المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



حكم صلاة المسافر لو ائتم بمقيم  
  
1335   09:59 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص358-365
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

لا يتغير فرض المسافر بالإئتمام بالمقيم عند علمائنا أجمع، فلو ائتم بمقيم، صلى فرضه ركعتين وسلم، وحرم عليه الاتمام، سواء كان قد أدرك أول الصلوة أو آخرها. وقال طاوس والشعبي وإسحاق بن راهويه: يجوز له أن يقصر، ولا يجب عليه الاتمام(1). لان فرضه القصر فلا تجوز الزيادة كما لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر. ولأنه مأموم، فلا يتغير عدد فرضه بمجرد الامامة، كما لو ائتم المقيم بالمسافر.

ولقول الصادق عليه السلام، في المسافر: " يصلى خلف المقيم ركعتين ويمضي حيث شاء "(2).وسئل عليه السلام، عن المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: " فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخيرتين تسبيحة "(3).وقال الثوري والاوزاعي والشافعي  وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجب على المأموم الائتمام متابعة لإمامه، وهو مروي عن عمر، وابن عباس، لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلى ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أئتم بمقيم؟ فقال تلك السنة. ولأنها صلوة مردودة من الاربع فلا يصليها خلف من يصلي الاربع كالجمعة(4).وقول ابن عباس وعمر ليس حجة. ونمنع المشترك بأن صلاة السفر فرض بانفرادها، وبالفرق، فإن الامام شرط في الجمعة فيجب أن يكون من أهلها.

وقال الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة أتم، وإن أدرك دونها قصر، لقوله عليه السلام: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)(5).ولان من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك، لم يلزمه فرضها(6).وليس حجة علينا.

فروع:

أ: لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر، فللمأموم المسافر القصر،  لأنهم لم يأتموا بمقيم.

وإن استخلف مقيما فكذلك عندنا، وعند المخالف يجب الاتمام،  لأنهم ائتموا بمقيم، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر،  لأنه لم يأتم بمقيم(7). ولو صلى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما، لزمه القصر عندنا. وقال المخالف يجب الاتمام  لأنه ائتم بمقيم(8).فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة، فله أن يصلي صلاة السفر عند المخالف أيضا،  لأنه لم يأتم بمقيم(9).

ب: لو أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر لزمه القصر عندنا وعند الجمهور يلزمه الاتمام وإن قصر إمامه، لان الاصل وجوب الصلاة تامة، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها، ويلزمه إتمامها، اعتبارا بالنية، وبه قال الشافعي(10).

وهو باطل عندنا على ما يأتي. وإن غلب على ظنه أن الامام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه، فله أن ينوى القصر عند المخالف(11) أيضا. وإن قصر إمامه قصر هو معه، وإن أتم قصر هو. وقال الجمهور: تلزمه متابعته(12).وإذا نوى الاتمام، لزمه الاتمام عند الجمهور - وسيأتي البحث فيه - سواء قصر إمامه أو أتم اعتبارا بالنية(13).وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر، لان الظاهر أن إمامه مسافر.

ج: لو صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرقهم فأحدث قبل مفارقة الطائفة الاولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين القصر عندنا، وعند الجمهور الاتمام، لوجود الائتمام بمقيم(14).وإن كان بعد مفارقة الاولى، أتمت الثانية عندهم، لاختصاصها بالإتمام بالمقيم(15).وإن كان الامام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة، فعلى الجميع القصر عندنا، وعند الجمهور يتم الجميع، لان المستخلف قد لزمه الاتمام باقتدائه بالمقيم(16).وإن لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الاولى، فعليها الاتمام عندهم، لإئتماهما بمقيم، ويقصر الامام والطائفة الثانية(17).وإن استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير عندنا، وعند الجمهور التمام، وللمستخلف القصر وحده،  لأنه لم يأتم بمقيم(18).

د: لو ائتم المقيم بالمسافر وسلم المسافر في ركعتين، أتم المقيم صلاته إجماعا.

