أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-17
1253
التاريخ: 2024-10-02
347
التاريخ: 2024-12-28
93
التاريخ: 2023-12-19
1039
|
وهي كما قال الحسين بن فارس: مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية أو الحرث، تقول: استجزته فأجازني إذا سقاك ماءً لماشيتك أو أرضك، وكذا طالب العلم يستجيز العالم فيجيزه علمه، فعلى هذا يجوز أن يقول: أجزت فلاناً مسموعاتي، وأجزت له رواية مسموعاتي، أو الكتاب الفلاني.
وهي على أضرب:
(الأول) أن يجيز معيناً لمعين، كـ(أجزتك الكافي) أو (ما اشتمل عليه فهرستي) وهذا أعلى أضربها المجرّدة عن المناولة وأعلى منها.
ومن الإجازة المقرونة بالمناولة أن يقرأ عليه حديثاً من أول المجاز وحديثاً من وسطه وحديثاً من آخره ثم يجيزه ما قرأه وما بقي منه، كما ورد الأمر به عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، فقد روينا بأسانيدنا المتصلة الى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى. قال: اقرأ عليهم من أوله حديثاً ومن وسطله حديثاً ومن آخره حديثًا (1).
والذي استقرَّ عليه رأي العامّة والخاصّة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين وان تجرّد عن المناولة والقراءة. وقال بعضهم: لها حكم المرسل. وهو باطل.
(الثاني) أن يجيز معيناً غير معين، كـ (أجزتك مسموعاتي).
والخلاف فيه أقوى من الأول، ولكن الجمهور أوجبوا العمل بها وجوّزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنّه سمعه.
(الثالث) أن يجيز معيناً لغير معين بل بوصف العموم، كـ(أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي لكلّ أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءًا من حياتي).
وفيه خلاف، والأقوى أنّه كالأوّلين وقد استعمله أكابر علمائنا (2).
(الرابع) إجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم، كـ(أجزت كلّ أحد مسموعاتي).
والذي يظهر أنّه جائز أيضاً، ولا شبهة أنّه لو لم يكن مع العموم كـ(أجزت رجلاً) أو (رجلين) أو (زيداً) وهو مشترك بين جماعة لم يجز، وإن كان المجاز معيناً.
وكذا لو أجاز غير معين لمعين كـ(أجزتك كتاب المجالس) وهناك كتب متعدّدة.
نعم، لو أجاز رجلاً يعرفه باسمه أو بوجه أو جماعة كذلك جاز وإن لم يعرفهم بأعيانهم.
ومن الباطل (أجزت لمن يشاء فلان) أو (لمن يشاء الإجازة).
وبالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة.
[ولو كانت في قوة المطلقة اتّجه الجواز، مثل (لمن شاء الإجازة) أو (لفلان إن شاء) أو (لك إن شئت) لأنّ متقضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكانت حكاية حال لا تعليقاً حقيقيّاً (3).
(الخامس) إجازة المعدوم، كـ(أجزت لمن يولد لفلان). والجمهور منّا ومنهم لم يقبلوها.
ولو عطفها على موجود كـ(أجزتك ومن يولد لك) أمكن جوازه، وقد فعله جماعة من العلماء.
[ويصحّ لغير المميّز من المجانين والأطفال بعد انفصالهم، لا أعلم فيه خلافاً.
وقد وجدت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم، منهم السيد جمال الدين ابن طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشائخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريباً من ولادتهم، وقد رأيت خطوطهم له ولهم بالإجازة.
وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح (قدّس الله سرّه) أنَّ السيد فخار الموسوي اجتاز بولده مسافرًا الى الحجة، قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد فحفظت منه أن قال: يا ولدي أجزت لك ما يجوز لي روايته. ثم قال: وستعلم فيما بعد حلاوة ما خصّصتك به.
وعلى هذا جرى السلف والخلف، وكأنّهم رأوا الطفل أهلاً لتحمّل هذا النوع ليؤدّي بعد حصول أهليّته، حرصاً على توسّع السبيل الى بقاء الإسناد الذي اختصّت به هذه الأمّة وتقريبه من الرسول بعلو الإسناد.
وفي الإجازة للحمل قولان، الصحة نظراً الى وجوده والعدم نظراً الى تميّزه وقد تقدّم أنّه غير مانع، فيتّجه الجواز.
وتصحّ للكافر، وتظهر الفائدة إذا أسلم، وللفسّاق والمبتدع بطريق أولى (4).
(السادس) إجازة ما لم يتحمّله المجيز بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمّله المجيز وهي باطلة قطعاً.
وأمّا قولهم: (أجزت لك ما صحّ أو يصحّ عندك من مسموعاتي) فصحيح يجوز الرواية به؛ لما صحّ عنده سماعه له قبل الإجازة لا بعدها.
فعلى هذا يجب عليه البحث ليعلم أنّه ممّا كان قد تحمّله قبل الإجازة وإلا لم يجز له روايته.
(السابع) إجازة المجاز، كـ(أجزتك مجازاتيّ). وقد منعه بعضهم، والأصح جوازه.
نعم ينبغي للراوي تأمّل ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.
فرعان:
(الأول) ينبغي للمجيز كتابةً أن يتلفّظ بها [لتحقّق الإجازة الذي متعلقه اللفظ أو الإذن](5) فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة فقد منع بعضهم من ذلك.
[والصحّة أولى، كما تصحّ الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنّه لم يتلفّظ بما قرئ عليه، ولتحقق الإذن والإخبار بالكتابة مع القصد، كما تحقّق الوكالة بها عند بعضهم، حيث أنّ المقصود مجرّد الإباحة، وهي تتحقّق بغير اللفظ كتقديم الطعام الى الضيف ورفع الثوب الى العريان ليلبسه، والإخبار يتوسّع بها في غير اللفظ عرفاً (6).
(الثاني) لا ينبغي الإجازة ولا يستحسن الا إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم والصلاحية للفهم والرواية.
وقد اشترط ذلك بعضهم، وليس بمعتبر عند الفقهاء والمحدّثين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي 1 / 52. الضجر: القلق من غم وضيق نفس مع كلام.
(2) استعمله السيد تاج الدين ابن معية لمّا طلب منه شيخنا الشهيد الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءًا من حياته فأجازهم ذلك بخطّه (منه) .
(3) الزيادة من النسخة المخطوطة.
(4) الزيادة من النسخة المخطوطة.
(5) الزيادة من النسخة المخطوطة.
(6) الزيادة من النسخة المخطوطة.
|
|
هذه العلامة.. دليل على أخطر الأمراض النفسية
|
|
|
|
|
ضمن سلسلة إصدارات قطوف.. المَجمَع العلمي يُصدر كتاب (الأسباب النفسية للضلال)
|
|
|