أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015
1385
التاريخ: 10-12-2015
487
التاريخ: 15-1-2016
636
التاريخ: 10-12-2015
661
|
لو قصد نصف المسافة والرجوع ليومه، وجب القصر، لوجود المشقة وشغل اليوم. ولقول الباقر عليه السلام، وقد سأله محمد بن مسلم عن التقصير، قال: " في بريد " قلت: بريد؟ قال: "إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه"(1).وقال الشافعي: لا يجوز له القصر، لان الذهاب سفر والرجوع سفر آخر، وكل منهما أقل من المسافة(2).ونمنع التعدد. ولو لم يرد الرجوع من يومه، وجب التمام - وهو قول المرتضى(3) - لعدم الشرط وهو قول قصد المسافة. وقال الشيخ: يتخير في قصر الصلاة دون الصوم(4).وقال الصدوق رحمه الله: يتخير مطلقا(5).والوجه ما تقدم.
تذنيب: لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ فقصد التردد ثلاثا، لم يقصر، لأنه بالرجوع انقطع سفره وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الاذان ومشاهدة الجدران، وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ واحد ثماني مرات وأزيد. ولو كانت المسافة خمسا وقصد الرجوع ليومه، وجب القصر وإلا فلا.
_____________
(1) التهذيب 4: 224 / 658.
(2) المجموع 4: 324، فتح العزيز 4: 455، كفاية الاخيار 1: 87.
(3) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 73، والمحقق في المعتبر: 251.
(4) النهاية: 122 و 161.
(5) الفقيه 1: 280.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|