ويستحب للإمام أن يقول بعد تسليمه: أتموا فأنا مسافر، كما قال عليه السلام بمكة عام الفتح(19) لئلا يشتبه على الجاهل عدد الركعات.

ه‍: لو أم المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة عمدا، بطلت صلاته، للزيادة، وصلاة المأمومين، للمتابعة في صلاة باطلة. وقال الشافعي وإسحاق وأحمد تصح صلاة الجميع، لان المسافر يلزمه الاتمام بنيته(20).وهو ممنوع. وقال  أبو حنيفة والثوري: تفسد صلاة المقيمين، وتصح صلاة الامام والمسافرين معه، لان الركعتين الاخيرتين نفل من الامام، فلا يؤم بها مفترضين(21).والمقدمتان ممنوعتان.

و: ولو أم المسافر مسافرين فنسى فصلاها تامة، فإن كان الوقت باقيا، أعاد عندنا، وإلا صحت صلاتهم. وقال الجمهور: تصح مطلقا، ولا يجب لها سجود سهو،  لأنها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فلا يجب السجود لسهوها، كزيادات القراء‌ة في الركوع والسجود(22).ولو ذكر الامام بعد قيامه إلى الثالثة جلس واجبا، وحرم عليه الاتمام.

وعند الجمهور لا يلزمه الاتمام، لان الموجب له نيته، أو الائتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما(23).ولو علم المأموم أن قيامه لسهو، لم تلزمه متابعته، وسبح به، وله مفارقته إن لم يرجع، فإن تابعه، بطلت صلاته عندنا، وعندهم لا تبطل،  لأنها زيادة لا تبطل صلاة الامام فلا تبطل صلاة المأموم. ولأنه لو فارق وأتم، صحت صلاته، فمع موافقته أولى(24).وهو ممنوع. ولو لم يعلم هل قام سهوا أو عمدا، لم يجز له متابعته،  لأنها باطلة عندنا. وقال الجمهور: تجب، لان حكم وجوب المتابعة ثابت، فلا يزول بالشك(25).

ز: لو دخل مسافر بلدا وأدرك الجمعة فأحرم خلف الامام فنوى قصر الظهر لم تجز عندنا، لوجوب الجمعة عليه بالحضور. وقال الشافعي: يجب عليه الاتمام  لأنه مؤتم بمقيم(26).

ح: لو صلى المسافر بأهل البلد الجمعة فدخل مسافر معه فنوى القصر، لم يجز، ووجبت عليه الجمعة عندنا، لما تقدم. وقال الشافعي يجب عليه الاتمام لان الامام وإن كان مسافرا إلا أنه يصلي صلاة المقيم.

وعنه وجه آخر: أنه يقصر(27).

ط: لو اقتدى بمقيم ثم أفسد صلاته، لم يجز له التمام،  لأنها زيادة في الفريضة.

وعند أبى حنيفة لا يلزمه الاتمام، لان وجوبه بسبب الاقتداء(28).وقال الشافعي: لا يجوز القصر لأنه التزم الاربع باقتدائه، فلا يسقط الفرض بدونها وكذا ولو أفسد الامام صلاته(29).ولو اقتدى بمقيم ثم تبين أن الامام كان محدثا أو جنبا، لم يلزمه الاتمام. وعند الشافعية إن كانت الصلاة خلف الجنب صلاة انفراد، لم يلزمه الاتمام وإن كانت صلاة جماعة لزمه هذا إذا نوى القصر، فإن لم ينو لزمه الاتمام عندهم(30).

ي: لو اقتدى المسافر بمثله فإن نوى الاتمام لم يجز ووجب عليه القصر عندنا، وعند الشافعية يجب الاتمام بنيته، قصر الامام أولا. وإن نوى القصر، فإن قصر الامام قصر، وإن أتم أتم للمتابعة عندهم(31).

يا: لو قال نويت ما نوى إمامي من القصر والاتمام لم يكن له حكم ووجب عليه القصر عندنا.

