتداء ب شيء اشتراط استدامته به، كعدم الماء في حق المتيمم.
الثاني - وهو الاصح عندهم -: أن العدد شرط في الاستدامة، كما في الابتداء، فلو نقص واحد قبل التسليم بطلت جمعة ويتمها ظهرا - وبه قال احمد(2) - لأنه شرط في الجمعة يختص بها يعتبر في ابتدائها فيعتبر في استدامتها كالوقت.
والاصل ممنوع على ما تقدم.
الثالث: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة، لأنه بقي عدد تنعقد به الجماعة واختلف في انعقاد الجمعة به، فلم يبطلها بعد انعقادها.
الرابع: إن بقي معه واحد أتمها جمعة ; لذلك أيضا.
الخامس: إن انفضوا بعد ما صلوا ركعة بسجدتيها أتمها جمعة واختاره المزني - وهو قول مالك(3) - لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)(4).ولا بأس بهذا القول عندي.
وقال أبو حنيفة: إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة وإلا فلا، لأنه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة، كالمسبوق يدرك الركوع(5). وينتقض بمن أدرك القيام والقراءة والركوع، فإنه يدرك معظمها ولا يتم جمعة.
فروع:
أ: لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد إجماعا.
ب: لو انعقدت بالعدد فحضر مساويه وأدركوا ركوع الثانية ثم انفض الاولون صحت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة، لان العقد والعدد موجود فكان له الاتمام.
ج: الاقرب أن الامام كغيره.
د: لو انفضوا قبل الاتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا، أتم الخبطة سواء طال الفصل أو لا، لحصول مسمى الخطبة، وليس لها حرمة الصلاة. ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها وهو قول أبي إسحاق(6).ونمنع اشتراط الموالاة.
وقال الشافعي: إن طال استأنف الخطبة وإلا فلا.
وعنه: أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة ; لبط لأنها، ولا يأمن الانفضاض في الاعادة والصلاة فيصلي ظهرا(7).
ه: لو انفضوا بعد الخطبة وهناك غيرهم، فالوجه إعادة الخطبة، ويصلي جمعة - وهو أحد قولي الشافعي(8) - لأنه متمكن من الجمعة بشرائطها.
وله قول: إنه يصلي ظهرا(9).
و: لو اشترطنا الركعة فانفضوا قبل إكمالها، احتمل العدول إلى الظهر، لأنها صلاة انعقدت صحيحة، فيجوز العدول كذاكر الفائتة، والذي قد زوحم، والاستئناف، لبطلان ما عقدها له.
ز: لو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين، سقطت إن لم يعودوا في الوقت، ولو انفضوا في أثناء الخطبة، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أولا، وإن سمعوا الواجب أجزأ.
______________
(1) الهداية للمرغيناني 1: 83، بدائع الصنائع 1: 267، حلية العلماء 2: 231.
(2) المغني 2: 179، الشرح الكبير 2: 176، فتح العزيز 4: 528، حلية العلماء 2: 231.
(3) حلية العلماء 2: 231، فتح العزيز 4: 532.
(4) سنن الدارقطني 2: 10 / 1، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1121، المستدرك للحاكم 1: 291، وراجع: المهذب للشيرازي 1: 117، المجموع 4: 506 - 507، فتح العزيز 4: 528 و 531 - 534، حلية العلماء 2: 231.
(5) بدائع الصنائع 1: 266، الهداية للمرغيناني 1: 83، الجامع الصغير للشيباني: 112، شرح العناية 2: 31، فتح العزيز 4: 532، المغني 2: 179، الشرح الكبير 2: 176.
(6) المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 507.
(7)مختصرالمزني:26،المجموع4: 507،فتح العزيز4: 518 و521 - 522، حلية العلماء 2: 237.
(8 و 9) المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 521 - 522.
|
|
ليس التفاح.. أطباء يكشفون فاكهة تبقيك بعيدا عن الاكتئاب
|
|
|
|
|
إيلون ماسك يعلن تعرض منصة "إكس" لهجوم سيبراني "ضخم"
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تنشر لافتات احتفائية بذكرى ولادة الإمام الحسن (عليه السلام)
|
|
|