المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

موضوع علم التصريف واختصاصه
16-02-2015
الاختيار الاستراتيجي
28-7-2016
الصفات الشخصية للقائد الإعلامي- الشجاعة
4-9-2020
Dimethyl Carbonate (CO(OCH3)2)
16-8-2017
بسلة الزهور Latliyrus odoratus
26-12-2018
النمط الزراعي
15-12-2020


حكم ما اذا أحدث الامام أو أغمي عليه أو مات أو مرض .  
  
3732   09:41 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص319-321.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

لو أحدث الامام، فعلم المأمومون بحدثه، وجب عليهم مفارقته، فينوون الانفراد، فإن تابعوه، بطلت صلاتهم. فإن كان حدثه قبل إكمال ركعة قبل القراء‌ة أو بعدها، فإن كان موضع طهارته قريبا، أومأ إليهم ومضى وتوضأ وعاد إلى الصلاة. وهل ينوون الاقتداء؟ إشكال ينشأ: من جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام. وقال الشافعي: ينوون الاقتداء(1)، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بإمام. وإن كان بعيدا، قال الشافعي في القديم: يصلون لأنفسهم. فمن أصحابه من علل: بأنه قاله قبل أن يجوز الاستخلاف،  لأنه في القديم لم يجوز الاستخلاف. ومنهم من علل: بأنهم يصلون فرادى ليخرجوا من الخلاف، فإن الناس اختلفوا في الصلاة بإمامين(2).وإن كان قد صلى ركعة أو أكثر، فإنهم لا ينتظرونه عنده(3)،  لأنه إذا عاد وصلى، فإنهم يفارقونه إذا أتموا صلاتهم، وإذا لم يكن قد قرأ، لم ينتظروه، وكانوا على فراقه.

تذنيب: لو أدرك الامام راكعا، فدخل معه في الصلاة، فلما فرغ أخبره أنه كان على غير وضوء، فالوجه: عدم القبول في بطلان صلاة المأموم. وقال الشافعي: لا يعتد بتلك الركعة،  لأنها لم تصح من الامام، فلا ينوب عنه في القراء‌ة فيها، فيأتي بركعة أخرى(4).وليس بجيد.

[و] لو أحدث الامام أو أغمي عليه أو مات أو مرض، قدم هو أو المأمومون من يتم بهم الصلاة، استحبابا لا وجوبا، عند علمائنا أجمع - وبه قال  أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق  وأبو ثور والشافعي في الجديد(5) - لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يمكن أبا بكر من إتمام الامامة في الصلاة، وخرج وهو مريض، فأتم هو الصلاة بالناس(6).وقال الشافعي في القديم: لا يجوز(7)...

فروع: أ: يكره أن يستنيب المسبوق، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدم إلا من شهد الاقامة "(8).ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق، فإن استنابة، جاز أن يستنيب ثانيا.

ب: لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الامام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا. وقال  أبو حنيفة: إن سبقه، جاز أن يستخلف، وإن تعمد، لم يجز وأتموا منفردين(9).بناء على أصله من أن سبق الحدث لا يبطل الصلاة، فإذا بقي حكمها، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف.

ج: استخلاف الامام ليس بشرط، فلو تقدم بعض المأمومين بنفسه وأتم الصلاة، جاز، وبه قال الشافعي(10).وقال  أبو حنيفة: لابد من الاستخلاف، فإن تقدم بنفسه، لم يجز أن يصلوا معه(11).

د: لو استخلف اثنين حتى يصلي مع كل واحد منهما بعض الناس، جاز في غير الجمعة.

______________

(1) انظر: المجموع 4: 262.

(2) حلية العلماء 2: 172، المجموع 4: 262.

(3) المجموع 4: 262.

(4) المجموع 4: 258.

(5) الشرح الصغير 1: 166، الكافي في فقه أهل المدينة: 52، المدونة الكبرى 1: 145، المبسوط للسرخسي 1: 169، بدائع الصنائع 1: 224، الهداية للمرغيناني 1: 59، اللباب 1: 84، المغني 1: 779.

(6) صحيح البخاري 1: 169، صحيح مسلم 1: 312 / 418، سنن الترمذي 2: 197 ذيل الحديث 362.

(7) المهذب للشيرازي 1: 103، المجموع 4: 242، حلية العلماء 2: 166، بدائع الصنائع 1: 224.

(8) التهذيب 3: 42 / 146، الاستبصار 1: 434 / 1674.

(9) بدائع الصنائع 1: 226.

(10) الام 1: 175، المجموع 4: 244.

(11) بدائع الصنائع 1: 226، الهداية للمرغيناني 1: 59.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.