أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
1396
التاريخ: 2-12-2015
940
التاريخ: 2-12-2015
836
التاريخ: 3-12-2015
12396
|
لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة إجماعا ، فإن وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب، وكذا لو وجد طينا وجب عليه أن يطيّن عورته لأنه يستر العورة ، قال الصادق عليه السلام : « النورة سترة » (1). وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : المنع ، لأنه يلوث نفسه ويجف ويتناثر ولا يستر العورة (2). ولا حجة فيه لأن التناثر بعد الاستظهار لا يضر.
ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله فإن لم يكن فيه مضرة وجب وإلاّ فلا.
ولو وجد حفرة دخلها وجوبا ، وصلى قائما مع أمن المطلع ، وهل يركع ويسجد؟ قال بعض فقهائنا : نعم (3) ، لأن الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا.
ولقول الصادق عليه السلام : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فيسجد فيها ويركع » (4).
__________________
(1) المعتبر 155 ، وعن الباقر عليه السلام في الكافي 6 : 497 ـ 7 ، والفقيه 1 : 65 ـ 250.
(2) المجموع 3 : 180 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، السراج الوهاج : 52.
(3) القائل هو المحقق في المعتبر : 155.
(4) التهذيب 2 : 365 ـ 366 ـ 1517.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|