وللشافعية وجهان: وجوب الاتمام، لان النية لا تقع موقوفة في الصلاة كما لو كان عليه ظهر أو عصر، فنوى ما عليه لم تصح، إلا أن هناك لم تتعقد لمخالفة إحدى الفريضتين للأخرى، وها هنا كلتاهما فرض الوقت، والقصر رخصة. والاجزاء، لان صلاته لا تقع على حسب نيته إذا نوى القصر، وإنما تقع على حسب صلاة الامام، ولا طريق إلى معرفتها، فجاز التعليق(32).

يب: لو أحدث الامام المسافر فأخبر بما نواه، قبلوا خبره في القصر والاتمام، وإن لم يخبرهم، قال الشافعي: يجب الاتمام، لجواز نيته فلا يسقط الفرض إلا بيقين(33).وقال ابن سريح: لا يجب، لان الظاهر أنه قصد القصر لوجوبه عند قوم، وأفضليته عند آخرين، ولا تترك الفضيلة(34).وهذا عندنا ساقط، لما تقدم من عدم تغيير الفرض.

يج: لو اقتدى بإمام لا يدري أمقيم أو مسافر، لم يتغير فرضه عندنا. وقال الشافعي يجب الاتمام، لان الاصل في الناس الاقامة، والسفر عارض، فيحمل على الاصل(35).

يد: لو اقتدى بمقيم يقضي صلاة الصبح ونوى القصر، لزمه، ولم يجز له الاتمام وإن نواه عندنا. وقال الشافعي: يجب الاتمام وإن نوى القصر، لأنه وصل صلاته بصلاة المقيمين، فلزمه حكمهم، فإن كان قاضي الصبح مسافرا، لم يلزمه الاتمام(36).

___________

(1) المجموع 4: 357 - 358، المغني 2: 129، الشرح الكبير 2: 103.

(2) الكافي 3: 439 / 1، التهذيب 3: 165 / 357، الاستبصار 1: 425 / 1641.

(3) التهذيب 3: 165 / 356 و 227 / 575، الاستبصار 1: 425 / 1640.

(4) المجموع 4: 356 و 357، فتح العزيز 4: 461، المبسوط للسرخسي 1: 247 - 248، بدائع الصنائع 1: 102، المغني 2: 129، الشرح الكبير 2: 103.

(5) صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 423 / 607، سنن الترمذي 2: 402 / 524، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1122.

(6) المدونة الكبرى 1: 120، المجموع 4: 357، المغني 2: 129، الشرح الكبير 2: 103.

(7) المغني 2: 129، الشرح الكبير 2: 103.

(8) المغني 2: 130، الشرح الكبير 2: 103 - 104.

(9) المغني 2: 130، الشرح الكبير 2: 104.

(10) المجموع 4: 356، مغني المحتاج 1: 269، المغني 2: 130، الشرح الكبير 2: 104.

(11) المجموع 4: 356، المغني 2: 130، الشرح الكبير 2: 104.

(12 - 16) 2: 130 - 131، الشرح الكبير 2: 104.

(17) المغني 2: 131، الشرح الكبير 2: 104.

(18) المغني 2: 131، الشرح الكبير 2: 104.

(19) سنن ابي داود 2: 9 / 1229، سنن البيهقي 3: 157.

(20 و 21) المغني 2: 131، الشرح الكبير 2: 105.

(22) المغني 2: 132، الشرح الكبير 2: 105.

(23) المغني 2: 132، الشرح الكبير 2: 105 - 106.

(24 و 25) المغني 2: 132، الشرح الكبير 2: 106.

(26) المجموع 4: 356، فتح العزيز 4: 461، مغني المحتاج 1: 269.

(27) المجموع 4: 356.

(28) فتح العزيز 4: 463.

(29) الام 1: 181، المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 463: مغني المحتاج 1: 269.

(30) المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 463.

(31) أنظر: المجموع 4: 356 وفتح العزيز 4: 461.

(32) المجموع 4: 356، فتح العزيز 4: 462، مغني المحتاج 1: 270.

(33) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 356 - 357، فتح العزيز 4: 462.

(34) المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 462.

(35) الام 1: 181، المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 462.

(36) أنظر: المجموع 4: 356 وفتح العزيز 4: 461.

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.