المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

Gas in Harmonic Well
29-8-2016
Suprasegmentals Syllable structure: the status of the coda
2024-05-13
براءات الاختراع لحماية منتجات النانو
2023-12-26
البحث الدلالي عند الشريف الرضي
3-05-2015
أجهزة أخرى في الاستديو
14/9/2022
الصفة المشبهة
20-10-2014


المأموم يتبع الامام في القنوت  
  
192   12:20 صباحاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص262-263
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القنوت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015 193
التاريخ: 2-12-2015 201
التاريخ: 2-12-2015 187
التاريخ: 13-1-2016 186

 إذا قنت الامام تبعه المأموم فيه، وللشافعية قولان: أحدهما: ذلك، والثاني: التأمين لدعاء الامام(1) وقال بعضهم: إن كان ثناء على الله تعالى تابعه، وإن كان دعاء أمن عليه(2) وقولنا أولى.

وقد بينا استحباب رفع اليدين بالقنوت، وبه قال الشافعي(3) لان أنسا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو على الذين قتلوا القراء ببئر معونة(4)(5).فإذا فرغ من القنوت استحب الشافعي مسح وجهه بيديه(6) لان ابن عباس روى قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا دعوت الله فادع الله ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك "(7) ولا يستحب مسح غير الوجه، ومنع القفال من رفع اليدين في القنوت قياسا على الدعاء في التشهد(8).وكره الشافعي تخصيص الامام نفسه بالدعاء(9) لقوله عليه السلام:

(إذا خص الامام نفسه الدعاء فقد خان)(10).

وروى واحد من الصحابة صورتين: إحداهما : (اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ونستهديك، ونستنصرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك).

___________ 

 (1) المجموع 3: 501، الوجيز 1: 44، فتح العزيز فتح العزيز 3: 443 و 444.

(2) المجموع 3: 502، فتح العزيز 3: 444، السراج الوهاج: 46، مغني المحتاج 1: 167.

(3) المجموع 3: 500، فتح العزيز 3: 445، السراج الوهاج: 46، رحمة الامة 1: 51.

(4)بئر معونة: قال ابن اسحاق: بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. معجم البلدان 1: 302.

(5) سنن البيهقي 2: 211.

(6) المجموع 3: 500، مغني المحتاج 1: 167.

(7) سنن ابن ماجة 1: 373 / 1181.

(8) المجموع 3: 499، فتح العزيز: 484 - 449، حلية العلماء 2:  112

(9) كفاية الاخيار 1: 71، وانظر أيضا المجموع 3: 496، فتح العزيز 3: 430.

(10) سنن ابن ماجة 1: 298 / 923، سنن أبي داود 1: 22 / 90، سنن الترمذي 2: 189 / 357 وفيها نحوه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.