أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2015
![]()
التاريخ: 11-12-2015
![]()
التاريخ: 11-12-2015
![]()
التاريخ: 14-1-2016
![]() |
لو نذر النافلة في وقتها، صارت واجبة، فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما، لزم، ولو نذرهما في غير وقتهما، فالأقرب: عدم الانعقاد، لعدم التعبد بمثله في هذا الوقت. ويحتمل الانعقاد، لأنها طاعة تعبد بمثلها في وقت ما، فكذا في غيرها.
ولو نذر إحدى المرغبات، وجبت، فإن كانت مقيدة بوقت، تقيد النذر به وإن أطلقه، كما لو نذر نافلة الظهر، وإلا فلا، ولو كان الوقت مستحبا لها، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة، لم ينعقد إلا مع تقيد النذر به. ولو نذر صلاة الليل، وجب ثمان ركعات، ولا يجب الدعاء.
وكذا لو نذر نافلة رمضان، لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقيد.
ولو نذر الفريضة اليومية، فالوجه الانعقاد، لأنها طاعة، بل أقوى الطاعات لوجوبها، والفائدة: وجوب الكفارة مع المخالفة.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|