أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016
654
التاريخ: 2024-11-19
190
التاريخ: 25-11-2016
771
التاريخ: 12-9-2016
578
|
المشروط في عقد الذمة ضربان: أحدهما يجب عليهم فعله، والأخر يجب عليهم الكف عنه. فما يجب عليهم فعله على ضربين: أحدهما بدل الجزية، والآخر التزام أحكام المسلمين، ولا بد من ذكر هذين الشرطين في عقد الجزية لفظا ونطقا فإن أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما لم ينعقد لقوله تعالى ((حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)) (1) والصغار التزام أحكام المسلمين وإجراؤها عليهم.
وأما ما يجب الكف عنه فعلى ثلاثة أضرب: ضرب فيه منافاة الأمان، وضرب فيه ضرر على المسلمين، وضرب فيه إظهار منكر في دار الإسلام. فذكر هذه الأشياء كلها تأكيد وليس بشرط في صحة العقد.
فأما ما فيه منافاة الأمان فهو أن يجتمعوا على قتال المسلمين فمتى فعلوا ذلك نقضوا العهد وسواء شرط ذلك في عقد الذمة أو لم يشرط (2) لأن شرط الذمة يقتضي أن يكونوا في أمان من المسلمين، والمسلمون في أمان منهم، وأما ما فيه ضرر على المسلمين يذكر فيه ستة أشياء: ألا يزني بمسلمة ولا يصيبها باسم نكاح، ولا يفتن مسلما عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق ولا يؤدى للمشركين عيبا، ولا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم فإن خالفوا شرطا من هذه الشرائط نظر فإن لم يكن مشروطا في عقد الذمة لم ينقض العهد لكن إن كان ما فعله يوجب حدا أقيم عليه الحد فإن لم يوجبه عزر، وإن كان مشروطا عليه في عقد الذمة كان نقضا للعهد لأنه فعل ما ينافي الأمان. فأما إذا ذكر الله تعالى أو نبيه بالسب فإنه يجب قتله ويكون ناقضا للعهد، وإن ذكرهما بما دون السب وذكر دينه وكتابه بما لا ينبغي فإن كان شرط عليهم الكف عن ذلك كان نقضا للعهد، وإن لم يكن شرط عليهم لم يكن نقضا للعهد وعزروا عليه.
وأما ما فيه إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر على المسلمين فيه فهو إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب النواقيس وإدخال الخنازير وإظهار الخمر في دار الإسلام فكل هذا عليه الكف عنه سواء كان مشروطا أو غير مشروط فإن عقد الذمة يقتضيه، وإن خالفوا ذلك لم ينتقض ذمته سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن لكن يعزر فاعله أو يحد إن كان مما يوجب الحد، وقد روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا [ب] شرب الخمر أو لحم الخنزير أو نكاح المحرمات في شرع الإسلام نقضوا بذلك العهد وكل موضع قلنا ينتقض عهدهم فأول ما يعمل به أن يستوفى منه بموجب الجرم ثم بعد ذلك يكون الإمام بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ويجوز له أن يردهم إلى مأمنهم من دار الحرب ويكون حربا لنا فيفعل فيهم ما يراه صلاحا للمسلمين، وإن أسلم قبل أن يختار الإمام شيئا سقط عنه إلا ما يوجب القود والحد فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد، وإن أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ينفعه إسلامه، وينبغي للإمام أن يشرط على أهل الذمة أنهم يفرقون بين لباسهم ولباس المسلمين بفرق ظاهر يعرفون به يكون مخالفا للبسهم على حسب ما يراه من المصلحة في الحال فإن ألزمهم أن يلبسوا الملون جاز ويأخذهم بشد الزنانير في أوساطهم فإن كان عليه رداء شده فوق جميع الثياب وفوق الرداء لكيلا يخفى الزنار، ويجوز أن يلبسوا العمامة والطيلسان لأنه لا مانع من ذلك فإن لبسوا قلانس شدوا في رأسها علما ليخالف قلانس القضاة وإن رأى أن يختم في رقابتهم نحاسا أو رصاصا أو جرسا جاز، وكذلك أن يأمر نساء هم بلبس شيء يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار وتجنب الإزار وتغير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض، وتجعل في رقبتها خاتما لتعرف به إذا دخلت الحمام، وجملته أن ذلك من رأى الإمام و اجتهاده، ولا نص لنا في شيء من ذلك بل يفعل من ذلك ما يراه، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في أهل الذمة: لا تبدؤهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق، وإذا عقد الإمام الذمة وعرف مبلغها كتب أسمائهم وأنسابهم وأديانهم ويكتب حلاهم لئلا يشكل الأمر عليه فيدلسوا، فإذا فعل ذلك فإن أراد أن يعرف على كل عدد عريفا على ما يريه من عشرة وعشرين يرعى أمورهم ويضبط من يدخل في الجزية ومن يخرج عنها فعل، وإن تولاها بنفسه جاز، ومتى مات الإمام وقام بعده غيره. فإن كان الأول أقر أهل الذمة على أمر معلوم مدة معلومة أمضاه، ولم يكن له نقضه، وإن لم يكن ذلك أو لم يثبت عنده ابتدءهم بعقد الذمة، وإن كان عقد الأول وثبت فإذا انقضت المدة كان له أن يستأنف عقدا آخر بزيادة أو نقصان على ما يراه من المصلحة، وإن كان الإمام الأول عقد لهم الذمة على التأييد انعقد ولم يكن للثاني تغيير شيء منه.
____________________
(1) الأنفال 58.
(2) التوبة 29.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|