المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8093 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في دلوك الشمس ووقت الزوال
2024-11-02
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02

الماء الاحتياط
2024-07-16
صحافة المستعمرات- الكتيبات السياسية
31-5-2021
طب نانوي Nanomedicine
16-4-2019
أهم التطورات التي مرت بها النباتات المتقدمة
1-3-2017
واقـع المـساعـدات التنمويـة المـوجـهة للعـالـم النـامـي
11-1-2023
Methanation
11-8-2017


حكم صوم المغمى عليه  
  
216   11:11 صباحاً   التاريخ: 16-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص102-104
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / شرائط صحة الصوم /

[قال العلامة] لعلمائنا في المغمى عليه قولان : أحدهما : أنّه يفسد‌ صومه بزوال عقله ، وهو قول الشيخ أبي جعفر (1) ، وأكثر علمائنا (2) ، وأحد أقوال الشافعي (3) ، وهو المعتمد ، لأنّه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا وندبا ، فلا يصحّ منه الصوم مع سقوطه.

ولأنّ كلّ ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه ، أفسده إذا وجد في بعضه ، كالجنون والحيض.

ولقول  الصادق عليه السلام  : « كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي‌ء » (4).

والقول الثاني لعلمائنا : إنّه إن سبقت منه النية ، صحّ صومه ، وكان باقيا عليه ، اختاره المفيد (5) ، وهو ثاني أقوال الشافعي (6).

وثالث الأقوال : إنّه إن أفاق في أوله أو وسطه أو آخره ، صحّ صومه ، وإلاّ فلا. (7)

وقال مالك : إن أفاق قبل الفجر واستدام حتى يطلع الفجر ، صحّ صومه ، وإلاّ فلا (8).

وقال أحمد : إذا أفاق في جزء من النهار ، صحّ صومه (9).

وقال أبو حنيفة والمزني : يصحّ صومه وإن لم يفق في شي‌ء منه ، لأنّ‌ النية قد صحّت ، وزوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحّة الصوم كالنوم (10).

والفرق : أنّ النوم جبلّة وعادة ، ولا يزيل العقل ، والإغماء عارض يزيل العقل ، فأشبه الجنون، فكان حكمه حكمه.

وأمّا السكران وشارب المرقد فلا يسقط عنه الفرض ، لأنّ الجناية من نفسه ، فلا يسقط الفرض بفعله ، وكذا النائم.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 266.

(2) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر : 309 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 291 و 292.

(3) المهذّب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 406 ـ 407 ، حلية العلماء 3 : 205 ـ 206.

(4) التهذيب 4 : 245 ـ 726.

(5) المقنعة : 56.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 406 ـ 407 ، حلية العلماء 3 : 205 ـ 206.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 406 ـ 407 ، حلية العلماء 3 : 205 ـ 206.

(8) الكافي في فقه أهل المدينة : 123 ـ 124 ، حلية العلماء 3 : 205 ، فتح العزيز 6 : 407.

(9) المغني 3 : 33 ، الشرح الكبير 3 : 25 ، حلية العلماء 3 : 206 ، فتح العزيز 6 : 406.

(10) مختصر المزني : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، حلية العلماء 3 : 205 ، فتح العزيز 6 : 406 و 407 ، الهداية للمرغيناني 1 : 128.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.