أقرأ أيضاً
التاريخ:
![]()
التاريخ: 26-11-2015
![]()
التاريخ: 26-11-2015
![]()
التاريخ: 26-11-2015
![]() |
يشترط فيه الغنى ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا(1) ، وبه قال أصحاب الرأي (2) ، لقوله عليه السلام : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى)(3) والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : « ليس عليه فطرة » (4).
وسئل الصادق عليه السلام : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
قال : « لا » (5).
و قال عليه السلام : « لا فطرة على من أخذ الزكاة » (6).
ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها.
ولأنّها تجب جبرا للفقير ومواساة له ، فلو وجبت عليه ، كان اضطرارا به وتضييقا.
وقال بعض علمائنا (7) ـ ونقله الشيخ ; في الخلاف عن كثير من أصحابنا (8) ـ : وجوبها على من قدر عليها ، فاضلا عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة ـ وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو ثور (9) ـ لقوله عليه السلام : ( أدّوا صدقة الفطر صاعا من قمح (10) عن كلّ إنسان ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو أنثى ، أمّا غنيكم فيزكّيه الله ، وأمّا فقيركم فيردّ الله عليه أكثر ممّا أعطى ) (11).
ولأنّه حقّ مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفّارة.
والحديث نقول بموجبه ، فإنّها تجب على الغني عن الفقير الذي يعوله.
والفرق : أنّها زكاة تطهّر ، فاعتبر فيها المال كزكاة المال ، أمّا الكفّارة فإنّها وجبت لإسقاط الذنب.
وحدّ الغنى هنا : ...هو أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولا ، فمن ملك ذلك ، أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع ، وجب عليه دفعها ، لأنّ وجود الكفاية يمنع من أخذ الزكاة ، فتجب عليه ، لقول الصادق عليه السلام : « من حلّت له لا تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لا تحلّ له » (12).
وقال الشيخ في المبسوط : أن يملك نصابا زكويا (13).
وفي الخلاف : أن يملك نصابا أو ما قيمته نصاب (14). وبه قال أبو حنيفة (15) ، لوجوب زكاة المال عليه ، وإنّما تجب على الغني فتلزمه الفطرة.
والثانية (16) ممنوعة.
تذنيب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخذها أخذها ودفعها مستحبا ، ولو ضاق عليه أدار صاعا على عياله ، ثم تصدّق به على الغير ، للرواية
__________________
(1) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 240 ، وابن حمزة في الوسيلة : 130 ، والمحقق في المعتبر : 285.
(2) المبسوط للسرخسي 3 : 102 ، بدائع الصنائع 2 : 69 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115.
(3) مسند أحمد 2 : 230.
(4) التهذيب 4 : 73 ـ 205 ، الاستبصار 2 : 41 ـ 129.
(5) التهذيب 4 : 73 ـ 201 ، الاستبصار 2 : 40 ـ 125.
(6) التهذيب 4 : 73 ـ 202 ، الاستبصار 2 : 40 ـ 41 ذيل الحديث 126.
(7) كما في المعتبر : 288.
(8) الخلاف 2 : 147 ، المسألة 183.
(9) المغني 2 : 695 ، الشرح الكبير 2 : 648 ، حلية العلماء 3 : 125 ، المجموع 6 : 113، بداية المجتهد 1 : 279.
(10) القمح : البرّ. لسان العرب 2 : 565.
(11) سنن أبي داود 2 : 114 ـ 1619 ، سنن الدارقطني 2 : 148 ـ 41 ، سنن البيهقي 4 : 164.
(12) التهذيب 4 : 73 ـ 203 ، الاستبصار 2 : 41 ـ 127.
(13) المبسوط للطوسي 1 : 240.
(14) الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183.
(15) بدائع الصنائع 2 : 48 ، بداية المجتهد 1 : 276 ، حلية العلماء 3 : 125.
(16) أي : ما قيمته نصاب.
|
|
حقن الذهب في العين.. تقنية جديدة للحفاظ على البصر ؟!
|
|
|
|
|
علي بابا تطلق نماذج "Qwen" الجديدة في أحدث اختراق صيني لمجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تنتج أنواعًا مختلفة من النباتات المحلية والمستوردة وتواصل دعمها للمجتمع
|
|
|