أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
429
التاريخ: 18-1-2016
496
التاريخ: 17-1-2016
633
التاريخ: 18-1-2016
559
|
العدد شرط بإجماع العلماء كافة، لان تسميتها جمعة من الاجتماع المستلزم للتكثير، ولان الامام شرط ولا يتحقق مسماه إلا بالمأموم.
واختلفوا في أقل عدد تجب معه الجمعة، فقال بعض علمائنا: أقله خمسة نفر الامام أحدهم، لان الخطاب متوجه بصيغة الجمع، وأقل عدد يحتمله حقيقة الثلاثة، وإنما أوجب عند النداء الحاصل من الغير فيثبت رابع، وإنما يجب السعي عند النداء مع حصول الشرائط التي من جملتها الامام فيجب الخامس(1).
ولأنها إنما تجب على المقيمين، والاستيطان مع الاجتماع مظنة، التنازع، فلا بد من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث. ثم لما كانت الحوادث والعوائق تعتور الانسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه لو عرض له حادث يمنعه عن فصل المتنازعين فوجب الرابع. ثم لما كان الاجتماع مظنة التنازع المفضي إلى الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب الخامس. فثبت أن الامور الضرورية لا بد فيها من حصول خمسة نفر. ولقول الباقر عليه السلام: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الامام وأربعة"(2).
وقال الصادق عليه السلام: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة"(3).وقال الشيخ: سبعة نفر، أحدهم: الامام(4)، لافتقار الاستيطان إلى متنازعين وشاهدين، وحاكم، ونائبه، ومستوفي الحدود. ولقول الباقر عليه السلام: " تجب الجمعة على سبعة ولا تجب على أقل منهم "(5).وحمل ما تقدم من الروايتين على استحبابها للخمسة(6).ولا ضرورة إلى الشاهدين، والرواية ليست ناصة على المطلوب، لان أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الادلة، ولان روايتنا أكثر رواة وأقرب إلى مطابقة القرآن، ولان الخيار مع الخمسة يستلزم الوجوب، لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9] .وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا على الشرائط الآتية، وهل الامام أحدهم؟ وجهان - وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومالك وأحمد - لقول جابر بن عبدالله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة(7).وقول الصحابي: مضت السنة، كقوله: قال النبي صلى الله عليه وآله(8). وتعليق الحكم على العدد لا يقتضي نفيه عما هو أقل أو أكثر. ونمنع مساواة (مضت السنة) لقوله: قال النبي صلى الله عليه وآله. وقال أحمد في رواية: لا تنعقد إلا بخمسين، لقوله عليه السلام: (تجب الجمعة على خمسين رجلا)(9).ودلالة المفهوم ضعيفة.
وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد: تنعقد بأربعة، أحدهم: الامام، لان الاربعة عدد يزيد على أقل الجمع المطلق، فجاز عقد الجمعة به كالأربعين(10).ونمنع العلية. وقال الاوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، لعموم الامر(11).وقد بينا خصوصه. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، لان النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير قبل الهجرة، وكان مصعب بالمدينة، فأمره أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين وأن يخطب قبلها فجمع مصعب في بيت سعد ابن خيثمة باثني عشر رجلا(12).وهو حجة على الشافعي لا علينا. وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين، لان كل عدد انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين(13) وهو غلط، لان الامر بصيغة الجمع فلا يتناول الاثنين.
_____________
(1) هو المحقق في المعتبر: 202.
(2) الكافي 3: 419 / 4، التهذيب 3: 240 / 640، الاستبصار 1: 419 / 1612.
(3) التهذيب 3: 239 / 636، الاستبصار 1: 419 / 1610.
(4) الخلاف 1: 598 المسألة 359، النهاية: 103، المبسوط للطوسي 1: 143.
(5) الفقيه 1: 267 / 1222، التهذيب 3: 20 / 75، الاستبصار 1: 418 / 1608.
(6) الاستبصار 1: 419 ذيل الحديث 1609.
(7) سنن الدار قطني 2: 3 - 4 / 1، سنن البيهقي 3: 177.
(8) المغني 2: 172 و 173، الشرح الكبير 2: 174 و 175، المهذب للشيرازي 1: 177، المجموع 4: 502 و 503، فتح العزيز 4: 510، حلية العلماء 2: 230.
(9) المغني 2: 172، الشرح الكبير 2: 174، وراجع سنن الدار قطني 2: 4 / 2 و 3.
(10) المبسوط للسرخسي 2: 24، الهداية للمرغيناني 1: 83، المجموع 4: 504، فتح العزيز 4: 510، المغني 2: 172، الشرح الكبير 2: 175، حلية العلماء 2: 230.
(11) المبسوط للسرخسي 2: 24، الهداية للمرغيناني 1: 83، المجموع 4: 504، حلية العلماء 2: 230، المغني 2: 172.
(12) المجموع 4: 504، حلية العلماء 2: 230، المغني 2: 172، الشرح الكبير 2: 175.
(13) المجموع 4: 504، حلية العلماء 2: 230.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|