المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



العدد شرط في صلاة الجمعة.  
  
590   11:02 صباحاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص33-36.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

العدد شرط بإجماع العلماء كافة، لان تسميتها جمعة من الاجتماع المستلزم للتكثير، ولان الامام شرط ولا يتحقق مسماه إلا بالمأموم.

واختلفوا في أقل عدد تجب معه الجمعة، فقال بعض علمائنا: أقله خمسة نفر الامام أحدهم، لان الخطاب متوجه بصيغة الجمع، وأقل عدد يحتمله حقيقة الثلاثة، وإنما أوجب عند النداء الحاصل من الغير فيثبت رابع، وإنما يجب السعي عند النداء مع حصول الشرائط التي من جملتها الامام فيجب الخامس(1).

ولأنها إنما تجب على المقيمين، والاستيطان مع الاجتماع مظنة، التنازع، فلا بد من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث. ثم لما كانت الحوادث والعوائق تعتور الانسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه لو عرض له حادث يمنعه عن فصل المتنازعين فوجب الرابع. ثم لما كان الاجتماع مظنة التنازع المفضي إلى الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب الخامس. فثبت أن الامور الضرورية لا بد فيها من حصول خمسة نفر. ولقول الباقر عليه السلام: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الامام وأربعة"(2).

وقال الصادق عليه السلام: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة"(3).وقال الشيخ: سبعة نفر، أحدهم: الامام(4)، لافتقار الاستيطان إلى متنازعين وشاهدين، وحاكم، ونائبه، ومستوفي الحدود. ولقول الباقر عليه السلام: " تجب الجمعة على سبعة ولا تجب على أقل منهم "(5).وحمل ما تقدم من الروايتين على استحبابها للخمسة(6).ولا ضرورة إلى الشاهدين، والرواية ليست ناصة على المطلوب، لان أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الادلة، ولان روايتنا أكثر رواة وأقرب إلى مطابقة القرآن، ولان الخيار مع الخمسة يستلزم الوجوب، لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9] .وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا على الشرائط الآتية، وهل الامام أحدهم؟ وجهان - وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومالك وأحمد - لقول جابر بن عبدالله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة(7).وقول الصحابي: مضت السنة، كقوله: قال النبي صلى الله عليه وآله(8). وتعليق الحكم على العدد لا يقتضي نفيه عما هو أقل أو أكثر. ونمنع مساواة (مضت السنة) لقوله: قال النبي صلى الله عليه وآله. وقال أحمد في رواية: لا تنعقد إلا بخمسين، لقوله عليه السلام: (تجب الجمعة على خمسين رجلا)(9).ودلالة المفهوم ضعيفة.

وقال  أبو حنيفة والثوري ومحمد: تنعقد بأربعة، أحدهم: الامام، لان الاربعة عدد يزيد على أقل الجمع المطلق، فجاز عقد الجمعة به كالأربعين(10).ونمنع العلية. وقال الاوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، لعموم الامر(11).وقد بينا خصوصه. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، لان النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير قبل الهجرة، وكان مصعب بالمدينة، فأمره أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين وأن يخطب قبلها فجمع مصعب في بيت سعد ابن خيثمة باثني عشر رجلا(12).وهو حجة على الشافعي لا علينا. وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين، لان كل عدد انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين(13) وهو غلط، لان الامر بصيغة الجمع فلا يتناول الاثنين.

_____________

(1) هو المحقق في المعتبر: 202.

(2) الكافي 3: 419 / 4، التهذيب 3: 240 / 640، الاستبصار 1: 419 / 1612.

(3) التهذيب 3: 239 / 636، الاستبصار 1: 419 / 1610.

(4) الخلاف 1: 598 المسألة 359، النهاية: 103، المبسوط للطوسي 1: 143.

(5) الفقيه 1: 267 / 1222، التهذيب 3: 20 / 75، الاستبصار 1: 418 / 1608.

(6) الاستبصار 1: 419 ذيل الحديث 1609.

(7) سنن الدار قطني 2: 3 - 4 / 1، سنن البيهقي 3: 177.

(8) المغني 2: 172 و 173، الشرح الكبير 2: 174 و 175، المهذب للشيرازي 1: 177، المجموع 4: 502 و 503، فتح العزيز 4: 510، حلية العلماء 2: 230.

(9) المغني 2: 172، الشرح الكبير 2: 174، وراجع سنن الدار قطني 2: 4 / 2 و 3.

(10) المبسوط للسرخسي 2: 24، الهداية للمرغيناني 1: 83، المجموع 4: 504، فتح العزيز 4: 510، المغني 2: 172، الشرح الكبير 2: 175، حلية العلماء 2: 230.

(11) المبسوط للسرخسي 2: 24، الهداية للمرغيناني 1: 83، المجموع 4: 504، حلية العلماء 2: 230، المغني 2: 172.

(12) المجموع 4: 504، حلية العلماء 2: 230، المغني 2: 172، الشرح الكبير 2: 175.

(13) المجموع 4: 504، حلية العلماء 2: 230.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.