المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8472 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

انتقال النبي (صلى الله عليه واله) الى واحة القدس
13-5-2016
Gelfond,s Theorem
1-2-2021
Nicolaas Govert de Bruijn
4-1-2018
ماذا أفعل والآخرون ينتظرون ويتوقعون مني الكثير؟ كيف أتعامل معهم؟
6-7-2022
قاعدة « من له الغنم فعليه الغرم‌ »
20-9-2016
حماد بن بشر اللحام
22-7-2017


لباس المصلي  
  
37   12:51 صباحاً   التاريخ: 2025-01-14
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 63
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / الستر والساتر (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-10 192
التاريخ: 2024-12-15 170
التاريخ: 22-8-2017 1483
التاريخ: 2024-09-23 306

يجوز الصلاة في كل لباس إلا ما كان نجسا، أو إبريسما محضا للرجال بالاختيار، أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا، أو شعر ما لا يؤكل لحمه سوى الخز الخالص، أو كان ذهبا ، طرازا (1) كان أو خاتما أو غير ذلك ، وجلد ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير ـ إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة ، فأما في الصلاة فلا ، ويجوز الصلاة في السنجاب والحواصل خاصة. (2)

وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال ، وفي خلاخل من ذهب لها صوت للمرأة ، وفي خاتم الحديد ، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا ، أو المعمول عن حرير محض ، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير محظورة ، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه تمثال أو صورة ذي روح خاصة ، ومع اللثام والنقاب للمرأة ، أو يكون مشدود الوسط ، أو في قباء مشدود إلا في الحرب ، وفي الثياب السود ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بهما ، وفي الثياب المفدمة (3) يكون مكروها ، أو يكون مؤتزرا فوق القميص ، أو مشتملا للصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ، وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للإمام ، وفي ثوب شاف لا مئزر تحته ، وفي الشمشك (4)، والنعل السندي (5) ، ومع الحديد المشهر ، سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا ، وفي ثوب شارب الخمر ومستحل شي‌ء من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة ، ويكره وصل الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا.

__________________

(1) (س): طرزا. والطراز: علم للثوب. وهو معرب وجمعه طرز مثل كتاب وكتب وثوب مطرز بالذهب وغيره. المصباح المنير.

(2) نقل العلامة المجلسي ـ قدس ‌سره ـ في البحار: 80 ـ 228 عن حياة الحيوان أن الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفروة. ونقل عن ابن البيطار أن هذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع.

(3) الثوب المفدم ـ بإسكان الفاء ـ: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. مجمع البحرين.

(4) الشمشك ـ بضم الشين وكسر الميم ـ قيل: إنه المشاية البغدادية. مجمع البحرين.

(5) النعل السندي منسوب إلى بلاد السند، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.