المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

نقطة الوميض flash point
5-5-2019
فقد العُلُوّ (فقد الرفع) head loss
26-11-2019
معادلة شرودينغر لحزيئة
11-2-2022
العوامل المؤثرة في الكتابة
29-12-2022
الأسس التي يمكن بواسطتها الحكم على مدى صلاحية وسيلة التقويم
23-12-2017
أسس تحديد الأجرة في عقد الايجار
13-4-2016


وجوب السجود و ركنيته في الصلاة  
  
765   11:28 مساءاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص184-187
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

 السجود واجب بالنص والاجماع وهو في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في الصلاة، ولو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء. ويجب على الاعضاء السبعة في كل سجدة: الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع، إلا المرتضى فإنه قال عوض الكفين: مفصل الكفين عند الزندين(1).وما قلناه ذهب إليه أحمد، وإسحاق، والشافعي في أحد القولين(2)، لان ابن عباس قال: امر النبي صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته(3).

ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والانف وقال: سبع منها فرض، ووضع الانف على الارض سنة(4).

والقول الآخر للشافعي: لا يجب إلا على الجبهة دون باقي السبعة.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأكثر الفقهاء(5) لقوله عليه السلام: وجهي)(6) وهو يدل على أن السجود للوجه، و لأنه لا يجب كشفها في السجود.

والحديث لا دلالة فيه، والتخصيص بالذكر  لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي)(7) ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.

فروع:

أ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته، وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.

ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما لا يؤكل، ولا يلبس وقد سلف، دون باقي الاعضاء، لكن يستحب في اليدين، ويسقط مع الضرورة.

وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين، أشهرهما: ذلك(8) لان خباب بن الارت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا(9)، والثاني: العدم(10) كقولنا،  لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.

ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لان النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته(11).

ولقول الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك"(12) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم(13)، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه، والافضل الاستيعاب

د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها، وبه قال الشافعي(14).

____________

 (1) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 32.

(2) الام 1: 114، المجموع 3: 423 و 427، فتح العزيز 3: 451 و 452، الوجيز 1: 44، ارشاد الساري 2: 119، كفاية الاخيار 1: 68، المهذب للشيرازي 1: 83، المغني 1: 590 و 591، الشرح الكبير 1: 591، نيل الاوطار 1: 287.

(3) صحيح البخاري 1: 206، صحيح مسلم 1: 354 / 490، سنن النسائي 2: 209 و 210.

(4) الكافي 3: 312 / 8، التهذيب 2: 82 / 301.

(5) المجموع 3: 423 و 427، فتح العزيز 3: 451 و 452 و 454، كفاية الاخيار 1: 68، المهذب للشيرازي 1: 83، الوجيز 1: 44، اللباب 1: 70، بدائع الصنائع 1: 105، الهداية للمرغيناني 1: 50، شرح العناية 1: 263، المغني 1: 591، الشرح الكبير 1: 591: نيل الاوطار 2: 287.

(6) صحيح مسلم 1: 535 / 771، سنن الترمذي 5: 486 - 488 / 3421 - 3423، سنن ابن ماجة 1: 335 / 1054، سنن ابي داود 2: 60 / 1414، سنن النسائي 2: 222، مسند أحمد 1: 95، سنن البيهقي 2: 109.

(7) أورد المحقق في المعتبر: 183.

(8) المجموع 3: 429، فتح العزيز 3: 464، الوجيز 1: 44، المهذب للشيرازي 1: 83، عمدة القارئ 6: 91.

(9) سنن البيهقي 2: 105.

(10) المجموع 3: 429، الوجيز 1: 44، فتح العزيز 3: 465، المهذب للشيرازي 1: 83، عمدة القارئ 6: 91.

(11) سنن الدارقطني 1: 349 / 4.

(12) الكافي 3: 333 / 1، التهذيب 2: 85 / 313.

(13) المقنع: 26.

(14) المجموع 3: 423، فتح العزيز 3: 452.

ش




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.