المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17980 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الاعتدال الخريفي
6-10-2016
ابن شقير
3-03-2015
استراتيجية إدارة المعرفة
13-10-2016
مضايقة المشركين للمسلمين والهجرة الى الحبشة
10-12-2014
تبصير الرحمن وتيسير المنان - علي بن أحمد المهايمي
6-3-2016
معنى (الزوج)
12-6-2016


جواز القراءة بالقراءات  
  
2014   04:57 مساءاً   التاريخ: 4-1-2016
المؤلف : السيد مير محمدي زرندي
الكتاب أو المصدر : بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة : ص 172-175 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / القراء والقراءات / رأي المفسرين في القراءات /

اتفق العلماء على جواز ذلك في الجملة ، ولكنهم اختلفوا في شروط الجواز ، وإليك بعض أقوالهم في ذلك ، فمن الإمامية :

١ - قال الشيخ الطبرسي (رحمه الله) : إن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات ، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء ، وكرهوا تجريد قراءة مفردة (1).

٢ - وقال العلامة الحلي (قدس سره) : يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبع ، لتواترها أجمع ، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ ، وأحب القرآن إلي ما قرأه عاصم ، من طريق أبي بكر بن عياش ، وقراءة أبي عمرو ابن أبي العلاء (2).

٣ - وقال الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي (رحمه الله) : يجوز القراءة بالمتواتر ، ولا يجوز بالشواذ ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. وهي كمال العشر ، والأصح جوازها ، لثبوت تواترها ، كثبوت قراءة القراء السبعة (3).

٤ - ما عن حاشية المدارك للبهبهاني (رحمه الله) : إن المراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأئمة ، بحيث يظهر أنهم كانوا يرضون به ، ويصححون ويجوزون ارتكابه في الصلاة (4).

٥ - ما قاله بعض من قارب هذا العصر ، كقول السيد محمد كاظم الطباطبائي (رحمه الله) في العروة الوثقى : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي.

وقال الإمام الخوئي دام ظله في تعليقته على الكتاب : فيه منع ظاهر ، فإن الواجب إنما هو قراءة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة. نعم ، الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس ، ولو كانت من غير السبع.

وقال الإمام الخميني دام ظله في تعليقته على العروة : الأولى الأحوط قراءة الحمد والتوحيد على النحو المعروف بين عامة الناس والمكتوب في المصحف.

هذا من أقوال بعض الإمامية. وأما عن غيرهم فنذكر :

١ - ابن الجزري ، وقد سبق قوله بأن لصحة القراءات ضابطة مركبة من أركان ثلاثة ، فراجع (5).

٢ - وقال ابن قدامة : ويقرأ بما في مصحف عثمان ، ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر. قال : فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش. وأثنى على قراءة أبي عمرو ابن العلاء ، ولم يكره قراءة أحد من العشرة إلا قراءة حمزة والكسائي ، لما فيهما من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد (6).

٣ - ما عن سيبويه من أنه أنكر قراءة أبي عمرو في إسكان كلمة " بارئكم " و " يأمركم " (7).

٤ - ما عن بعض وقد بالغ في الإشادة بالقراءات السبع قائلا : من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر (8).

٥ - ما عن بعض أيضا من المبالغة في توهين القراءات السبع ، والغض من شأنها ، فيزعم أنه لا فرق بينها وبين سائر القراءات ، ويحكم بأن الجميع روايات آحاد. ويستدل على ذلك بأن القول بتواترها أمر منكر (9).

والذي يقتضيه النظر هنا - كما قيل - هو أن القرآن اسم للكلام الخاص الشخصي غير القابل للتعدد والاختلاف. ويؤيده ما في أخبارنا من أن القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة (10). وأيضا فإن الأمر بقراءة القرآن إنما هو أمر بحكاية ألفاظه بقدر الإمكان ، لا القراءة على النهج العربي كيف كان.

وحيث لم يثبت تواتر القراءات فلابد وأن ينظر في أسانيد تلك الأخبار التي هي آحاد غير متواترة ، فأي قراءة نقلت بسند جامع لشروط الحجية اخذ بها ، وإلا فلابد من الاحتياط بتكرار القراءات في صلاة واحدة أو في صلوات. هذا مع قطع النظر عن الإجماع المنقول من الإمامية ومن غيرهم ، نقلا متواترا على أن كل واحدة من القراءات السبع تكفي في القراءة وتجزي.

ويؤيده بل يدل عليه ما في أخبارنا من الأمر بقراءة القرآن ، لدرك فيوضاته وتحصيل الثواب الجزيل عليه ، وهي كثيرة جدا ، وقد عقد الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه " وسائل الشيعة " ما يقرب من خمسين بابا (11) ، وهي دالة على جواز القراءات الشائعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) ، لأن كل شيعي إذا سمع من إمامه الحث على قراءة القرآن وأراد أن يمتثل ذلك فإنه يقرأ بما كان متداولا في بلده وشائعا عنده.

ويؤيده أيضا ما في أخبار كثيرة دالة على أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يأمرون شيعتهم بقراءة ما يقرأه الناس وينهونهم عن القراءة بغيره ، وهي ذات تعبيرات مختلفة ، ففي بعضها : { اقرأوا كما علمتم } (12) وفي آخر : {اقرأوا كما تعلمتم} (13) وفي ثالث - حينما ذكر الراوي أنه يسمع حروفا من القرآن ليست على ما يقرأ الناس ،  قال له الإمام (عليه السلام) - : " اقرأ كما يقرأ الناس " (14).

أي القراءات أرجح ؟

هذا بالنسبة إلى أصل جواز القراءة بالقراءات ، وأما أيها أرجح فلا يبعد أن يقال : إن الراجح من بين القراءات هو القراءة بما في القرآن الكريم الذي بين أيدينا ، فإن المعروف هو موافقته لقراءة عاصم ، الذي أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي. وروى عن حفص الأسدي أنه قال : قال لي عاصم : ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي (عليه السلام) (15).

وقال ابن الجزري : كان عاصم الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي ، جلس موضعه ، ورحل الناس إليه للقراءة ، وكان قد جمع بين الفصاحة والإتقان ، والتحرير والتجويد ، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن.

قال أبو بكر بن عياش : لا احصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول : ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم. وقال عبيد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن عاصم فقال : رجل صالح ثقة خير (16).

وقد سبق قول العلامة : أحب القرآن إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش ، وقراءة أبي عمرو ابن العلاء (17).

_______________

(1) تفسير مجمع البيان : ج ١ ص ١٢ الفن الثاني.

(2) منتهى المطلب : ص ٢٧٤ كتاب الصلاة باب القراءة.

(3) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة الواجب الرابع.

(4) نقله عنه صاحب جواهر الكلام : باب القراءة.

(5) ص ١٦٦ من هذا الكتاب.

(6) المغني في الفقه : ج ١ ص ٥٣٤ ، وقال شارحه : قال أبو بكر بن عياش : قراءة حمزة بدعة.

(7) راجع كتاب سيبويه : ج ٢ ص ٣٠٨.

(8) القائل هو القاضي أبو سعيد فرج بن لب الأندلسي ، راجع مناهل العرفان : ج ١ ص ٤٢٨.

(9) راجع نفس المصدر : ص ٤٢٩.

(10) الكافي : ج ٢ ص ٦٣٠ باب النوادر من كتاب فضل القرآن ح ١٢.

(11) راجع وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٨٢١ - ٨٩٥ من كتاب الصلاة.

(12 - 14) وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٨٢١ ب ٧٤ من أبواب القراءة ح ٣ و ٢ و ١.

(15) تفسير البيان : ص ٩٥.

(16) النشر في القراءات العشر : ج ١ ص ١٥٥.

(17) منتهى المطلب : ص ٢٧٤ كتاب الصلاة باب القراءة.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .