المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Cycloclasticus
31-12-2017
إصلاح الانحرافات الجنسية للطفل
4-11-2017
طبيعة السيقان وأنواعها
16-2-2017
الطاقة الشمسية Solar Energy
2024-08-23
معبد آخر للإله منتو
2024-05-20
المنظور البيئي للصناعة
1-8-2021


الاذان والاقامة  
  
158   01:17 صباحاً   التاريخ: 2024-12-09
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 66
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / الاذان والاقامة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 849
التاريخ: 2024-10-31 364
التاريخ: 2024-07-14 588
التاريخ: 17-8-2017 1229

الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والآخر يؤذن. وما يؤذن له ضربان: أحدهما، الاذان والاقامة فيه أشد ندبا من الآخر. وأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس. وما فيه الاذان والاقامة أشد تأكيدا من الآخر: المغرب والفجر والاذان سنة مؤكدة: والمصلي على ضربين، ذكر وأنثى، فالذكر، ندب إلى الآذان والاقامة أشد مما ندب الاناث. ولم يندب إليهما الاناث مؤكدا، بل ندبن إلى أن يتشهدن بالشهادتين، ولا يجهرن، فإذا اذن وأقمن أخفاتا فلهن ثواب عظيم.

واعلم: ان للاذان والاقامة ثلاثة أحكام: اعداد وكيفية إيقاع، وذكر يتخللهما.

فالاول: اعدادها، وهي خمس وثلاثون فصلا: الاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشرة فصلا الاذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشهد أن محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله). حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

والاقامة: ينقص منها من قولنا " الله أكبر " الذي هو أربع في أول الآذان اثنان ومن قولنا " لا إله إلا الله " في أخرة مرة واحدة. ويزاد عليه فصلان بعد " حي على خير العمل. " وهما " قد قامت الصلاة " " قد قامت الصلاة" فيكون بعد المنقوص خمسة عشر فصلا، وبالزيادة سبعة عشر فصلا.

وأما كيفية إيقاعها: فانه لا يعرب أواخر الفصول بوجه، بل يقف عليها بالسكون ويرتل الاذان، ويرفع به الصوت مع الامكان فان خافت به: فيسمع نفسه. فأما الاقامة فتحذر حذرا من غير اعراب، بل الوقف في أواخر الفصول دون زمان الوقف في الاذان. ويستحب له ان لا يؤذن ويقيم إلا على وضوء، وإلا يتكلم بعد الاقامة، فان اذن من غير وضوء، فلا يقيم إلا على وضوء: سنة مؤكدة. ويستحب أيضا أن يكون مواجها للقبلة قائما.

وقد رخص (1) في الاذان خاصة على غير طهارة، ومن قعود، وغير مواجهة للقبلة.

فأما الذكر: فذكر أوصاف المدح، والتسبيح بين فصولهما. فإذا فرغ فالافضل إذا كان غير إمام أن يسجد سجدة يفصل فيها بين الاذان والاقامة. وإن خطا خطوات فجائز. وإن كان إماما فصل بينهما بركعتين في غير المغرب، فانه يفصل بينهما في المغرب بخطوة اماما كان أو غير إمام، منفردا كان أو جامعا.

____________________

(1) انظر: نصوص ب 9، 13 الاذان والاقامة من نحو: [ تؤذن وانت على غير وضوء.. قائما او قاعدا، وأينما توجهت ] ح 1 ب 9.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.