أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
![]()
التاريخ: 14-1-2016
![]()
التاريخ: 14-1-2016
![]()
التاريخ: 11-12-2015
![]() |
لو نذر النافلة على الراحلة، انعقد المطلق لا المقيد، لأولوية غيره. وكذا لو نذر الصلاة النافلة في إحدى الاماكن المكروهة.
ولو فعل ما قيد النذر به، أجزأه، إذ غيره لم يجب، لعدم نذره.
ولو نذر التنفل جالسا أو مستدبرا، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال، احتمل بطلان النذر، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة، والانعقاد للمطلق، فيجب الضد. وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا، أجزأ لو فعلها عليهما أو قائما أو مستقبلا. واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
عقد جلسة حوارية عن ضحايا جرائم التطرف ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ذاكرة الألم
|
|
|