المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



مقدار الواجب في الإطعام  
  
296   11:46 صباحاً   التاريخ: 15-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص54-55
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الكفارة /

الواجب في الإطعام مدّ لكلّ مسكين‌ ، قدره رطلان وربع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعا ـ وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي (1) ـ لما رواه العامة في حديث المجامع ، أنّه أتي  النبي صلى الله عليه وآله ، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال : ( خذها وأطعم عيالك) (2).

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن  الصادق عليه السلام  ، قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ، قال : « عليه خمسة عشر صاعا ، لكلّ مسكين مدّ بمدّ  النبي صلى الله عليه وآله »(3).

وقال الشيخ : لكلّ مسكين مدّان من طعام (4).

والأصل براءة الذمة.

وقال أبو حنيفة : من البرّ ، لكلّ مسكين نصف صاع ، ومن غيره صاع (5) ، لما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، في حديث سلمة بن صخر : ( وأطعم وسقا من تمر ) (6).

وهو ضعيف ، لأنّه مختلف فيه.

وقال أحمد : مدّ من برّ و (7) نصف صاع من غيره (8) ، لما رواه أبو زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال  النبي صلى الله عليه وآله ، للمظاهر : ( أطعم هذا فإنّ مدّي شعير مكان مدّ برّ (9).

وليس محلّ النزاع.

__________________

(1) المغني 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، المجموع 6 : 345 ، بداية المجتهد 1 : 305 ، المبسوط للسرخسي 3 : 89.

(2) سنن أبي داود 2 : 313 ـ 2390 ، سنن الدارقطني 2 : 190 ـ 49 ، سنن البيهقي 4 : 222 بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 4 : 207 ـ 599 ، والاستبصار 2 : 96 ـ 312 بتفاوت يسير في الأخير.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 271.

(5) المبسوط للسرخسي 3 : 89 ، المغني 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، بداية المجتهد 1 : 305.

(6) سنن أبي داود 2 : 265 ـ 2213 ، مسند أحمد 4 : 37.

(7) في المصدر : أو. وهو الصحيح.

(8) المغني 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، فتح العزيز 6 : 456.

(9) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 70 ، والشرح الكبير 3 : 72.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.