أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-30
533
التاريخ: 27-11-2016
804
التاريخ: 2024-06-30
567
التاريخ: 2024-11-10
310
|
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج من تركه عامدا فلا حج له، والأفضل إذا فرغ من الطواف أن يخرج إلى السعي ولا يؤخره، ولا يجوز تقديم السعي على الطواف فإن قدمه لم يجزه، وكان عليه الإعادة.
فإذا أراد الخروج إلى الصفا استحب له استلام الحجر الأسود أولا، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصب على بدنه دلوا منه، ويكون ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر، وليخرج من الباب المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي. فإذا صعد إلى الصفا نظر إلى البيت واستقبل الركن الذي فيه الحجر وحمد الله وأثنى عليه، وذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر عليه.
ويستحب أن يطيل الوقوف على الصفا فإن لم يمكنه وقف بحسب ما تيسر له ويكبر الله سبعا وهلله سبعا، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد يحيى ويميت، ويميت ويحيى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات ثم يصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله ويدعوا بما أحب.
ويستحب أن يدعو بما ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره.
ثم ينحدر إلى المروة ماشيا إن تمكن منه. فإن شق عليه جاز له الركوب فإذا انتهى إلى أول الزقاق (1) جاز له عن يمينه بعد ما يتجاوز الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى ماشيا، وإذا جاز من المروة بدء من عند الزقاق الذي وصفناه. فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا.
والسعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا، وإن كان راكبا حرك دابته، وذلك على الرجال دون النساء، ومن ترك السعي ناسيا كان عليه إعادة السعي لا غير. فإن خرج من مكة. ثم ذكر أنه لم يسع وجب عليه الرجوع، والسعي بين الصفا والمروة. فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يسعى عنه.
والرمل مستحب من تركه لم يكن عليه شيء.
ويجب البدأة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة. فإن بدء بالمروة قبل الصفا وجب عليه إعادة السعي.
فإذا طاف بين الصفا والمروة ولم يصعد عليهما أجزأه والصعود عليهما أفضل.
والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات يبدأ بالصفا. فإذا جاء إلى المروة كان ذلك مرة فإذا عاد إلى الصفا كان ذلك مرتين ثم هكذا حتى ينتهي في السابع إلى المروة فيختم بها.
فإن سعى أكثر منه متعمدا وجب عليه إعادة السعي من أوله، وإن فعله ناسيا أو ساهيا أسقط الزيادة واعتد بالسبعة، وإن شاء أن يتم أربعة عشر جاز وإن قطع وأسقط الزيادة كان أيضا جائزا إذا كان بدء بالصفا.
وإن سعى ثمان مرات وهو عند المروة أعاد السعي لأنه بدء من المروة، وإن سعى تسع مرات وهو عند المروة ساهيا فلا إعادة عليه.
وإن سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف. ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه. فإن لم يعلم كم نقص منه أعاد السعي، وإن واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة، وإتمام ما نقص من السعي، والأفضل أن يكون على وضوء، فإن سعى على غير وضوء كان مجزيا فإن دخل عليه وقت فريضة قطع السعي وصلى ثم عاد، وتمم السعي.
ويجوز أن يجلس بين الصفا والمروة للاستراحة، و لا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه. ثم يعود فيتم ما قطع عليه.
وإن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه. ثم ذكر رجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه. فإذا فرغ فيه من السعي قصر فإذا قصر فقد أحل من كل شيء أحرم منه، ولا يجوز في عمرة التمتع الحلق بل يقتصر على التقصير. فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامدا، وإن كان ناسيا لا شيء عليه، و في الحج الحلق أفضل و التقصير مجز و الحلق إزالة الشعر سواء كان بموس أو النورة أو بالنتف فإن كل ذلك حلق، و أدنى ما يكون به حالقا إذا أزال شيئا من شعر رأسه قليلا أو كثيرا.
والتقصير أن يقطع شيئا من الشعر قليلا كان أو كثيرا بعد أن يكون جماعة شعر وسواء كان من الشعر الذي على الرأس أو مما نزل من الرأس مثل الذوابة. فإن جميع ذلك تقصير، والأصلع يمر الموسى على رأسه استحبابا لا وجوبا يوم النحر وعند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه أو يقلم أظفاره، وليس على النساء حلق وفرضهن التقصير، ومن حلق رأسه في العمرة حلقه يوم النحر. فإن لم ينبت شعره أمر الموسى على رأسه، ومن نسي التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم يهريقه، وقد تمت متعته و إن تركه متعمدا فقد بطلت متعته و صار حجته مفردة.
ويستحب للمتمتع ألا يلبس المخيط، ويتشبه بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج فإن لبسها لم يكن مأثوما، ومتى جامع قبل التقصير كان عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فشاة. فإن قبل امرأته قبل التقصير كان عليه دم شاة. فإن قصر فقد أحل من كل شيء أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك من أكل لحم الصيد.
فأما الاصطياد فلا يجوز لأنه في الحرم. فأما ما صيد و ذبح في غير الحرم يجوز له أكله، و لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضى مناسكها كلها إلا لضرورة. فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج و يخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة، و إلا مضى إلى عرفات. فإن خرج بغير إحرام، ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره إن لم يدخل مكة بغير إحرام، و إن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحج و يكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج.
ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى و يقصر إذا علم أنه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده، و الخروج إلى عرفات و المشعر و لا يفوته شيء من ذلك، فإن غلب على ظنه أنه يفوته ذلك أقام على إحرامه و جعلها حجة مفردة أي وقت كان ذلك.
والأفضل إذا كان عليه زمان أن يطوف ويسعى ويقصر و يحل و ينشئ الإحرام يوم التروية عند الزوال. فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة أو يوم عرفة جاز أيضا أن يطوف و يسعى و يقصر ثم ينشئ الإحرام ما بينه و بين الزوال. فإن زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة ويكون حجة مفردة هذا إذا غلب ظنه أنه يلحق عرفات على ما قلناه. فإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل بل يقيم على إحرامه على ما قلناه.
________________________
(1) والزقاق بضم: الطريق والسبيل و السوق، و منه زقاق العطارين. مجمع.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|