أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
609
التاريخ: 2-12-2015
452
التاريخ: 2-12-2015
576
التاريخ: 2-12-2015
559
|
يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر، ويستحب في مواضع الإخفات في أول الحمد وأول السورة عند علمائنا، لأنها آية من السورة تتبعها في وجوب الجهر، وأما استحبابه مع الإخفات فلان ام سلمة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(1)، وهو إخبار عن السماع ولا نعني بالجهر إلا سماع الغير.
ومن طريق الخاصة قول صفوان: صليت خلف الصادق عليه السلام أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك(2).
وقال الشافعي: يستحب الجهر بها قبل الحمد، والسورة في الجهرية، والإخفاتية - وبه قال عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وهو مذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومجاهد(3) - وهو موافق لقولنا في الإخفاتية، وقد بينا وجوب الجهر في الجهرية.
وقال الثوري، والاوزاعي، و أبو حنيفة، وأحمد، وأبو عبيد: لا يجهر بها بحال. ونقله الجمهور عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار(4) لان أنسا قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم أسمعه يجهر بها(5).ولا حجة فيه لصغره أو بعده وقال النخعي: جهر الامام بها بدعة(6).
وقال مالك: المستحب أن لا يقرأها(7). وقال ابن أبي ليلى، والحكم، وإسحاق: إن جهرت فحسن وإن أخفيت فحسن(8).
فروع:
أ - أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا، أو تقديرا، وحد الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا بإجماع العلماء، ولان ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة، لقول الباقر عليه السلام: " لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه "(9)
ب - لا جهر على المرأة بإجماع العلماء، ولان صوتها عورة، ولا تخافت دون إسماع نفسها.
ج - قال ابن إدريس: ما لا يتعين فيه القراءة لا يجهر فيه بالبسملة لو قرأ(10).وهو تخصيص لعموم الروايات، وتنصيص علمائنا.
د - كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا فالسنة فيها الجهر كالصبح، وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر كالمغرب، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما تفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين، وما تفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء، فصلاة الجمعة، والعيد سنتهما الجهر، لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا، وأصله قوله عليه السلام: (صلاة النهارعجماء)(11).وكسوف الشمس يستحب فيها الاسرار، لأنها تفعل نهارا، ولها نظير بالليل وهي صلاة خسوف القمر، ويجهر في الخسوف. أما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد، وقال الشافعي: إن فعلت نهارا أسر بها، وإن فعلت ليلا جهر، ونوافل النهار يسر فيها، ونوافل الليل تجهر(12).ولا قراءة في صلاة الجنائز عندنا، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا(13).
ه - القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا، وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وإن فعلت ليلا، وبه قال بعض الشافعية(14)، وقال الباقون: الاعتبار بوقت القضاء(15).وليس بجيد لقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته)(16).
و - لا فرق بين الامام والمنفرد عندنا - وبه قال الشافعي(17) - لان المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام، وقال أبو حنيفة: لا يسن الجهر للمنفرد(18).
ز - ليس للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراءة، لان صحابيا جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال: (ما لي انازع القرآن؟)(19) ولما فيه من تشويش الامام.
ح - يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهرها - خلاف لابن إدريس(20) - وفي صلاة الليل.
____________
(1) سنن البيهقي 2: 44، مستدرك الحاكم 1: 232.
(2) الكافي 3: 315 / 20، التهذيب 2: 68 / 246، الاستبصار 1: 311 / 1154.
(3) الميزان للشعراني 1: 141، الشرح الكبير 1: 553، حلية العلماء 2: 86.
(4) المبسوط للسرخسي 1: 15، شرح فتح القدير 1: 254، اللباب 1: 68، المغني 1: 557، العدة شرح العمدة: 74، المجموع 3: 342، الميزان 1: 141، المنتقى للباجي 1: 150، القوانين الفقهية: 63، بداية المجتهد 1: 124، الحجة على أهل المدينة 1: 96، نيل الاوطار 2: 216، الشرح الكبير 1: 553.
(5) صحيح مسلم 1: 299 / 399، سنن النسائي 2: 135، سنن الدارمي 1: 283، سنن الدارقطني 1: 314 / 1، سنن البيهقي 2: 50 و 51.
(6) الميزان 1: 141، نيل الاوطار 2: 217، حلية العلماء 2: 87.
(7) المدونة الكبرى 1: 64، المنتقى للباجي 1: 150، بداية المجتهد 1: 124، الميزان 1: 141، المغني 1: 556، الشرح الكبير 1: 552، المبسوط للسرخسي 1: 15، شرح فتح القدير 1: 253، نيل الاوطار 2: 218.
(8) المجموع 3: 342، الميزان 1: 141، المبسوط للسرخسي 1: 17، نيل الاوطار 2: 218.
(9) الكافي 3: 313 / 6، التهذيب 2: 97 / 363، الاستبصار 1: 320 / 1194.
(10) السرائر: 45.
(11) عوالي اللآلي 1: 421 / 98 ونسبه إلى الحسن البصري كل من الزمخشري في الفائق 2: 395، والهروي في غريب الحديث 1: 282، وابن الاثير في النهاية 3: 187 " عجم ".
وانظر كشف الخفاء 2: 36 / 1609 والتذكرة في الاحاديث المشتهرة: 66 والمجموع 3: 46.
(12) المجموع 3: 391، مغني المحتاج 1: 162.
(13) انظر: المجموع 5: 234، وحلية العلماء 2: 295.
(14) المجموع 3: 390، المهذب للشيرازي 1: 81.
(15) المجموع 3: 390، مغني المحتاج 1: 162، المهذب للشيرازي 1: 81، الشرح الكبير 1: 570.
(16) عوالي اللآلي 3: 107 / 150 و 2: 54 / 143 والمهذب البارع 1: 460.
(17) المجموع 3: 389، المهذب للشيرازي 1: 81، الشرح الكبير 1: 570.
(18) المجموع 3: 389، شرح العناية 1: 283.
(19) سنن ابي داود 1: 218 / 826، سنن النسائي 2: 141، سنن الترمذي 2: 118 / 312، الموطأ 1: 86 / 44، موارد الظمآن: 126 / 454.
(20) السرائر: 65.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|