المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Signature Sequence
4-11-2020
تصنيف المجرمين
20-4-2017
تعمل الفوسفات عالية الطاقة كعملة طاقية متداولة في الخلية
6-7-2021
العشق للجهاد ودموع الحسرة
8-10-2014
قاعدة « كلّ مدّع يسمع قوله فعليه اليمين » (*)
20-9-2016
مبررات قبول الإمام لولاية العهد
19-05-2015


حكم الماء الكثير الواقف  
  
568   12:02 صباحاً   التاريخ: 23-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص18-19
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام المياه /

الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعاً ، بل بالتغيّر بها.

واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر ، لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) (1) رواه الجمهور.

وعن  الصادق عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » (2).

وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ، ولأنّه أحوط.

وقال الشافعي ، وأحمد : قلّتان (3) ، لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : ( إذا كان الماء قلّتين لم يحمل خبثا ) (4). ويضعف باحتمال اتساع الكر لأنّها من قلال الهجر (5) ، وهى جرة كبيرة تشبه الحب. قال ابن دريد : تسمع خمس قرب (6).

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : كلّ ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله ، وقدّره أصحابه ببلوغ الحركة (7). ويضعف بعدم الضبط ، فلا يناط به ما يعم به البلوى.

فروع :

الأول : للكر قدران : ألف ومائتا رطل ، قال الشيخان : بالعراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما (8) وقال المرتضى : بالمدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون (9).ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد السؤال.

وما يكون كلّ بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفاً بشبر مستوي الخلقة على الاشهر ، وحذف القميون النصف (10) ، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرين ، وقول الراوندي ، وابن الجنيد ضعيفان (11).

الثاني : التقدير تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان (12).

الثالث : لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران ، والقلبان (13) ، والحياض ، والمصانع (14) ، والاواني ، وإطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماءً الاواني وإن كثر (15) يجري مجرى الغالب.

الرابع : قال داود : إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس ، ولا يجوز له أن يتوضأ منه لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (16) ، ويجوز لغيره.

وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس ، وجاز أن يتوضأ منه هو وغيره ، ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه (17). وهو غلط.

الخامس : لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ، ولم تغيره جاز استعماله مطلقاً.

وقال أبو إسحاق من الشافعية : لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلّتين (18). وغلطه الباقون ، إذ الاعتبار بالمجموع ، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس.

السادس : لو كان قدر كرّ خاصة ، والنجاسة متميزة ، فاغترف بإناء ، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الاناء نجسان.

ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء ، فإن نقط نجس الباقي إن كان النقط من باطنه ، وإلّا فلا.

السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغيّر ، خلافاً ، للشافعي (19) ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة.

__________________

(1) الفائق 3 : 258 ، غريب الحديث للهروي 1 : 338 ( نحوه ).

(2) الكافي 3 : 2 / 1 و 2 ، التهذيب 1 : 39 ـ 40 / 107 ـ 109 ، الاستبصار 1 : 6 / 1 ـ 3.

(3) أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 21 ، تفسير القرطبي 13 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، المجموع 1 : 112 ، المغني 1 : 52 ، سنن الترمذي 1 : 98 ـ 99.

(4) سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن الدارقطني 1 : 16 / 7.

(5) هجر : قرية قرب المدينة المنورة وقيل غير ذلك تنسب اليها القلال. مجمع البحرين 3 : 517 ، واُنظر معجم البلدان 5 : 393 ـ هجر ـ فيهما.

(6) اُنظر المغني 1 : 52.

(7) أحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، شرح فتح القدير 1 : 68 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، اللباب 1 : 20.

(8) المقنعة : 4 ، المبسوط للطوسي 1 : 6.

(9) الناصريات : 214 المسألة 2.

(10) المقنع : 10 ، الفقيه 1 : 6 ذيل ح 2 ، السرائر : 7.

(11) حكى قولهما أيضاً المصنف في المختلف : 3 ـ 4.

(12) المجموع 1 : 122 ، فتح العزيز 1 : 207 ، الوجيز 1 : 7 ، المهذب 1 : 13.

(13) القلبان : جمع مفرده قليب ، وهو البئر قبل أن تبنى بالحجارة. الصحاح 1 : 206 ، مجمع البحرين 2 : 149 مادة قلب.

(14) جمع مصنعة : حوض يجمع فيه ماءً المطر. الصحاح 3 : 1246 ، القاموس المحيط 3 : 53 « صنع ».

(15) المراسم : 36 ، المقنعة : 9 ، النهاية : 4.

(16) سنن الترمذي 1 : 100 / 68 ، سنن النسائي 1 : 49 ، صحيح مسلم 1 : 235 / 282 ، سنن الدارمي 1 : 186.

(17) المجموع 1 : 119.

(18) المجموع 1 : 142 ، المهذب للشيرازي 1 : 14.

(19) الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 132.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.