المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Inclusion-Exclusion Principle
29-12-2021
What is a gene mutation and how do mutations occur
12-10-2020
مراتب العلم
12-08-2015
Pristane
22-9-2019
تقييم مخاطر تطور مقاومة الحشرات للمبيدات الحيوية
2024-06-14
خلقت ونشأت آدم أبو البشر
23-1-2021


حكم تأخير إخراج الزكاة مع إمكان الأداء  
  
611   11:35 صباحاً   التاريخ: 22-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص170-171
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / احكام الزكاة /

لو أخّر الإخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت أثم وضمن‌ ، لأنّه أخّر الواجب المضيّق عن وقته ، وفرّط بالتأخير فكان آثما ضامنا ، وبه قال الزهري والحكم وحمّاد والثوري وأبو عبيد وأحمد والشافعي(1) ، لما تقدّم.

ولأنّه حقّ على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقّه فلا يبرأ منه ، كدين الآدمي.

ولقول الصادق عليه السلام : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » (2).

وقال أصحاب الرأي : يزكّي الباقي إلاّ أن يقصر عن النصاب فتسقط الزكاة فرّط أو لم يفرّط (3).

أمّا لو كان عليه ضرر في تعجيل الإخراج مثل أن يحول عليه الحول قبل مجي‌ء الساعي ، ويخاف إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرّة أخرى ، أو خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها ، فله تأخيرها ،  لقوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) (4).

فروع :

أ ـ لو أخّر مع إمكان الأداء كان عاصيا على ما قلناه ، ولا تقبل منه صلاته في أول الوقت ، وكذا جميع العبادات الموسّعة ، لأنّ المضيّق أولى بالتقديم ، وكذا من عليه دين حالّ طولب به مع تمكّنه من دفعه ، أو خمس أو صدقة مفروضة.

ب ـ يجوز التأخير لعذر كعدم المستحقّ أو منع الظالم ، لأنّ الزكاة معونة‌ وإرفاق فلا تكون سببا لضرر المالك ، ولا يضمن لو تلفت.

وهل يجوز لغير عذر مع العزل؟ سوّغه الشيخان شهرا وشهرين (5) ، لأنّ معاوية بن عمار قال للصادق عليه السلام : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال: « لا بأس » (6).

وقال الصادق عليه السلام : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » (7).

والوجه : أنّ التأخير إنّما يجوز للعذر ، وتحمل الرواية عليه فلا يتقدّر بوقت ، بل بزوال العذر، فإنّه مع زوال العذر يكون مأمورا بالتسليم ، والمستحق مطالب ، فلا يجوز له التأخير.

ويدلّ عليه قول  الصادق عليه السلام وقد سأله عبد الله بن سنان في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » (8).

ولو أخّر مع إمكان التسليم ضمن على ما قلناه أوّلا.

ج ـ لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة ، فالأقرب : المنع وإن كان يسيرا.

وقال أحمد : يجوز اليسير دون العكس (9).

د ـ الأقرب : أنّ التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين.

__________________

 (1) المغني 2 : 542 ـ 543 ، الشرح الكبير 2 : 667 ، المجموع 6 : 175.

(2) الكافي 3 : 553 ـ 1 ، الفقيه 2 : 15 ـ 16 ـ 46 ، التهذيب 4 : 47 ـ 125.

(3) المغني 2 : 543 ، الشرح الكبير 2 : 667.

(4) سنن ابن ماجة 2 : 784 ـ 2340 و 2341 ، سنن الدارقطني 3 : 77 ـ 288 و 4 : 227 ـ 83 ، سنن البيهقي 6 : 70 ، 157 و 10 : 133 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 2 : 57 ـ 58.

(5) النهاية : 183 ، وانظر : المقنعة : 39.

(6) التهذيب 4 : 44 ـ 112 ، الاستبصار 2 : 32 ـ 94.

(7) التهذيب 4 : 44 ـ 114 ، الإستبصار 2 : 32 ـ 96.

(8) الكافي 3 : 523 ـ 7 ، التهذيب 4 : 45 ـ 118.

(9) المغني 2 : 542 ، الشرح الكبير 2 : 666.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.