المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Abdominal aortic aneurysm
2025-01-07
Infective endocarditis
2025-01-07
اختبار صدق وثبات أداة البحث الإعلامي
2025-01-07
امثلة على أداة البحث المستخدمة في البحوث والدراسات الإعلامية
2025-01-07
أداة البحث الإعلامي (أداة جمع البيانات)
2025-01-07
حدود البحث الإعلامي (مجالات البحث)
2025-01-07

أنماط الأشكال التضاريسية في الوطن العربي - الواحات والمنخفضات
9-4-2022
الصفات الشكلية والانتاجية لاهم انواع حيوانات اللحم
12-1-2018
تاريخ الاستزراع السمكي
3-5-2017
Octahedral Number
22-12-2020
Clitics
25-1-2022
Nigel John Kalton
26-3-2018


موقف قانون الاحوال الشخصية العراقي من إسلام إحد الزوجين على عقد الزواج  
  
332   03:22 مساءً   التاريخ: 2025-01-05
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص80-84
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تناول المشرع العراقي هذه المسألة في عدة مواد، فالمادة ( (17) منه والتي تنص على أنه يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير مسلم. أما المادة (18) من قانون الاحوال الشخصية العراقي فقد نصت على أنه إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة الإسلامية في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين ونص المادة (17) مقتبس من الفقه الإسلامي حيث أجمع الفقهاء المسلمين على ذلك  في آرائهم حيث أن المسلم يجوز له أن يتزوج من كتابية أي من تدين بدين سماوي كالمسيحية واليهودية، أما غير المتدينة بدين سماوي فلا يجوز الزواج بها مطلقا.
ولا يجوز لغير المسلم أن يتزوج من مسلمة، فإذا حدث الزواج بين مسلم و غير مسلمة ليست كتابية يفسخ عقد الزواج لحرمة زواج المسلم من الكافرة وهو ما يتعارض مع النظام العام، وكذلك الحال إذا تزوجت المسلمة من غير مسلم حتى لو تم عقد الزواج بين أجنبيين تجيز لهم دولتهم ذلك وعلى المحكمة أن تنهي عقد الزواج بالفسخ (1)، وقرارها هذا هو قرار كاشف لا منشئ لهذه الفرقة (2)، لأن العقد غير منعقد من أصله.
مع مراعات أن الزوجة غير محرمة على الزوج سواء كانت الحرمة مؤبدة كالتحريم للمصاهرة القرابة أو حرمة مؤقتة كالجمع بين الاختين فاذا كانت محرمة عليه فرق القاضي بينهما لأن أحكام الدين الإسلامي (3) ، تصبح الزاما عليهما بالإضافة إلى أن المواد (12-16) حددت المحرمات اللاتي لا يجوز الزواج منهن (4). كما أنه إذا اسلم الزوج فإن أولاده القاصرين يلحقونه بالدين الإسلامي ولا يحق لمن بلغ منهم أن يطلب تغيير دينه من الإسلام إلى دين آخر بحجة أنه كان قاصرًا وذلك استنادا لما جاء بقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة (2016) النافذ فقد جاء في المادة (26 /اولا) على أنه "يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا للقانون". فغير المسلم يجوز أن يدخل للدين الإسلامي ومن باب المخالفة لهذا النص فإن المسلم لا يجوز أن يغير دينه إلى دين آخر، وكما نصت الفقرة (ثانيا) من القانون نفسه على أنه يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من أبوين"، وكما نصت الفقرة (ثالثا) على أنه يقع تبديل الدين المنصوص عليه في الفقرة أولا من هذه المادة وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع للنشر"، علما أن القضاء العراقي لا يسمح بالردة وتبديل الدين الإسلامي إلى دين آخر.
وقد طبقت محكمة التمييز الاتحادية في العراق الأحكام المتقدمة من ذلك على سبيل المثال ما قضت به بأنه: 1- عقد الزواج القائم بين المدعية وزوجها أصبح واجب الفسخ لأن المدعية اعتنقت الديانة الإسلامية بعد زواجها وبقي زوجها على ديانته المسيحية وبالتالي تحرم المعاشرة الزوجية ...(5).
2- وقضت أيضا بأنه "... حيث ان الزوجة أشهرت إسلامها بموجب حجة إشهار الإسلام بالعدد 2/ حجة اشهار / 2015 في 2015/1/11 والصادرة من محكمة الاحوال الشخصية وأن المحكمة عرضت على المدعي عليه (الزوج) اعتناق الدين الإسلامي وفسحت له المجال للغرض المذكور إلا أنه رفض ما عرض عليه وحيث لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وكون المدعية اصبحت مسلمة بعد اشهار اسلامها فلا يمكن والحالة هذه استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها المدعى عليه الذي رفض اعتناق الدين فيكون تطبيق المحكمة لا حكام المادتين ( 1 و 18) من قانون الاحوال الشخصية واتجاهها إلى فسخ عقد الزواج بين الطرفين منسجماً وحكم الشرع والقانون ....(6) ..
