أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-12-2015
969
التاريخ: 23-1-2016
719
التاريخ: 25-12-2015
825
التاريخ: 25-12-2015
744
|
إذا فقد الصعيد فله أحوال : الأول : أن يجد ثوبا ، أو لبد سرج ، أو عرف دابة ، أو غير ذلك فإنه يتيمم بغبار ذلك عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، ومالك (1) ـ لأن الغبار من الصعيد وقد استعمله فأجزأه.
ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف أصنع وعليّ وضوء ولا أقدر على النزول؟ : « تيمم من لبده أو سرجه ، أو عرف دابته فإن فيهما غبارا » (2) وقول الصادق عليه السلام : «لينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره ، أو شيء مغبر » (3).
ومنعه أبو يوسف لأنه ليس بأرض (4) ، وهو ممنوع. والظاهر من كلام الشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة الجواز مع وجود التراب (5) ، وعلماؤنا جعلوه مرتبة بعده.
الثاني : أن يجد الوحل ويفقد الغبار فإنه يتيمم به عند علمائنا ـ وبه قال ابن عباس (6) لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض.
ولما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قلت : رجل في الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : « يتيمم به فإنه الصعيد » (7).
وقال الصادق عليه السلام : « إن كنت في حال لا تجد إلاّ الطين فلا بأس أن تيمّم منه » (8).
ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما.
وقال الشافعي : لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا (9) ، وهو ممنوع.
فروع :
أ ـ في كيفية التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به(10).
وقال آخرون : يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به (11) ، وهو مروي عن ابن عباس (12) ، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ.
ب ـ لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر.
ج ـ ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة (13) لقوله عليه السلام : ( إنما يكفيك أن تصنع هكذا ) وضرب بيده الأرض ثم نفخها (14).
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ » (15).
وعند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى {مِنْهُ } [المائدة: 6] وهي للتبعيض فيجب المسح بجزء منه ، والمسح منه لا يوجب المسح به.
إذا ثبت هذا فإنه يجوز التيمم به اختيارا ، ومنع الشافعي اضطرارا أيضا وجعل حكمه حكم الفاقد (16).
د ـ لو لم يجد إلاّ الثلج ، قال المرتضى : تيمم بنداوته (17). وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا كالدهن (18).
والتحقيق : أنه إن سمي غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا وإلا فالأقوى الدهن به لأنه أشبه بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذر الثاني لا يسقط الأول.
ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل به وجب وإلا فالتراب لأنه بدل عن الغسل.
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ولا يكون معه ماء ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يتمسح بالثلج؟ قال : « الثلج إذا بل رأسه وجسده ، فإن لم يقدر أن يغتسل به تيمم » (19).
إذا عرفت هذا فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن أجزأ في حال الاختيار وإلاّ فلا.
لقول الباقر عليه السلام : « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، إن المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنما يكفيه مثل الدهن » (20).
__________________
(1) المجموع 2 : 219 ، بدائع الصنائع 1 : 54 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، المغني 1 : 283 ، الشرح الكبير 1 : 288.
(2) التهذيب 1 : 189 ـ 544 ، الاستبصار 1 : 157 ـ 541.
(3) التهذيب 1 : 189 ـ 190 ـ 546 ، الاستبصار 1 : 156 ـ 539.
(4) شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 54 ، المجموع 2 : 219.
(5) المجموع 2 : 219 ، المغني 1 : 283 ، المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 54.
(6) المغني 1 : 284 ، تفسير القرطبي 5 : 238 ، الشرح الكبير 1 : 290.
(7) التهذيب 1 : 190 ـ 547 ، الإستبصار 1 : 156 ـ 540.
(8) التهذيب 1 : 189 ـ 190 ـ 546 ، الإستبصار 1 : 156 ـ 539.
(9) الام 1 : 51 ، المهذب للشيرازي 1 : 40.
(10) النهاية : 49 ، المبسوط للطوسي 1 : 32.
(11) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، وابن البراج في المهذب 1 : 31 ـ 32.
(12) المغني 1 : 284 ، تفسير القرطبي 5 : 238.
(13) المغني 1 : 283 ، المجموع 2 : 216 ، اللباب 1 : 31 ـ 32.
(14) صحيح البخاري 1 : 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321 ، سنن النسائي 1 : 170 ـ 171 ، سنن البيهقي 1 : 209 و 214.
(15) التهذيب 1 : 189 ـ 190 ـ 546 ، الإستبصار 1 : 156 ـ 539.
(16) الام 1 : 51 ، المجموع 2 : 216 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 40.
(17) حكاه المحقق في المعتبر : 104.
(18) المقنعة : 8 ، النهاية : 47.
(19) التهذيب 1 : 192 ـ 554 ، الإستبصار 1 : 158 ـ 159 ـ 547.
(20) الكافي 3 : 21 ـ 2 ، الفقيه 1 : 25 ـ 78 ، التهذيب 1 : 138 ـ 387 ، علل الشرائع 1 : 279 باب 189 حديث 1.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|