المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8712 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
لماذا الصلاة
2025-03-13
الصلاة في الشرائع الإلهية
2025-03-13
لغة الإعلام القوة الرابعة + الخامسة
2025-03-13
لغة الإعلام هي اللغة الثالثة
2025-03-13
الإعلام ومراعاته منطق اللغة
2025-03-13
المستويات اللغويّة في المناشط الإعلاميّة
2025-03-13



عدم اشتراط بقاء العدد مدة الصلاة.  
  
576   12:03 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص39-41.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة، فلو انعقدت بهم ثم انفضوا أو ماتوا - إلا الامام بعد الاحرام - لم تبطل الجمعة، بل يتمها جمعة ركعتين. وحكى المزني عن الشافعي خمسة أقوال:

أحدها: هذا - وبه قال أبو يوسف ومحمد(1) -  لأنها انعقدت فوجب الاتمام ; لتحقق شرط الوجوب. واشتراط الاستدامة منفي بالأصل، ولا يلزم من اشتراط الابتداء ب شيء اشتراط استدامته به، كعدم الماء في حق المتيمم.

الثاني - وهو الاصح عندهم -: أن العدد شرط في الاستدامة، كما في الابتداء، فلو نقص واحد قبل التسليم بطلت جمعة ويتمها ظهرا - وبه قال احمد(2) -  لأنه شرط في الجمعة يختص بها يعتبر في ابتدائها فيعتبر في استدامتها كالوقت.

والاصل ممنوع على ما تقدم.

الثالث: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة،  لأنه بقي عدد تنعقد به الجماعة واختلف في انعقاد الجمعة به، فلم يبطلها بعد انعقادها.

الرابع: إن بقي معه واحد أتمها جمعة ; لذلك أيضا.

الخامس: إن انفضوا بعد ما صلوا ركعة بسجدتيها أتمها جمعة واختاره المزني - وهو قول مالك(3) - لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)(4).ولا بأس بهذا القول عندي.

وقال  أبو حنيفة: إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة وإلا فلا،  لأنه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة، كالمسبوق يدرك الركوع(5). وينتقض بمن أدرك القيام والقراء‌ة والركوع، فإنه يدرك معظمها ولا يتم جمعة.

فروع:

أ: لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد إجماعا.

ب: لو انعقدت بالعدد فحضر مساويه وأدركوا ركوع الثانية ثم انفض الاولون صحت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة، لان العقد والعدد موجود فكان له الاتمام.

ج: الاقرب أن الامام كغيره.

د: لو انفضوا قبل الاتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا، أتم الخبطة سواء طال الفصل أو لا، لحصول مسمى الخطبة، وليس لها حرمة الصلاة. ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها وهو قول أبي إسحاق(6).ونمنع اشتراط الموالاة.

وقال الشافعي: إن طال استأنف الخطبة وإلا فلا.

وعنه: أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة ; لبط لأنها، ولا يأمن الانفضاض في الاعادة والصلاة فيصلي ظهرا(7).

ه‍: لو انفضوا بعد الخطبة وهناك غيرهم، فالوجه إعادة الخطبة، ويصلي جمعة - وهو أحد قولي الشافعي(8) -  لأنه متمكن من الجمعة بشرائطها.

وله قول: إنه يصلي ظهرا(9).

و: لو اشترطنا الركعة فانفضوا قبل إكمالها، احتمل العدول إلى الظهر،  لأنها صلاة انعقدت صحيحة، فيجوز العدول كذاكر الفائتة، والذي قد زوحم، والاستئناف، لبطلان ما عقدها له.

ز: لو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين، سقطت إن لم يعودوا في الوقت، ولو انفضوا في أثناء الخطبة، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أولا، وإن سمعوا الواجب أجزأ.

______________

(1) الهداية للمرغيناني 1: 83، بدائع الصنائع 1: 267، حلية العلماء 2: 231.

(2) المغني 2: 179، الشرح الكبير 2: 176، فتح العزيز 4: 528، حلية العلماء 2: 231.

(3) حلية العلماء 2: 231، فتح العزيز 4: 532.

(4) سنن الدارقطني 2: 10 / 1، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1121، المستدرك للحاكم 1: 291، وراجع: المهذب للشيرازي 1: 117، المجموع 4: 506 - 507، فتح العزيز 4: 528 و 531 - 534، حلية العلماء 2: 231.

(5) بدائع الصنائع 1: 266، الهداية للمرغيناني 1: 83، الجامع الصغير للشيباني: 112، شرح العناية 2: 31، فتح العزيز 4: 532، المغني 2: 179، الشرح الكبير 2: 176.

(6) المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 507.

(7)مختصرالمزني:26،المجموع4: 507،فتح العزيز4: 518 و521 - 522، حلية العلماء 2: 237.

(8 و 9) المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 521 - 522.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.