أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
638
التاريخ: 28-11-2015
577
التاريخ: 7-1-2016
587
التاريخ: 28-11-2015
1429
|
و عزل الزكاة فتلفت قبل أن يسلّمها إلى أهلها إمّا المستحق أو الإمام أو الساعي ، فإن كان بعد إمكان الأداء ضمن ولم تسقط عنه ، ووجبت عليه شاة أخرى لا قيمة التالفة وإن كانت أزيد.
وإن كان قبل إمكان الأداء فالوجه عندي السقوط ، وبه قال مالك (1) ، لأنّها أمانة في يده فإذا تلفت لم يضمن كالساعي ، ولأنّه حقّ يتعيّن بتعيينه ، فإذا تلف لم ينتقل إلى غيره ، لأصالة البراءة.
وقال الشافعي : لا تسقط (2) ، لأنّ المال في يده مشترك فلا يتميّز حقّ غيره بفعله كالمشترك.
والأولى ممنوعة ، نعم على تقدير قوله بأنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب يسقط الفرض ، وعلى تقدير أنّه شرط الضمان يسقط بقدر ما تلف ، ووجب الباقي.
__________________
(1) بداية المجتهد 1 : 248 ، مقدمات ابن رشد 1 : 235 ـ 236 ، المدونة الكبرى 1 : 344 ـ 345 ، حلية العلماء 3 : 146.
(2) حلية العلماء 3 : 146.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|