المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8829 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مقدمة لحروب (آشور بنيبال)
2025-04-04
عصر «آشور بنيبال» 669–626 ق.م
2025-04-04
حروب «إسرحدون» التي شنها على بلاد العرب
2025-04-04
أعمال (سنخرب) الداخلية
2025-04-04
خاتمة حياة سرجون
2025-04-04
نيماتودا حوصلات فول الصويا Heterodera glycines
2025-04-04

سلطة القاضي التقديرية في دعوى التعويض
21-3-2017
التوقيع
22-11-2020
في شرف زوجة واولاد المرتضى عليهم السلام
30-07-2015
فقد العُلُوّ (فقد الرفع) head loss
26-11-2019
{فاسر باهلك بقطع من الليل}
2024-07-30
قواعد ميراث غير المفقود منه
7-2-2016


شروط الخطبتين في صلاة الجمعة.  
  
1678   11:36 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص68-75.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

يشترط في الخطبتين أمور:

الاول: الوقت. وهو ما بعد الزوال على الاشهر، فلا يجوز تقديمهما ولا  شيء منهما عليه عند اكثر علمائنا(1) - وبه قال الشافعي(2) - لان إيجاب السعي مشروط بالنداء الثابت بعد الزوال، و لأنهما بدل عن الركعتين، فلهما حكم مبدلهما. وللشيخ قول بجواز إيقاعهما قبل الزوال عند وقوف الشمس بمقدار ما إذا فرغ زالت(3) - وبه قال مالك حيث جوز تقديم الخطبة دون الصلاة(4).وأحمد حيث جوز تقديم الصلاة أيضا عليه(5) - لان أنسا قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، الجمعة إذا مالت الشمس(6).وهو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها.

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يخطب في الظل الاول"(7).ويحتمل إرادة الابتداء بالتأهب للخطبة والصعود على المنبر، وغيرها من مقدمات الخطبة.

الثاني: تقديمهما على الصلاة،  لأنهما شرط فيها، والشرط مقدم. ولان النبي عليه السلام داوم على ذلك، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(8).ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل الصلاة أو بعد؟ قال: " قبل الصلاة ثم يصلي "(9).

الثالث: قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(10) - لان النبي صلى الله عليه وآله، خطب قائما(11)، فتجب متابعته.

ولقول الصادق عليه السلام: " أول من خطب وهو جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه " ثم قال عليه السلام: " الخطبة وهو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين"(12).و لأنه ذكر مفروض في قيام مشروع، فكان واجبا، كالتكبير والقراء‌ة.

وقال أبو حنيفة واحمد: يجوز الجلوس مع الاختيار - وهو رواية عن مالك، ووجه للشافعية(13) - لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلا يجب له القيام كالأذان(14).ولا يعتبر القيام بالاستقبال، لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام، فافترقا.

فروع:

أ: لو كان له عذر يمنعه عن القيام، جاز أن يخطب جالسا، وهل تجب الاستنابة؟ إشكال.

ب: لو عجز عن القعود، اضطجع، وفي وجوب الاستنابة إشكال.

ج: لو خطب جالسا مع القدرة، بطلت صلاته، لفوات شرط الخطبة، وبه قال الشافعي(15)، واختاره الشيخ أيضا(16).أما صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه، بطلت صلاتهم أيضا، وإن اعتقدوا عجزه، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته، صحت صلاتهم مطلقا.

وقال الشافعي: إن كان الامام من جملة العدد، لم تصح الجمعة، وإن كان زائدا عن العدد، صحت صلاتهم، كما لو كان جنبا ولا يعلمون(17).والاصل ممنوع. ولو علم البعض خاصة، صحت صلاة الجاهل دونه.

د: يجب في القيام الطمأنينة كما تجب في المبدل.

ه‍: الجلوس بين الخطبتين مطمئنا ليفصل بينهما به، وهو شرط في الخطبتين، قاله الشيخ(18) رحمه الله، وبه قال الشافعي(19)، لان النبي صلى الله عليه وآله، فصل بينهما بجلسة(20).وفعله واجب.

وقول الصادق عليه السلام: " يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها "(21).

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تجب الجلسة بل تستحب، عملا بالأصل. وهو مدفوع بالطارئ. ولو عجز عن القعود، فصل بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع، فإشكال، أقربه: الفصل بالسكتة أيضا. ولو خطب جالسا لعجزه، فصل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.

و: الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين، قاله الشيخ(22) رحمه الله، وهو قول الشافعي في الجديد،  لأنه عليه السلام كان يخطب متطهرا، وكان يصلي عقيب الخطبة(23)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(24).و لأنه ذكر هو شرط في الصلاة، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.

وقال في القديم: لا يشترط - وبه قال مالك و أبو حنيفة وأحمد -  لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلا يشترط له الطهارة كالأذان(25).

والفرق: أنه ليس شرطا في الصلاة، بخلاف الخطبة. إذا عرفت هذا، فإن خطب في المسجد، شرطت الطهارة من الخبث والحدث الاكبر إجماعا منا.

ز: العدد: قال الشيخ رحمه الله: شرط الخطبتين: العدد المشترط في الجمعة(26).وبه قال الشافعي و أبو حنيفة في إحدى الروايتين(27)،  لأنه ذكر هو شرط في الجمعة، فكان من شرط حضور العدد كالتكبير، ولان وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد.

