المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17615 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

أسس تصنيف السياحة - الأساس الأول
3-4-2022
الخطوات الأساسية لطريقة السمبلكس
29-1-2022
ما هي الكبائر
2024-05-02
الفوضى في الدخل والصرف
2024-07-05
المبادئ الأساسية للتخطيط - الأمثلية
2023-03-14
المفعول المطلق
20-10-2014


آفات التفسير بالمأثور : ضعف الاسانيد  
  
4749   07:34 مساءاً   التاريخ: 14-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب
الجزء والصفحة : ج2 ، ص554-556.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الأثري أو الروائي /

مـمـا اوجـب الـوهـن في وجه التفسير النقلي ، ضعف الاسانيد بكثرة المجاهيل او ضعاف الحال او الارسال او حذف الاسناد رأساً ، وما الى ذلك مما يوجب ضعف الطريق في الحديث المأثور.
هـذا اذا كـنـا نـرافق علماء الاصول ـ اصول الفقه ـ في اساليبهم في توثيق الاسانيد او تضعيفها ، وجرينا معهم على غرار ما نجري في فقه الاحكام ، وملاحظة شرائط استنباطها من دلائل الكتاب والـسـنـة فـان كـانـت الـشـرائط هـناك تجري هنا ـ في باب التفسير ـ ايضا ، كانت نفس الاساليب واجبة الاتباع ، غير ان باب التفسير يختلف عن الفقه اختلافاً في الجذور.
الفقه : استنباط احكام وتكاليف ترجع الى عمل المكلفين ، اما فعلاً او تركاً ، الزاماً او رجحاناً فلابد لـلفقيه من ان يستوثق في الاستنباط ، ويبني الفروع على اصول متينة والاستيثاق والاطمئنان انما يحصلان بحصول الظن الغالب المعتبر شرعا وعقلائيا ، فيجب عليه اتباعه ، وان لم يحصل له القطع واليقين ، لان ظنه هذا حجة معتبرة .
امـا التفسير ـ وكذا التاريخ ـ فليس الامر كذلك ، حيث طريق الاستيثاق والحجية تختلف اساليبه عـن اسـاليب الفقه اذا لا حجية تعبدية هنا ، كما كانت حجة تعبدا هناك فان دليل التعبد قاصر الشمول هنا ، اذ لا عمل يوجب التعبد فيه انما هو عقيدة وركون نفس ، ان حصلت اسبابه حصل ، والا فلا ، ولا معنى للتعبد في العقيدة والراي او في وقوع حادثة او عدم وقوعها.
مثلا : لا معنى للتعبد بان تفسير الآية الفلانية كذا ، اذ التفسير : كشف القناع عن وجه اللفظ المبهم ، فان ارتفع الابهام وانكشف المعنى ، اصبح موضع القبول والاذعان به ، وان لم يرتفع الابهام ، فلا موضع للقبول والاذعان تعبدا محضا.
وهذا نظير الاحداث التاريخية ، انما يذعن بها اذا حصل الاطمئنان الشخصي بوقوعها من اي سبب كان ، ولا يمكن التعبد بوقوع حدث تاريخي اطلاقا.
وهذا معنى قولهم : لا اعتبار بالخبر الواحد في باب التفسير والتاريخ والعقائد ، اذ لا يوجب علما ولا عملا ، حيث المطلوب في هذه الابواب هو العلم ، الذي لا يحصل بخبر الواحد بمجرده ، كما لا عـمـل ـ فـعـلا او تركا ـ هنا ، كي يستدعي الخبر الواحد التعبد به ومن ثم اختص باب التعبد في اعتبار الخبر الواحد بالفقه ، حيث العمل هناك محضا.
اذن فـمـا قيمة الحديث ـ الخبر الواحد ـ في باب التفسير وكذا التاريخ ؟ الامر الذي يجب الامعان فيه : قيمة الخبر الواحد في باب التفسير والتاريخ انما هي بملاحظة المتن الوارد فيه ، دون مجرد الـسند فان كان مضمون الخبر ـ وهو محتوى الحديث الوارد ـ ما يعالج دفع مشكلة ابهام في الامر ، فنفس المتن شاهد على صدقه ، والا فلا دليل على التعبد به .
فـالـحـديـث المأثور عن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) او عن احد الائمة (عليهم السلام ) او احد الصحابة العلماء او التابعين الـكـبـار ، ان كـان يزيد في معرفة او يرفع من ابهام في اللفظ او المعنى فهو شاهد صدقه ، ذلك انهم اعرف بمواضع النزول واقرب تناولا فيه ، حيث قرب عهدهم به ، او انهم حضروا الحادثة فنقلوها.
ولـلـعـقلاء  طريقتهم في قبول خبر الثقة بل من لم يظهر فسقه علانية فيعتمدونه ، وعليه جاء قوله تـعـالى : {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات : 6]  ، فقد اقر العقلاء على قبولهم للنبأ ما لم يكن الاتي به متجاهراً بالفسق ، ممن لا يتورع الكذب ، ولا يخاف اللّه في سره وعلانيته .
فمن عرف بالصدق والامانة قبل نبؤه ، ومن عرف بالكذب والخيانة ترك ، ومن كان مجهولا تريثنا ، فان ظهرت منه دلائل الصدق قبلناه والا رفضناه .
اذن فشرط قبول الخبر احتفافه بقرائن الصدق : من وجوده في اصل معتبر ، وكون الراوي معروفا بـالـصـدق والامانة ، وعلى الاقل غير معروف بالكذب والخيانة ، وسلامة المتن واستقامته ، مما يـزيـد علما او يزيل شكا وان لا يخالف معقولا او منقولا ثابتا في الدين والشريعة ، الامر الذي اذا توفر في حديث اوجب الاطمئنان به وامكان ركون النفس اليه ، وعليه فلا يضره حتى الارسال في السند ان وجدت سائر شرائط القبول .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .