أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
580
التاريخ: 23-12-2015
687
التاريخ: 22-1-2016
582
التاريخ: 22-1-2016
613
|
الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعاً ، بل بالتغيّر بها.
واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر ، لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) (1) رواه الجمهور.
وعن الصادق عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » (2).
وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ، ولأنّه أحوط.
وقال الشافعي ، وأحمد : قلّتان (3) ، لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : ( إذا كان الماء قلّتين لم يحمل خبثا ) (4). ويضعف باحتمال اتساع الكر لأنّها من قلال الهجر (5) ، وهى جرة كبيرة تشبه الحب. قال ابن دريد : تسمع خمس قرب (6).
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : كلّ ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله ، وقدّره أصحابه ببلوغ الحركة (7). ويضعف بعدم الضبط ، فلا يناط به ما يعم به البلوى.
فروع :
الأول : للكر قدران : ألف ومائتا رطل ، قال الشيخان : بالعراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما (8) وقال المرتضى : بالمدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون (9).ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد السؤال.
وما يكون كلّ بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفاً بشبر مستوي الخلقة على الاشهر ، وحذف القميون النصف (10) ، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرين ، وقول الراوندي ، وابن الجنيد ضعيفان (11).
الثاني : التقدير تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان (12).
الثالث : لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران ، والقلبان (13) ، والحياض ، والمصانع (14) ، والاواني ، وإطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماءً الاواني وإن كثر (15) يجري مجرى الغالب.
الرابع : قال داود : إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس ، ولا يجوز له أن يتوضأ منه لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (16) ، ويجوز لغيره.
وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس ، وجاز أن يتوضأ منه هو وغيره ، ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه (17). وهو غلط.
الخامس : لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ، ولم تغيره جاز استعماله مطلقاً.
وقال أبو إسحاق من الشافعية : لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلّتين (18). وغلطه الباقون ، إذ الاعتبار بالمجموع ، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس.
السادس : لو كان قدر كرّ خاصة ، والنجاسة متميزة ، فاغترف بإناء ، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الاناء نجسان.
ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء ، فإن نقط نجس الباقي إن كان النقط من باطنه ، وإلّا فلا.
السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغيّر ، خلافاً ، للشافعي (19) ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة.
__________________
(1) الفائق 3 : 258 ، غريب الحديث للهروي 1 : 338 ( نحوه ).
(2) الكافي 3 : 2 / 1 و 2 ، التهذيب 1 : 39 ـ 40 / 107 ـ 109 ، الاستبصار 1 : 6 / 1 ـ 3.
(3) أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 21 ، تفسير القرطبي 13 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، المجموع 1 : 112 ، المغني 1 : 52 ، سنن الترمذي 1 : 98 ـ 99.
(4) سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن الدارقطني 1 : 16 / 7.
(5) هجر : قرية قرب المدينة المنورة وقيل غير ذلك تنسب اليها القلال. مجمع البحرين 3 : 517 ، واُنظر معجم البلدان 5 : 393 ـ هجر ـ فيهما.
(6) اُنظر المغني 1 : 52.
(7) أحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، شرح فتح القدير 1 : 68 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، اللباب 1 : 20.
(8) المقنعة : 4 ، المبسوط للطوسي 1 : 6.
(9) الناصريات : 214 المسألة 2.
(10) المقنع : 10 ، الفقيه 1 : 6 ذيل ح 2 ، السرائر : 7.
(11) حكى قولهما أيضاً المصنف في المختلف : 3 ـ 4.
(12) المجموع 1 : 122 ، فتح العزيز 1 : 207 ، الوجيز 1 : 7 ، المهذب 1 : 13.
(13) القلبان : جمع مفرده قليب ، وهو البئر قبل أن تبنى بالحجارة. الصحاح 1 : 206 ، مجمع البحرين 2 : 149 مادة قلب.
(14) جمع مصنعة : حوض يجمع فيه ماءً المطر. الصحاح 3 : 1246 ، القاموس المحيط 3 : 53 « صنع ».
(15) المراسم : 36 ، المقنعة : 9 ، النهاية : 4.
(16) سنن الترمذي 1 : 100 / 68 ، سنن النسائي 1 : 49 ، صحيح مسلم 1 : 235 / 282 ، سنن الدارمي 1 : 186.
(17) المجموع 1 : 119.
(18) المجموع 1 : 142 ، المهذب للشيرازي 1 : 14.
(19) الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 132.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|