وعن أبي حنيفة: أنه ليس بشرط، فيجوز أن يخطب وحده،  لأنه ذكر متقدم، فلا يشترط فيه العدد كالأذان(28).والفرق: اشتراط الخطبة دون الاذان.و لأنه موضوع لاعلام الغياب، فلا يشترط فيه الحضور، والخطبة مشتقة من الخطاب وإنما يكون للحاضرين. إذا ثبت هذا، فإن خطب والعدد حاضر ثم انفضوا في الاثناء، فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، لان القصد بها الاسماع، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء على ما مضى حال سماعهم، كما لو سلم ثم ذكر قبل طول الفصل. وإن طال، فالأقرب البناء أيضا - وهو أحد قولي الشافعي(29) - لان غرض الوعظ يحصل مع تفرق الكلمات.

وأصحهما عنده: الاستئناف، لان النبي عليه السلام كان يوالي(30).

وقد ظهر مما اخترناه: عدم اشتراط الموالاة في الخطبة، وللشافعي قولان(31).أما لو اجتمع بدل الاولين العدد، فلا بد من استئناف الخطبة مطلقا. وإن انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل، بنيت الصلاة على الخطبة، ولو عادوا بعد الطول فكذلك. وللشافعي قولان(32).فإن أوجبنا الموالاة، لم تجز الصلاة بتلك الخطبة، بل تجب إعادتها والصلاة جمعة مع سعة الوقت. وللشافعي عدمه في وجه ضعيف، بل يصلى الظهر(33).والعدد إنما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا.

ح: ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه - العدد وهو أظهر وجهي الشافعي(34) - لان مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإسماع، فلا يكفي أن يخطب سرا، لمنافاة الغرض. ولان النبي عليه السلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش(35).وعن أبي حنيفة: عدم الوجوب. وهو وجه للشافعي(36) أيضا. ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما، فالأقرب: الاجزاء. ولا يجهد نفسه في رفع الصوت، لما فيه من المشقة، ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما.

ط: الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة، فلو قدم الصلاة أو غيرها على الحمد، أو قدم الوعظ على الصلاة، استأنف، للتأسي.

_______________

(1) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 151، وابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 498، وابن أبي عقيل كما في المعتبر: 204، وابن إدريس في السرائر: 64 وفيه أيضا نسبة هذا القول إلى السيد المرتضى.

(2) الام 1: 194، المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 514 و 522، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 580، كفاية الاخيار 1: 92.

(3) النهاية: 105.

(4) بداية المجتهد 1: 157، المجموع 4: 514، فتح العزيز 4: 580.

(5) المغني 2: 144، الروضة الندية 1: 138، المجموع 4: 514، فتح العزيز 4: 580.

(6) صحيح البخاري 2: 8، سنن الترمذي 2: 377 / 503، سنن أبي داود 1: 284 / 1084، مسند أحمد: 3: 150، مسند الطيالسي: 285 / 2139، المنتقى لابن الجارود: 123 / 289.

(7) التهذيب 3: 12 / 42.

(8)صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدار قطني 1: 273 / 1 و 346 / 10.

(9) الكافي 3: 421 / 3، التهذيب 3: 20 / 72.

(10) الام 1: 199، المجموع 4: 514، المهذب للشيرازي 1: 118، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 581، كفاية الاخيار 1: 92.

(11) صحيح البخاري 2: 12، صحيح مسلم 2: 589 / 861، سنن ابن ماجة 1: 351 / 1106، سنن الدارمي 1: 366، سنن أبي داود 1: 286 / 1093، سنن البيهقي 3: 197، الجعفريات: 43، المناقب لابن شهر آشوب 2: 146.

(12) التهذيب 3: 20 / 74.

(13) فتح العزيز 4: 581، المجموع 4: 514 و 515.

(14) الهداية للمرغيناني 1: 83، المغني 2: 150، الشرح الكبير 2: 186، المجموع 4: 515، فتح العزيز 4: 580، حلية العلماء 2: 234.

(15) المجموع 4: 514.

(16) المبسوط للطوسي 1: 147.

(17) المجموع 4: 514.

(18) المبسوط للطوسي 1: 147.

(19) المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 514 و 515، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 581 و 582، حلية العلماء 2: 234، السراج الوهاج: 87، المغني 2: 153.

(20) صحيح البخاري 2: 14، سنن ابن ماجة 1: 351 / 1103، سنن الدارمي 1: 366، سنن الترمذي 2: 380 / 506، سنن أبي داود 1: 286 / 1093 و 1094، مسند أحمد 2: 35، سنن البيهقي 3: 198، المستدرك للحاكم 1: 286.

(21) التهذيب 3: 20 / 74.

(22) المبسوط للطوسي 1: 147.

(23)المجموع4: 515 - 516،المهذب للشيرازي1: 118،حلية العلماء 2: 235، السراج الوهاج: 88.

(24)صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدار قطني 1: 273 / 1 و 346 / 10.

(25) المجموع 4: 515، المهذب للشيرازي 1: 118، المنتقى للباجي 1: 205، المبسوط للسرخسي 2: 26، بدائع الصنائع 1: 263، اللباب 1: 111، المغني 2: 154، النكت والفوائد السنية 1: 147.

(26) المبسوط للطوسي 1: 144.

(27) المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 514، بدائع الصنائع 1: 266، المغني 2: 178.

(28) المجموع 4: 514، المغني 2: 178.

(29 و 30) المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 518 - 519.

(31) المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 519، مغني المحتاج 1: 288، السراج الوهاج: 88.

(32) المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 521.

(33) المجموع 4: 507 - 508، حلية العلماء 2: 237.

(34) الام 1: 200، المجموع 4: 523، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 585، مغني المحتاج 1: 287، السراج الوهاج: 87.

(35) صحيح مسلم 2: 592 / 867، سنن ابن ماجة 1: 17 / 45، سنن النسائي 3: 188 - 189، سنن البيهقي 3: 206.

(36) فتح العزيز 4: 586، المجموع 4: 523.

 

                                                                                  

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.