المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف المسؤولية الدولية  
  
96   01:56 صباحاً   التاريخ: 2025-04-20
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص187-189
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يمكن إيجاد اصل كلمة المسؤولية مستقاة من القانون الروماني ، إذ ميز الاخير بين المدين وكفيل المدين في تحديد المسؤولية ، وحين ولدت هذه النظرية لم تكن هنالك إشارة إلى الخطأ، بل كانت المسؤولية ذات مغزى اقتصادي ومالي ( قيام كفيل المدين بالأداء في حالة . عسرة المدين) (1)
واستند الفقيه الهولندي كروشيوس في كتابه (قانون الحرب والسلام ) إلى المفهوم الكنسي للمسؤولية، بوصفها نظرية إلهية ، وليست نظرية قانونية قائمة على خطأ الإنسان (2) .
وعرف (بادفان) المسؤولية الدولية بأنها : نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملا يحرمه القانون الدولي، التعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة المعتدى عليها (3) ، واخذ بهذا التعريف الدكتور عصام العطية ، إذ عرفها بأنها : عبارة عن نظام قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة التي تأتي عملا غير مشروع طبقاً للقانون الدولي العام، بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل " (4) ، و يعرفها الدكتور محمد طلعت الغنيمي بأنها : "الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص بإصلاح الضرر لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع أو تحمل العقاب جزاء هذه المخالفة" (5).
ويعرف الدكتور علي صادق أبو هيف المسؤولية الدولية على إنها : اخلال" من جانب الدولة بما تبرمه مع الدول الأخرى من معاهدات او مواثيق دولية ، وتلتزم بتعويض الضرر المترتب على هذا الاخلال، ولو لم ينص على ذلك في المعاهدة او الميثاق الذي حصل الاخلال به "(6).
وعرفها الدكتور حامد سلطان بأنها : "رابطة قانونية جديدة تنشأ في حالة الاخلال بالتزام دولي ، وذلك بين الشخص القانوني الدولي الذي اخل بالتزامه، أو امتنع عن تنفيذ الوفاء به ، والشخص القانوني الذي حدث الاخلال في مواجهته ، ويترتب على نشوء هذه الرابطة الجديدة التزام الشخص القانوني الذي اخل بالتزامه او امتنع عن تنفيذ ، بإزالة ما يترتب على اخلاله من نتائج ، كما يحق للشخص القانوني الذي احدث الاخلال ، او عدم الوفاء بالالتزام في مواجهته، أن يطالب الشخص القانوني بالتعويض" (7).
من خلال التعاريف السابقة ، يمكن ان نعرف المسؤولية الدولية على أنها نظام قانوني يلتزم بمقتضاه شخص القانون الدولي بإصلاح الاثار الناجمة عن تصرفه غير المشروع او الخطير ، الذي سبب ضرراً لأشخاص القانون الدولي الأخرى .
وعلى اساس ما تقدم ، ان العنصر الأساس الأول للمسؤولية الدولية ، هو اتيان الشخص القانوني الدولي
لفعل غير مشروع دوليا ، والعنصر الثاني لهذه المسؤولية يرتكز على تقدير عدم المشروعية بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام ، فإذا اخلت مثلا دولة بأحكام اتفاقية دولية سبق أن تقيدت بأحكامها ، فهنا تتحمل المسؤولية الدولية الناشئة عن هذا الإخلال ، وتلتزم بالتعويض عما اصاب الطرف الثاني من اضرار (8)
وقد أقرت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ ، في القرار الذي اصدرته في 26 تموز 1927 بشأن النزاع بين ألمانيا وبولونيا حول قضية شورزو ، الذي جاء فيه من المبادئ المقبولة في القانون الدولي ان خرق الالتزامات الدولية يستوجب تعويضا مناسبا ، فالتعويض يعتبر متمما لتطبيق الاتفاقيات ، ولا ضرورة للإشارة اليه في كل اتفاقية على حده ) (9) .
____________
1- د. غسان الجندي، المسؤولية الدولية مطبعة التوفيق، عمان ، 1990، ص3. وينظر ، ج . أ . تونكين ، القانون الدولي العام ، ترجمة أحمد عبد الرضا ، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، 1972، ص245.
2- ينظر، أرثر نوسبوم : الوجيز في تاريخ القانون الدولي ، ترجمة د. رياض القيسي، مطبعة الفرات من منشورات بيت الحكمة ، بغداد ، 2002 ص 168 وما بعدها.
3- شارل روسو ، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت، 1987 ، ص 106.
4- د. عصام العطية ، القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2009 ، ص517.
5- د. محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص 439.
6- د. علي صادق أبو هيف ، القانون الدبلوماسي ، منشاة المعارف، الإسكندرية، من دون سنة طبع ، ص 218.
7- د. حامد سلطان ود. عائشة راتب ود. صلاح الدين عامر : القانون الدولي العام ،ط 1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 ، ص 300
8- در صام العطية ، القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2009 ، ص 517.
9- شارل روسو ، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت، 1987 ، ص 106.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .