أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
446
التاريخ: 15-12-2015
340
التاريخ: 15-12-2015
319
التاريخ: 15-12-2015
318
|
لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن ، استغفر الله تعالى ولا شيء عليه ، قاله علماؤنا ، لما رواه العامة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، قال للمجامع : ( اذهب فكله أنت وعيالك ) (1) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتا في ذمته ، لأمره بالخروج عنه عند قدرته.
ومن طريق الخاصة : قول النبي صلى الله عليه وآله : ( فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عزّ وجل ) (2).
ولأنّ الكفّارة حقّ من حقوق الله تعالى على وجه البدل ، فلا يجب مع العجز ، كصدقة الفطر.
وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة ، كانت الكفّارة ثابتة في ذمّته ـ وهو قياس قول أبي حنيفة (3) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، أمر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفّر عن نفسه ، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة ، وهو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.
ولأنّه حقّ لله تعالى في المال ، فلا يسقط بالعجز ، كسائر الكفّارات (4).
وليس حجّة ، لأنّه عليه السلام ، دفع ( التمر ) تبرّعا منه ، لا أنّه واجب على العاجز. وحكم الأصل ممنوع.
وقال الأوزاعي : تسقط الكفّارة عنه (5). وللشافعي قولان (6). وعن أحمد روايتان (7).
أ ـ حدّ العجز عن التكفير : أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.
ب ـ لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز ، بل يجب القضاء مع القدرة عليه ، فإن عجز أيضا عنه ، سقط ، لعدم الشرط ، وهو : القدرة.
ج ـ اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيد : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما متتابعات ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما أطاق ، أو فليصم ما استطاع (8). فجعل الصدقة مرتّبة على العجز عن صوم ثمانية عشر.
والشيخ ـ عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه (9).
د ـ أطلق الشيخ ـ صوم ثمانية عشر يوما (10).
والمفيد والمرتضى ـ رحمهما الله ـ قيّداها بالتتابع (11).
ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين » (12) يدلّ على قول الشيخ تعالى.
هـ ـ لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلا ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوما إشكال.
أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعا ، لقوله عليه السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع ) (13).
وكذا الإشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟
__________________
(1) صحيح مسلم 2 : 781 ـ 782 ـ 1111 ، سنن البيهقي 4 : 221 بتفاوت.
(2) التهذيب 4 : 206 ـ 595 ، الاستبصار 2 : 80 ـ 81 ـ 245 ، والكافي 4 : 102 ـ 2.
(3) المغني 3 : 72 ـ 73 ، الشرح الكبير 3 : 72.
(4) المغني 3 : 72 ـ 73 ، الشرح الكبير 3 : 72.
(5) المغني والشرح الكبير 3 : 72.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 343 ، فتح العزيز 6 : 454 ، حلية العلماء 3 : 204.
(7) المغني 3 : 72 ـ 73 ، الشرح الكبير 3 : 72.
(8) المقنعة : 55.
(9) النهاية : 154.
(10) النهاية : 154.
(11) المقنعة : 55 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55.
(12) الكافي 4 : 120 ـ 1 ، الفقيه 2 : 95 ـ 428 ، التهذيب 4 : 274 ـ 830 ، الاستبصار 2 : 117 ـ 382.
(13) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإمام الصادق عليه السلام ، في الكافي 4 : 101 و 102 ـ 1 و 3 والفقيه 2 : 72 ـ 1 ، والتهذيب 4 : 205 و 206 ـ 594 و 596 ، والاستبصار 2 : 95 و 96 ـ 310 و 313.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|