المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

opaque (adj.)
2023-10-20
الدلالة الالتزاميّة
11-9-2016
أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) يقبّل يدي العباس (عليه ‌السلام)
3-9-2017
أنواع الموجات
2-8-2019
الحزم ليس مطلوبا دائما
2-9-2016
تشكيل السلطة التشريعية عن طريق التعيين
17-5-2022


استحباب الابتداء بوضع اليدين على الأرض عند الهوي  
  
613   02:39 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص193-194
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

 يستحب إذا أهوى إلى السجود أن يبتدئ بوضع يديه على الارض يتلقاها بهما عند علمائنا أجمع - وبه قال الاوزاعي، ومالك، وأحمد في رواية(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)(2) وعن ابن عمر: قبل اليدين(3).

أولا(4).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وابدأ بيديك تضعهما قبل ركبتيك "(5).

وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، وعمر بن الخطاب، والنخعي: أول ما يقع على الارض ركبتاه(6) لان وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه(7)، ولان اليدين لما تقدم رفعهما تأخر وضعهما كالجبهة. والقول مقدم خصوصا مع ندبية الفعل فجاز أن يتركه عليه السلام أحيانا لبيان الندبية، ونمنع سبق رفع اليدين.

ولو غير إحدى الهيئتين بالأخرى جاز إجماعا ويكون قد ترك الافضل، قال الصادق عليه السلام: " لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الارض قبل يديه "(8).

_______________

 (1)القوانين الفقهية:66،المغني1: 590،الشرح الكبير1: 590،المجموع3: 421،عمدة القارئ 6: 78.

(2) سنن أبي دواد 1: 222 / 840، سنن الدارمي 1: 303، سنن النسائي 2: 207، مسند أحمد 2: 381، سنن الدار قطني 1: 344 - 345 / 3، سنن البيهقي 2: 99.

(3) كذا في النسختين " م وش " والظاهر كون العبارة هكذا: أقبل باليدين أولا.

(4) صحيح البخاري 1: 202، سنن البيهقي 2: 100.

(5) الكافي 3: 334 / 1، التهذيب 2: 83 / 308.

(6) الام 1: 113، المجموع 3: 421، الوجيز 1: 44، فتح العزيز 3: 472، فتح الباري 2: 231، السراج الوهاج: 47، المهذب للشيرازي 1: 82، المغني 1: 590، الشرح الكبير 1: 590، الفتاوى الهندية 1: 75.

(7) سنن الترمذي 2: 56 / 268، سنن ابن ماجة 1: 286 / 882، سنن النسائي 2: 234، سنن ابي داود 1: 222 / 838.

(8) التهذيب 2: 78 / 294، الاستبصار 1: 326 / 1218.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.