أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-30
![]()
التاريخ: 8-9-2017
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 2025-04-02
![]() |
أفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب، ما يكون قطنا محضا بيضا، فإن كان غير بيض كان جائزا، ولا يكره الإحرام في الثياب الكتان، إنّما يكره التكفين بها، ويكره الإحرام في الثياب السود.
وقال شيخنا في نهايته: لا يجوز الإحرام في الثياب السود (1). وانّما أراد شدة الكراهة، دون أن يكون ذلك محظورا، وجملة الأمر، وعقد الباب في هذا، أنّ كل ثوب يجوز للرجال فيه الصلاة، يجوز فيه الإحرام.
ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر، وما أشبه ذلك، لأجل الشهرة، وإن لم يكن ذلك محظورا.
ولا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة، نظيفة، فإن كانت وسخة، غسلها قبل الإحرام، وإن توسخت بعد الإحرام، فإنّه يكره غسلها، وإن لم يكن ذلك محظورا، إلا إذا أصابها شيء من النجاسة، فإنّه يجب عليه غسلها.
ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام، غير أنّه إذا طاف، لا يطوف إلا فيما أحرم فيه، وإن كان لو طاف في غيره، ممّا استبدل لم يكن محظورا، ولا وجب عليه بذلك شيء.
ويكره له النوم على الفرش المصبوغة.
وإن أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة، وزعفرانها، لم يكن به بأس.
وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا لإحرامه ، وكان معه قباء، فليلبسه منكوسا ، ومعنى ذلك أن يجعل ذيله فوق أكتافه، وقال بعض أصحابنا: فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء، وإلى ما فسرناه يذهب ويعني بقوله مقلوبا، لأنّ المقصود بذلك أنّه لا يشبه لبس المخيط، إذا جعل ذيله على أكتافه، فأمّا إذا قلبه، ولبسه، وجعل ذيله إلى تحت، فهذا يشبه لبس المخيط، وما فسرناه به قد ورد صريحا عن الأئمة في ألفاظ الأحاديث، أورده البزنطي (بالباء المنقطة، من تحتها نقطة واحدة المفتوحة، والزاي المفتوحة المعجمة، والنون المسكنة، والطاء غير المعجمة، صاحب الرضا عليه السلام) في نوادره، ويجوز له أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، ولا كفارة عليه ولا حرج.
ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام، ولا يجوز للرجل، أن يلبس الخاتم يتزين به، ولا بأس بلبسه للسنّة.
_________________
(1) النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|