وقضت المحكمة ذاتها بأنه لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة المدنية الموسعة الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد وفقا لما تحكيه وقائع الدعوى أن المدعيتين (ل) (ل) كان قد تم تأشير ديانتهما في سجل الاحوال المدنية في الحمدانية على أنهما مسلمتان كون والدتهما (أ) قد أشهرت اسلامها بموجب حجة الاشهار المرقمة 1999/137في 1999/11/9 عملا بحكم المادة /21 من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل والتي نصت في فقراتها الثلاثة (يتبع) الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الابوين ولدى الرجوع الى الاحكام الشرعية التي تحكم هذا الموضوع وجد ان جميع المذاهب الإسلامية اجتمعت على ان الموضوع تحكمه قاعدة عامة ومجردة مفادها ان من صار مسلما سواء بصفة أصلية أم بتبعية أي تابع لدين أحد الأبوين كما في الحالة موضوع الطعن لا يجوز له الرجوع عن إسلامه وأن هذه القاعدة لها سندها في القرآن الكريم والسنة النبوية السمحاء ، وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية حيث قررت هذا المبدأ بعدة قرارات ومنها القرار 158 / هيئة عامة / 2008 في 2008/9/24 لذا يكون الحكم المميز فيما قضى فيه في رد الدعوى صحيحا وموافقا لأحكام الشرع والقانون (7).
3- وقضت هذه المحكمة بأنه "...حيث إن القرار الصادر من محكمة الاحوال الشخصية صحيح، وموافق لأحكام الشرع والقانون حيث إن القرارات التي استندت اليها المحكمة أثبتت أن حجة اشهار الإسلام التي استندت اليها المدعية في إقامة دعواها صادرة من محكمة غير مختصة بإصدارها بعد صدور قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 الذي أسند مهمة تبديل الدين المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة 26 من القانون المذكور تبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين بمحكمة المواد الشخصية وفقا لما ورد بحكم الفقرة ثالثا من المواد المذكورة، ويكون الحكم المميز القاضي برد دعواه له سنده الشرعي والقانوني....(8).
ومن خلال القرارات الانفة الذكر نجد أن محكمة التمييز الاتحادية قد اعتمدت على أحكامها في اسلام أحد الزوجين او كلاهما على الشريعة الإسلامية، وكما أن من يشهر إسلامه تصدر له حجة اسلام صادرة من محكمة المواد الشخصية لا محكمة الاحوال الشخصية. أما بالنسبة للقاصرين يلحق بمن اسلم من الأبوين ولا يجوز الردة عن الدين الإسلامي ولا حتى من أسلم بالتبعية.
____________
1- د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية في الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، 2022م ص 57
2- د. حيدر حسين كاظم الشمري المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، ط1 ، دار المسلة، بغداد، 2022، ص192.
3- القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية)، المطبعة الوطنية، بغداد، 2016، ص 69-70.
4- د. حيدر حسين كاظم الشمري المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، طا، دار المسلة، بغداد، 2022 ، ص 58 وما بعده.
5- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7812/هيئة الاحوال الشخصية / 2013 في 2013/12/30) منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد 2، 2014، ص 53 ، نقلا عن القاضي اياد الساري، مصدر سابق، ص58.
6- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (2178 / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/ 2015 في 2015/3/25) اورده القاضي زياد مجيد، مصدر سابق، ص 74.
7- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (99/الرجوع عن الإسلام / 2012 في 2012/9/19) منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي على الرابط/1794.https://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة في 2023/8/17 الساعة 12:54ص.
8- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4069/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2017 في 2017/6/4 آورده منعم محمد عبيد العيساوي فسخ عقد الزواج دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون/ جامعة الفلوجة، 2018م ، ص 162.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .