أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
353
التاريخ: 21-11-2015
457
التاريخ: 19-11-2015
622
التاريخ: 5-1-2016
526
|
قال الشيخ : يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء (1) ، ولا يكون مبطلا لاعتكافه ، لأنّ هذه المنارة بنيت للمسجد وأذانه ، فصارت كالمتّصلة به.
ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون مؤذّن المسجد وقد عرف الجيران صوته ووثقوا بمعرفته بالأوقات ، فجاز ذلك.
وقال الشافعي : إن لم يكن بابها في المسجد ولا في رحبته المتّصلة به ، ففي بطلان اعتكاف المؤذّن الراتب بصعودها للأذان وجهان.
ولو خرج إليها غير المؤذّن الراتب للأذان ، فإن أبطلنا اعتكاف الراتب فإبطال هذا أولى ، وإلاّ فقولان مبنيّان على أنّها مبنيّة للمسجد ، فتكون معدودة من توابعه ، فلا يبطل اعتكافه ، أو أنّ الراتب قد اعتاد صعودها للأذان ، واستأنس الناس بصوته ، فيبطل هذا (2) ، لفقد هذا المعنى فيه (3).
قال الشيخ : لو خرج المؤذّن إلى دار الوالي وقال : حيّ على الصلاة أيّها الأمير ، أو قال : الصلاة أيّها الأمير ، بطل اعتكافه (4).
وهو حسن ، لأنّه خرج من معتكفة لغير ضرورة.
وللشافعي قول بالجواز ، لأنّ بلالا جاء فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، الصلاة يرحمك الله.
ونمنع كون بلال قاله حال اعتكافه ، أو أنّه خرج من المسجد فجاز أن يكون وقف على بابه.
سلّمنا ، لكن فعله ليس حجّة.
ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد ، لأنّه من جملته ، وبه قال الفقهاء الأربعة (5). وكذا يجوز أن يبيت فيه.
ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست منه ، لم يجز الخروج إليها إلاّ لضرورة ، لأنّها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : الجواز ، لأنّها تابعة له ومعه ، فكانت بمنزلته (6).
والمقدّمتان ممنوعتان. ولا فرق بين أن يكون عليها حائط وباب أو لم يكن.
__________________
(1) الخلاف 2 : 235 ، المسألة 106 ، والمبسوط للطوسي 1 : 294.
(2) أي : اعتكاف المؤذّن غير الراتب.
(3) المجموع 6 : 506 ، فتح العزيز 6 : 530 ـ 531.
(4) المبسوط للطوسي 1 : 294.
(5) المغني 3 : 138 ، الشرح الكبير 3 : 150.
(6) المغني 3 : 138 ـ 139 ، الشرح الكبير 3 : 150.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|