أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
640
التاريخ: 6-1-2016
804
التاريخ: 24-11-2015
612
التاريخ: 22-11-2015
678
|
لو خالف ونقلها أجزأته في قول علمائنا كافة ـ وهو قول أكثر العلماء (1) ـ لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه ، فبرئ منه كالدّين ، وكما لو فرّقها.
وعن أحمد روايتان (2).
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : عدم الإجزاء (3) ، لأنّه دفع الزكاة الى غير من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها الى غير الأصناف.
وهو ممنوع ، لأنّ المدفوع اليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعا ، بخلاف غير الأصناف.
فروع :
أ ـ إذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.
وأمّا زكاة الفطرة ، فالاعتبار فيها ببلد المخرج ، لأنّ الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.
وللشافعي في الفطرة وجهان ، أحدهما هذا ، والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضا ، لأنّ الإخراج منه كزكاة المال (4).
ب ـ لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ، ضمن الزكاة ، لأنّه مفرّط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة ، فيضمن ، لأنّه عدوان.
ولقول الصادق عليه السلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده » (5).
ج ـ الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ، لأنّهم فرّطوا بالتأخير.
ولأنّ زرارة سأل الصادق عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال: « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت (6) أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها ) (7) » (8).
د ـ لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعا ، ولا ضمان ، لعدم التفريط.
ولقول الصادق عليه السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع » (9) الشك من الراوي (10).
وعن العبد الصالح 7 : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها إليهم » (11) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.
هـ ـ هل يجب عليه ـ مع عدم المستحق واختيار النقل ـ القصد إلى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقا ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه.
و ـ لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى قريب في المنع ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية (12) ـ لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.
ولهم آخر : الجواز ، لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر (13).
والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المشقّ.
ز ـ لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائبا عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.
وبعض (14) المانعين من الإجزاء بالنقل جوّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.
أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولا تاما ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.
ولو كان المال تجارة فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.
وسوّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول (15).
ح ـ لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ، لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.
ط ـ تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.
ي ـ لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
__________________
(1) المغني 2 : 531 ، الشرح الكبير 2 : 676 ، المجموع 6 : 221.
(2) المغني 2 : 531 ، الشرح الكبير 2 : 676.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 221 ، حلية العلماء 3 : 163.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 225 ، حلية العلماء 3 : 164.
(5) الكافي 3 : 553 ـ 1 ، الفقيه 2 : 15 ـ 16 ـ 46 ، التهذيب 4 : 47 ـ 125.
(6) أي : هلكت.
(7) في الكافي : « حتى يخرجها ».
(8) التهذيب 4 : 48 ـ 126 ، والكافي 3 : 553 ـ 554 ـ 4.
(9) التهذيب 4 : 46 ـ 120 ، والكافي 3 : 554 ـ 6 ، والفقيه 2 : 16 ـ 49.
(10) وهو : ابن أبي عمير.
(11) التهذيب 4 : 46 ـ 121.
(12) المهذب للشيرازي 1 : 180 ـ 181 ، المجموع 6 : 221 ، حلية العلماء 3 : 164.
(13) المهذب للشيرازي 1 : 180 ـ 181 ، المجموع 6 : 221 ، حلية العلماء 3 : 164.
(14) كابني قدامة في المغني 2 : 532 ، والشرح الكبير 2 : 677.
(15) المغني 2 : 532 ، الشرح الكبير 2 : 677.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 112 من مجلة حيدرة للفتيان
|
|
|