المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8509 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الإنترنت والعمليات التسويقية الأساسية (PS 4)
2025-01-20
الإنـتـرنـت والتـسويـق الإلكـتـرونـي
2025-01-20
الخـصائـص الرئيسيـة للتـسويـق الإلكـترونـي
2025-01-20
الثبات في البحوث
2025-01-20
الصدق في البحوث
2025-01-20
اختبارات الصدق والثبات في البحوث
2025-01-20

{كل نفس ذائقة الموت}
2024-11-27
مسار الواسطة النقلية (الطريق) - الطريق الطبيعي - الطريق الجوي
3/12/2022
طلاب الامام الصادق يردون الشبهات
17-04-2015
Agner Krarup Erlang
26-4-2017
سهولة انتزاع ذارت الهيدروجين. طاقة التنشيط
30-11-2016
Wave Functions
1-11-2016


الاستحاضة واحكامها  
  
29   01:38 صباحاً   التاريخ: 2025-01-20
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 36
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاستحاضة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-07 505
التاريخ: 7-12-2016 1133
التاريخ: 2024-12-22 189
التاريخ: 16-10-2018 915

الغالب على دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار ، وعلى دم الحيض الغلظة والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وما زاد على أكثر أيام الحيض أو النفاس وهو عشرة أيام فهو استحاضة وإن لم يكن بالصفة المذكورة.

وإذا استمر الدم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال:

أولها: أن يتميز لها الدم بالصفة ، فما رأته بصفة الحيض حيض بشرط أن

لا يخرج من حدية ، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة.

وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام [ دم الحيض وثلاثة أيام ] دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة كان الكل من الحيض ، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة ، وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة ، فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر ، تقدم ذلك أو تأخر ، إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض [ من المتأخرة ، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض ] وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض ، فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة ، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهرا ، وما بعدها استيناف حيضة ثانية ، وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة. ثم رأت الحيض واستمر بها ، كان ثلاثة من الأول حيضا ، والعشرة طهرا ، وما بعدها حيضة ثانية.

وثانيها: أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر ، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

وثالثها: أن لا تكون لها نساء أو كن مختلفات العادة ، فلترجع إلى لداتها (1) من بلدها.

ورابعها: أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات ، فلتترك الصلاة والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة أيام ، أو في كل شهر سبعة أيام ، مخيرة في ذلك.

_____________________

(1) اللدة: الترب والجمع لدات ولدون. لسان العرب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.