أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
494
التاريخ: 5-1-2016
550
التاريخ: 5-1-2016
721
التاريخ: 22-11-2015
49598
|
الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل ، وبه قال الباقر عليه السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد (1) ـ لأنّ الإمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ، لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.
وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ، لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل (2).
ولو تعذّر الصرف إلى الإمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإمامية ، لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ، لأنّ الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.
[و] لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه إجماعا منّا ، لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإجزاء ـ وهو الوجه عندي ـ لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدّين إذا دفعه الى مستحقّه.
وعدمه ، لأنّ الإخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ، لوجوب الصرف إلى الإمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.
__________________
(1) المغني 2 : 506 ، الشرح الكبير 2 : 671 ـ 672.
(2) قاله ابنا قدامة في المغني 2 : 506 ـ 507 ، والشرح الكبير 2 : 672.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|