المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

علامات وجود المرض على الاسماك
15-12-2015
مصادر الخبر- الأقراص المدمجة
23-9-2020
بيوت تعبئة الموز وأهم العمليات التي تجري داخلها
2023-08-20
 الكربوهيدرات Carbohydrates
18-5-2016
الامل في الحياة
12-2-2017
تمدد الزمن ومفارقة التوأم
2024-08-09


حكم المأموم لو خاف فوت الركوع مع الإمام .  
  
658   09:39 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص329-331.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

لو دخل المسجد فركع الامام فخاف فوت الركوع، جاز أن يكبر ويركع، ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف قبل رفع رأس الامام أو يأتي آخر فيقف معه، تحصيلا لفضيلة الجماعة. والمشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل، وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب وعروة وأبو بكر بن عبدالرحمن وسعيد بن جبير، وجوزه الزهري والاوزاعي ومالك والشافعي وأحمد(1).

ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام، في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن يفوته الركوع، قال: " يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم "(2).

فروع:

أ: لو كان بعيدا من الصف، فإن كان يصح أن ياتم وهو في مكانه، وقف وحده لئلا يفعل فعلا كثيرا، فإن مشى، احتمل الجواز،  لأنه من أفعال الصلاة. والمنع، لكثرته ولا تبطل صلاته لو وقف وحده، لما بينا من جوازه. وإن كان لا يصح أن يأتم فيه لبعده، فالوجه: أنه لا يعتد بذلك الركوع، ويصبر حتى يلتحق بالإمام في الثانية. وإن كان لا يصح للحائل، لم يجز له أن يشرع حتى يخرج عن الحائل.

ب: لو ركع دون الصف ومشى فسجد الامام قبل التحاقه، سجد على حاله وقام والتحق بالصف، فإن ركع الامام ثانيا، ركع ومشى في ركوعه، وصحت صلاته. وكرهه الشافعي و أبو حنيفة ومالك، لما فيه من الانفراد بصف في ركعة تامة(3).

وقال أحمد: تبطل صلاته(4).وليس بشيء، لقول الصادق عليه السلام: " إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه، فكبر واركع، فإن رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام، فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام، فالحق بالصف "(5).

ج: لو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة، صحت صلاته عندنا، وكرهه مالك والشافعي وأصحاب الرأي(6)، ولا تبطل صلاته، لان أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وآله راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله الصلاة، قال: (أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟) فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (زادك الله حرصا ولا تعد)(7) ولم يأمره بالإعادة.

وقال أحمد: إن كان جاهلا بتحريم ذلك، صحت صلاته، وإن علم، لم تصح، لان قوله عليه السلام لابي بكرة: (لا تعد) يدل على الفساد(8).وهو بناء على تحريم الانفراد بصف، وقد بينا جوازه، وقوله عليه السلام: (لا تعد) المراد به إلى التأخر.

_____________

(1) المغني 2: 64، الشرح الكبير 2: 72.

(2) الفقيه 1: 257 / 1166، التهذيب 3: 44 / 154، الاستبصار 1: 436 / 1681.

(3) المجموع 4: 298، وحكاه عنهم المحقق في المعتبر: 245.

(4) المغني 2: 64، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر: 245.

(5) جاء صدر الحديث هنا متفقا مع ما في المعتبر: 245، ومختلفا مع ما في المصادر وصدره فيها هكذا: " إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك أن مشيت إليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبر..".أنظر الكافي 3: 385 / 5، الفقيه 1: 254 / 1148، التهذيب 3: 44 / 155، الاستبصار 1: 436 / 1682.

(6) أنظر: المغني 2: 64.

(7) سنن أبي داود 1: 182 / 684.

(8) المغني 2: 64 - 65، الشرح الكبير 2: 72.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.