المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



حكم الجهر بالبسملة في الجهرية والإخفاتية.  
  
875   11:27 صباحاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص152-156.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر، ويستحب في مواضع الإخفات في أول الحمد وأول السورة عند علمائنا،  لأنها آية من السورة تتبعها في وجوب الجهر، وأما استحبابه مع الإخفات فلان ام سلمة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(1)، وهو إخبار عن السماع ولا نعني بالجهر إلا سماع الغير.

ومن طريق الخاصة قول صفوان: صليت خلف الصادق عليه السلام أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراء‌ة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك(2).

وقال الشافعي: يستحب الجهر بها قبل الحمد، والسورة في الجهرية، والإخفاتية - وبه قال عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وهو مذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومجاهد(3) - وهو موافق لقولنا في الإخفاتية، وقد بينا وجوب الجهر في الجهرية.

وقال الثوري، والاوزاعي، و أبو حنيفة، وأحمد، وأبو عبيد: لا يجهر بها بحال. ونقله الجمهور عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار(4) لان أنسا قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم أسمعه يجهر بها(5).ولا حجة فيه لصغره أو بعده وقال النخعي: جهر الامام بها بدعة(6).

وقال مالك: المستحب أن لا يقرأها(7). وقال ابن أبي ليلى، والحكم، وإسحاق: إن جهرت فحسن وإن أخفيت فحسن(8).

فروع:

أ - أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا، أو تقديرا، وحد الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا بإجماع العلماء، ولان ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراء‌ة، لقول الباقر عليه السلام: " لا يكتب من القراء‌ة والدعاء إلا ما أسمع نفسه "(9)

ب - لا جهر على المرأة بإجماع العلماء، ولان صوتها عورة، ولا تخافت دون إسماع نفسها.

ج - قال ابن إدريس: ما لا يتعين فيه القراء‌ة لا يجهر فيه بالبسملة لو قرأ(10).وهو تخصيص لعموم الروايات، وتنصيص علمائنا.

د - كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا فالسنة فيها الجهر كالصبح، وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر كالمغرب، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما تفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين، وما تفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء، فصلاة الجمعة، والعيد سنتهما الجهر،  لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا، وأصله قوله عليه السلام: (صلاة النهارعجماء)(11).وكسوف الشمس يستحب فيها الاسرار،  لأنها تفعل نهارا، ولها نظير بالليل وهي صلاة خسوف القمر، ويجهر في الخسوف. أما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد، وقال الشافعي: إن فعلت نهارا أسر بها، وإن فعلت ليلا جهر، ونوافل النهار يسر فيها، ونوافل الليل تجهر(12).ولا قراء‌ة في صلاة الجنائز عندنا، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا(13).

ه‍ - القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا، وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وإن فعلت ليلا، وبه قال بعض الشافعية(14)، وقال الباقون: الاعتبار بوقت القضاء(15).وليس بجيد لقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته)(16).

و - لا فرق بين الامام والمنفرد عندنا - وبه قال الشافعي(17) - لان المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام، وقال  أبو حنيفة: لا يسن الجهر للمنفرد(18).

ز - ليس للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراء‌ة، لان صحابيا جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال: (ما لي انازع القرآن؟)(19) ولما فيه من تشويش الامام.

ح - يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهرها - خلاف لابن إدريس(20) - وفي صلاة الليل.

____________

(1) سنن البيهقي 2: 44، مستدرك الحاكم 1: 232.

(2) الكافي 3: 315 / 20، التهذيب 2: 68 / 246، الاستبصار 1: 311 / 1154.

(3) الميزان للشعراني 1: 141، الشرح الكبير 1: 553، حلية العلماء 2: 86.

(4) المبسوط للسرخسي 1: 15، شرح فتح القدير 1: 254، اللباب 1: 68، المغني 1: 557، العدة شرح العمدة: 74، المجموع 3: 342، الميزان 1: 141، المنتقى للباجي 1: 150، القوانين الفقهية: 63، بداية المجتهد 1: 124، الحجة على أهل المدينة 1: 96، نيل الاوطار 2: 216، الشرح الكبير 1: 553.

(5) صحيح مسلم 1: 299 / 399، سنن النسائي 2: 135، سنن الدارمي 1: 283، سنن الدارقطني 1: 314 / 1، سنن البيهقي 2: 50 و 51.

(6) الميزان 1: 141، نيل الاوطار 2: 217، حلية العلماء 2: 87.

(7) المدونة الكبرى 1: 64، المنتقى للباجي 1: 150، بداية المجتهد 1: 124، الميزان 1: 141، المغني 1: 556، الشرح الكبير 1: 552، المبسوط للسرخسي 1: 15، شرح فتح القدير 1: 253، نيل الاوطار 2: 218.

(8) المجموع 3: 342، الميزان 1: 141، المبسوط للسرخسي 1: 17، نيل الاوطار 2: 218.

(9) الكافي 3: 313 / 6، التهذيب 2: 97 / 363، الاستبصار 1: 320 / 1194.

(10) السرائر: 45.

(11) عوالي اللآلي 1: 421 / 98 ونسبه إلى الحسن البصري كل من الزمخشري في الفائق 2: 395، والهروي في غريب الحديث 1: 282، وابن الاثير في النهاية 3: 187 " عجم ".

وانظر كشف الخفاء 2: 36 / 1609 والتذكرة في الاحاديث المشتهرة: 66 والمجموع 3: 46.

(12) المجموع 3: 391، مغني المحتاج 1: 162.

(13) انظر: المجموع 5: 234، وحلية العلماء 2: 295.

(14) المجموع 3: 390، المهذب للشيرازي 1: 81.

(15) المجموع 3: 390، مغني المحتاج 1: 162، المهذب للشيرازي 1: 81، الشرح الكبير 1: 570.

(16) عوالي اللآلي 3: 107 / 150 و 2: 54 / 143 والمهذب البارع 1: 460.

(17) المجموع 3: 389، المهذب للشيرازي 1: 81، الشرح الكبير 1: 570.

(18) المجموع 3: 389، شرح العناية 1: 283.

(19) سنن ابي داود 1: 218 / 826، سنن النسائي 2: 141، سنن الترمذي 2: 118 / 312، الموطأ 1: 86 / 44، موارد الظمآن: 126 / 454.

(20) السرائر: 65.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.