المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Power Tower
22-7-2019
مـخطط بـاريتـو
7-4-2021
الطبيعة القانونية لحق الاقتراح
23-10-2015
تعريف شركة الاقتصاد المختلط
11-4-2016
خواص الأقطاب
2024-01-20
احرف التنبيه
20-10-2014


استحباب الفصل بين الاذان والإقامة  
  
613   10:59 مساءاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص55-56
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 يستحب الفصل بين الاذان والاقامة بجلسة، أو سجدة، أو سكتة، أو خطوة، أو صلاة ركعتين في الظهرين إلا المغرب فإنه لا يفصل بينهما إلا بخطوة، أو سكتة أو تسبيحة عند علمائنا - وبه قال أحمد(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته)(2).

ومن طريق الخاصة ما رواه سليمان بن جعفر قال: سمعته يقول: " افرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو ركعتين "(3).

وقال الصادق عليه السلام: " بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا "(4).

وقال الصادق عليه السلام أو الكاظم عليه السلام: " يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر(5).وروي عن الصادق عليه السلام " من جلس بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله "(6) ولان الاذان للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة.

إذا عرفت هذا فقد قال أحمد باستحباب الفصل في المغرب بجلسة خفيفة(7).وحكي عن أبي حنيفة، والشافعي أنه لا يسن في المغرب(8).

وسئل الصادق عليه السلام ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة، قال: " يقول: الحمد لله"(9).

وقد روي أنه يقول إذا جلس بعد الاذان: " اللهم اجعل قلبي بارا، ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا "(10).

_____________

 (1) المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 444، الانصاف 1: 421.

(2) سنن الترمذي 1: 373 / 195، المستدرك للحاكم 1: 204.

(3) التهذيب 2: 64 / 227.

(4) التهذيب 2: 64 / 229، الاستبصار: 309 / 1150.

(5) التهذيب 2: 286 / 1144.

(6) التهذيب 2: 65 / 231، الاستبصار 1: 309 / 1151، المحاسن: 50 / 70.

(7) المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 444، المجموع 3: 121.

(8) المجموع 3: 121، المبسوط للسرخسي 1: 139، الهداية للمرغيناني 1: 42، بدائع الصنائع 1: 150، عمدة القارئ 5: 138، المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 444.

(9) التهذيب 2: 280 / 1114.

(10) الكافي 3: 308 / 32، التهذيب 2: 64 / 230.

الموضوع : استحباب الفصل بين الاذان والإقامة.

المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).

الكتاب : تذكرة الفقهاء ،ج3ص55-56.

_______________________________

 

يستحب الفصل بين الاذان والاقامة بجلسة، أو سجدة، أو سكتة، أو خطوة، أو صلاة ركعتين في الظهرين إلا المغرب فإنه لا يفصل بينهما إلا بخطوة، أو سكتة أو تسبيحة عند علمائنا - وبه قال أحمد(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته)(2).

ومن طريق الخاصة ما رواه سليمان بن جعفر قال: سمعته يقول: " افرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو ركعتين "(3).

وقال الصادق عليه السلام: " بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا "(4).

وقال الصادق عليه السلام أو الكاظم عليه السلام: " يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر(5).وروي عن الصادق عليه السلام " من جلس بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله "(6) ولان الاذان للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة.

إذا عرفت هذا فقد قال أحمد باستحباب الفصل في المغرب بجلسة خفيفة(7).وحكي عن أبي حنيفة، والشافعي أنه لا يسن في المغرب(8).

وسئل الصادق عليه السلام ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة، قال: " يقول: الحمد لله"(9).

وقد روي أنه يقول إذا جلس بعد الاذان: " اللهم اجعل قلبي بارا، ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا "(10).

_____________

 (1) المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 444، الانصاف 1: 421.

(2) سنن الترمذي 1: 373 / 195، المستدرك للحاكم 1: 204.

(3) التهذيب 2: 64 / 227.

(4) التهذيب 2: 64 / 229، الاستبصار: 309 / 1150.

(5) التهذيب 2: 286 / 1144.

(6) التهذيب 2: 65 / 231، الاستبصار 1: 309 / 1151، المحاسن: 50 / 70.

(7) المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 444، المجموع 3: 121.

(8) المجموع 3: 121، المبسوط للسرخسي 1: 139، الهداية للمرغيناني 1: 42، بدائع الصنائع 1: 150، عمدة القارئ 5: 138، المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 444.

(9) التهذيب 2: 280 / 1114.

(10) الكافي 3: 308 / 32، التهذيب 2: 64 / 230.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.