أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
49583
التاريخ: 24-11-2015
627
التاريخ: 22-11-2015
678
التاريخ: 22-11-2015
552
|
تسلّط الغير مانع من وجوب الزكاة ، فلو نذر الصدقة بالنصاب ، فمضى الحول قبل الصدقة لم تجب الزكاة ، لتعلّق النذر بعين المال ، وكونه واجب الصرف إلى النذر قبل أن تجب فيه الزكاة، وهو أصحّ وجهي الشافعي.
وله آخر : وجوب الزكاة ، لأنّ المال لا يتعيّن بتعيين الناذر ، والدّين لا يمنع الزكاة ، ولأنّه لم يخرج عن ملكه قبل الصدقة (1).
ونمنع القاعدتين (2) ، والملك وإن كان باقيا إلاّ أنّه ناقص لوجوب الصدقة به.
فروع :
أ ـ لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه كان سقوط الزكاة فيه أقوى ، لانتقال المال عنه إلى ما نذره ، ولم يبق فيه حقيقة ملك.
ب ـ لو نذر الصدقة بعشرين دينارا ولم يعيّن لم تسقط الزكاة عندنا ، سواء كان له أزيد أو لا ، لأنّ الدّين لا يمنع الزكاة ... ، وهو أحد وجهي الشافعي بناء على عدم منع الدّين لضعف حقّ الله تعالى ، إذ لا مطالب له فهو أضعف من دين الآدمي (3).
ج ـ لو كان النذر مشروطا فإشكال ينشأ من استصحاب الملك السالم عن معارضة تعلّق النذر لعدم الشرط الآن ، ومن تعلّق النذر به.
د ـ لو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلّق الزكاة بالعين بخلاف الحج.
__________________
(1) المجموع 5 : 345 ، فتح العزيز 5 : 509 ، حلية العلماء 3 : 20.
(2) من القاعدتين : عدم منع الدّين للزكاة ، ويأتي من المصنّف ; في الفرع « ب » وفي المسألة اللاحقة ما ينافي هذا المنع ، فلاحظ.
(3) المجموع 5 : 345 ، فتح العزيز 5 : 510 ، حلية العلماء 3 : 20.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|