المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



عدم الاجزاء من التكبير إلا (الله أكبر) .  
  
436   10:59 صباحاً   التاريخ: 13-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص113-115.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / تكبيرة الاحرام /

لا يجزئ من التكبير إلا قولنا: الله أكبر - وبه قال مالك، وأحمد(1) - لمداومته صلى الله عليه وآله عليه إلى أن فارق الدنيا(2)، وهو يدل على منع العدول عنه.

وقال الشافعي: ينعقد بقوله: الله أكبر، وبقوله: الله الاكبر معرفا - وبه قال الثوري، وأبوثور، وداود، وإسحاق(3) وابن الجنيد منا، لكن كرهه(4) -  لأنه لم يغيره عن لغته ومعناه، وهو ممنوع،  لأنه مع التنكير يكون فيه إضمار أو تقدير (من) بخلاف المعرف.

فروع:

أ - لو غير الترتيب فقال: أكبر الله لم تنعقد - وهو أحد قولي الشافعي - لان النبي صلى الله عليه وآله داوم على قوله: الله أكبر(5)، ولان التقديم لاسم الله تعالى أولى، والثاني: الجواز لأنه خبر فجاز تقديمه(6).

ولو أضاف (أكبر) إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك وإن عمم وإن كان هو المقصود بطلت.

ب - لا يجوز الاخلال بحرف منه، فلو حذف الراء أو التشديد لم يصح، وكذا  لا يجوز الزيادة فلو قال: " أكبار " لم تصح،  لأنه جمع كبر وهو الطبل، فيبطل لو قصده، وإلا فلا، وكذا لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة ولا لفظة أكبر وإلا كان استفهاما.

ج - يشترط أن يأتي بهيئة التركيب، فلو قاله على حد تعديد أسماء العدد بطل، وكذا لو فصل بين لفظتي الله وأكبر بسكون أو بوصف مثل الله تعالى أكبر، لان ذلك يغير نظم الكلام، ولا بأس بالفصل للتنفس، وللشافعي في قوله: الله الجليل أكبر وجهان(7)

د - يجب الاتيان به قائما كماله، فلو شرع فيه وفي القيام، أو ركع قبل انتهائه بطل، وهل يشترط القيام في النية؟ الاقرب ذلك.

ه‍ - يجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح، فالمسبوق لو نوى به الهوي إلى الركوع لم يجزئ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: " لا بل يعيد صلاته"(8).

ولو نواهما لم يصح لاختلاف وجههما، ولو نذر تكبيرة الركوع ونواهما فكذلك، لاستقلال كل من الافتتاح والركوع بالتعليل فيغاير المعلول - وبه قال الشافعي(9) - خلافا لمن اغتسل بنية الجنابة والجمعة عنده(10)، وعند كثير من علمائنا(11)،  لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة، ولا تنعقد صلاته نفلا،  لأنه لم ينوه، وللشافعي قولان(12).

و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح، لان النطق شرط، وغير المسموع يكون خاطرا لا لفظا، وبه قال الشافعي(13)، ويستحب للإمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو، وبه قال الشافعي(14).

ز - التكبير جزء من الصلاة - وبه قال الشافعي(15) - لقوله عليه السلام: (إنما هي التكبير، التسبيح، وقراء‌ة القرآن)(16)، ولان العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان.

وقال الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها،  لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة(17).والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النية.

____________

(1) بداية المجتهد 1: 123، المغني 1: 540، الشرح الكبير 1: 540، المجموع 3: 292 و 302، فتح العزيز 3: 267، المبسوط للسرخسي 1: 36، الهداية للمرغيناني 2: 47، شرح العناية 1: 247، المحلى 3: 233.

(2) انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 200 / 921 وصحيح مسلم 1: 292 / 390.

(3) الام 1: 100، المجموع 3: 292 و 302، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 267، كفاية الاخيار 1: 64 السراج الوهاج: 41، المهذب للشيرازي 1: 77، فتح الوهاب 1: 39، المغني 1: 540، الشرح الكبير 1: 540، المبسوط للسرخسي 1: 36، الهداية 1: للمرغيناني 1: 47، شرح العناية 1: 247، بداية المجتهد 1: 123.

(4) حكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر: 168.

(5) انظر على سبيل المثال: الفقيه 1: 200 / 921 وصحيح مسلم 1: 292 / 390.

(6) المجموع 3: 292، الوجيز 1: 41، فتح العزيز 3: 268، كفاية الاخيار 1: 64، السراج الوهاج: 42، المهذب للشيرازي 1: 77.

(7) المجموع 3: 292، الوجيز 1: 41، فتح العزيز 3: 267، السراج الوهاج: 42.

(8) الكافي 3: 347 / 2، التهذيب 2: 143 / 562، الاستبصار 1: 353 / 1333.

(9) الام 1: 101، المجموع 4: 214، فتح العزيز 4: 399، المهذب للشيرازي 1: 102، كفاية الاخيار 1: 65، مغني المحتاج 1: 261.

(10) المجموع 1: 326، فتح العزيز 1: 329 و 330 و 4: 400، الوجيز 1: 12.

(11)منهم الشيخ الطوسي في المبسوط1: 40 وابن إدريس في السرائر: 23 والمحقق في المعتبر: 99.

وابن حمزة في الوسيلة: 56.

(12) المجموع 4: 214، فتح العزيز 4: 400، مغني المحتاج 1: 261.

(13) الام 1: 101، المجموع 3: 295، فتح العزيز 3: 268، المهذب للشيرازي 1: 78، فتح الوهاب 1: 39.

(14) المجموع 3: 294 و 295، فتح الوهاب 1: 39، المهذب للشيرازي 1: 78.

(15) المجموع 3: 289، فتح الوهاب 1: 38، الميزان 1: 136.

(16) صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن البيهقي 2: 249 و 250.

(17) المجموع 3: 290، حلية العلماء 2: 80، فتح الباري 2: 173.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.