أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-11
![]()
التاريخ: 2025-01-18
![]()
التاريخ: 2024-10-19
![]()
التاريخ: 2024-07-21
![]() |
ما يفسد الصوم فيه على ضربين:
أحدهما : يوجب مع القضاء الكفارة.
والثاني : لا يوجبها ، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم ، مع ذكره للصوم عن عمد منه واختيار ، سواء كان بأكل ، أو شرب ، أو شم ، أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة ، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها ، وأن يحصل جنبا في نهار الصوم ، مع الشرط الذي ذكرناه ، سواء كان ذلك بجماع أو غيره ، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه ، أو مستمرا عليه من الليل ، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنبا بعد الانتباه مرتين ، وترك الغسل من غير ضرورة ، وتعمده الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام ، وتعمده الارتماس في الماء إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.
ويعارض المخالف في الكفارة في غير الجماع بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر (1) ولم يفصل ، وبما روى من أن رجلا قال : يا رسول الله إني أفطرت في رمضان ، فقال عليه السلام : أعتق رقبة (2) والسؤال يصير مضمرا في الجواب ، فكأنه قال : أعتق رقبة لأنك أفطرت ، ولم يفصل.
ويعارض المخالف في الفطر في البقاء على الجنابة بما روى عن أبي هريرة من قوله : من أصبح جنبا فلا صوم له ، ما أنا قلته ، قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورب الكعبة (3) ، وحملهم ذلك على من أصبح مجامعا ترك لظاهرة ، وقولهم : حكم الجنابة لا ينافي الصوم ، بدلالة ما إذا احتلم نهارا ، غير لازم ، لأنا لم نبطل الصوم للمنافاة ، بل لاعتماد الجنابة في النهار.
والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا (4). ولفظة (أو) للتخيير ، وحملها على معنى الواو في الخبر ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل للمخالف على ذلك.
والضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده ، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة ، والحقنة والسعوط (5) في المرض المحوج إليهما. وتعمد القيء ، وبلع ما يحصل في الفم والحلق منه إذا ذرعه (6) ، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة والاستنشاق للتبرد ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وتناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا ، أو طلوع الفجر وكان طالعا ، أو لإخبار الغير بأنه لم يطلع ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (7) ، وقوله (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (8) ، وهذا لم يصم إلى الليل وأفطر ولم يتبين له الفجر ، فوجب عليه القضاء ، وهذا حكم من أقدم على الإفطار من غير رصد للفجر ومن لم يترك تناول ما يفطر مع إخبار الغير له بطلوعه.
ويوجب القضاء السفر الذي بيناه أنه يوجب قصر الصلاة ، والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم ، أو يستطاع بمشقة تظهر بها الزيادة في المرض ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (9) ، لأنه سبحانه علق القضاء بنفس المرض والسفر ، ومن أضمر في الآية فأفطر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
___________________
(1) سنن الدار قطني : 2 ـ 190 برقم 52 مع اختلاف في اللفظ.
(2) سنن الدار قطني : 2 ـ 208 برقم 22 وموطإ مالك : 1 ـ 201 باب كفارة من أفطر.
(3) مسند أحمد بن حنبل : 2 ـ 284 و 286 وسنن ابن ماجة : 1 ـ 543 برقم 1702 مع تقديم وتأخير في اللفظ.
(4) موطإ مالك : 1 ـ 201 وسنن الدار قطني : 2 ـ 208 برقم 22 وجامع الأصول : 6 ـ 423.
(5) السعوط ـ على وزن رسول ـ : دواء يصب في الأنف. المصباح المنير.
(6) ذرعه القيء : إذا غلبه وسبق إلى فيه. لسان العرب.
(7) البقرة : 187.
(8) البقرة : 187.
(9) البقرة : 184.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|