أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
433
التاريخ: 29-11-2015
388
التاريخ: 29-11-2015
465
التاريخ: 29-11-2015
378
|
إذا خرص الخارص خيّر المالك بين أن يضمن الحصّة للفقراء ، ويسلّم إليه الثمرة ليتصرّف فيها بأكل وبيع وغير ذلك ، وبين إبقائه أمانة إلاّ أنّه لا يجوز له التصرف في شيء منه بأكل أو بيع ، وبين أن يضمن الخارص حصّة المالك ، لأنّ عبد الله بن رواحة خرص على أهل خيبر ، وقال : إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه (1).
فإن اختار الحفظ ثم أتلفها أو فرّط فتلفت ضمن نصيب الفقراء بالخرص ، وإن أتلفها أجنبي ضمن قيمة ما أتلف ، والفرق : أنّ ربّ المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ، ولهذا لو أتلف أضحيته المعيّنة ضمن أضحية مكانها ، وإن أتلفها أجنبي ضمن القيمة.
ولو تلفت بجائحة (2) من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص والضمان عن المتعهد إجماعا ، لأنّها تلفت قبل استقرار الزكاة ، ويقبل قول المالك لو ادّعى التلف بغير تفريط.
[و] لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاءها أمانة جاز ، فإذا حفظها إلى وقت الإخراج كان عليه زكاة الموجود خاصة سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر ممّا خرصه الخارص أو أقلّ ـ وبه قال الشافعي وأحمد (3) ـ لأنّ الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة.
وقال مالك : يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة ، لأنّ الحكم انتقل إلى ما قال الساعي لوجوب ما قال عند تلف المال (4).
ويمنع الانتقال ، وإنّما يعمل بقوله إذا تصرّف في الثمرة ولم يعلم قدرها ، لأنّ الظاهر إصابته.
__________________
(1) سنن الدارقطني 2 : 133 ـ 23 ، وسنن البيهقي 4 : 123.
(2) الجائحة : كلّ ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي. لسان العرب 2 : 431 « جوح».
(3) فتح العزيز 5 : 588 ، المغني 2 : 567 ، الشرح الكبير 2 : 569.
(4) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 162 ، المغني 2 : 567 ، الشرح الكبير 2 : 569.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|