أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
955
التاريخ: 2023-09-03
1097
التاريخ: 22-9-2016
715
التاريخ: 29-11-2016
835
|
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة: الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير أو دراهم منقوشين. ولكل واحد منهما نصابان، وعفوان:
فأول نصاب الذهب: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.
والثاني: كلما زاد أربعة فيه عشر دينار بالغا ما بلغ.
والعفو الأول فيه: ما نقص عن عشرين مثقالا ولو حبة أو حبتين.
والثاني: ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه.
والأول نصاب الفضة: مأتا درهم ففيه خمسة دراهم.
والثاني: كلما زاد أربعين درهما ففيه درهم.
والعفو الأول: ما نقص عن المئتين ولو حبة أو حبتين.
الثاني: ما نقص عن الأربعين مثل ذلك، ولا اعتبار بالعدد في الجنسين سواء كانت ثقالا أو خفافا، وإنما المراعى الوزن، والوزن هوما كان من أوزان الإسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل.
إذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الروضية منه والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض، وأخرج منها الزكاة، والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس لأنه (عليه السلام) قال: في كل مئتين خمسة دراهم ولم يفرق، وكذلك حكم الدنانير سواء الدراهم المحمول عليها لا يجوز اتفاقها إلا بعد أن يتبين ما فيها، ولا يجب فيها الزكاة حتى يبلغ ما فيها من الفضة نصابا فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة، وكذلك إن كان عليه دين دراهم فضة لا يجوز أن يعطى مغشوشة، وإن أعطى لم تبرأ ذمته بها وكان عليها تمامها، ومتى كان معه مثلا ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها خمسة وعشرين درهما فضة خالصة فقد أجزأه لأنه أخرج الواجب وزيادة. فإن أراد إخراج الزكاة منها ففيه ثلاث مسائل:
أحدها: أن يحيط علمه بقدر الفضة فيها فيعلم أن في الألف ست مائة فضة، وفي كل عشرة ستة. فإذا عرف ذلك أخرج منها خمسة وعشرين من الألف فيكون قد أخرج زكاة ستمائة خمسة عشرة بقرة.
الثانية: أن لا يحيط علمه بالمقدار لكنه إذا استظهر عرف أنه أعطى الزكاة و زيادة. فإنه يخرج على هذا الاستظهار ما يقطع بأنه أخرج قدر الواجب.
الثالثة: قال: لا أعرف مبلغها ولا استظهر قيل له: عليك تصفيتها حتى تعرف مبلغها خالصة فحينئذ يخرج الزكاة على ذلك، ولا فرق بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يحمله إلى الساعي لأن حمله على وجه التبرع دون الوجوب لأن الأموال الباطنة لا يلزمه حملها إلى الساعي، وإنما يستحب له حملها إلى الساعي.
فأما سبائك الذهب والفضة فإنه لا يجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بذلك الفرار فيلزمه حينئذ الزكاة. فإذا ثبت ذلك فمتى كان معه ذهب وفضة مختلطين مضروبين دراهم أو دنانير يلزمه أن يخرج بمقدار ما فيه من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، وإن كانت أواني ومراكب وحليا وغير ذلك أو سبائك فإنه لا يلزمه زكوتها، وكذلك الحكم فيما كان مجرى في السقوف المذهبة وغير ذلك، وإن كان فعل ذلك محظورا لأنه من السرف غير أنه لا يلزمه الزكاة، ومن قصد بذلك الفرار لزمه زكوته في جميع ذلك فإن تحقق أخرج ما تحقق وإلا أخذ بالاستظهار أو صفاها.
إذا كان معه مائتا درهم خالصة أخرج منها خمسة دراهم مغشوشة لم يجزه، وعليه إتمام الجياد سواء كانت نصفين أو أقل أو أكثر إذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاث مائة لا يلزمه زكوته لأنه ليس بمضروب، وإن كان قد فر به من الزكاة لزمه زكوته على قول بعض علماءنا فعلى هذا يلزمه ربع عشرها، وفيه خمس مسائل فإن كسرها لا يمكنه لأنه يتلف ماله ويهلك قيمته. فإن أعطى خمسة قيمتها سبعة ونصف قبلت منه لأنه مثل ما وجب عليه، وإن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل منه ذلك، وإن أعطى بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنه يجوز إخراج القيمة عندنا، وإن كان مكان الخمسة سبعة دراهم ونصف لم يقبل منه لأنه ربا.
أواني الذهب والفضة محظور استعمالها ولا قيمة للصنعة يتعلق الزكاة بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار لزمه ربع عشرها، وفيه الخمس مسائل: فإذا أراد كسرها للزكاة جاز، وإن أعطى مشاعا جاز، وإن أعطى من غيره من جنسه وطبعه أجزأه، وإن أعطى بقيمته ذهبا أو غيره جاز، وإن أعطى بقيمته فضة لم يجز لأنه ربا ومن أتلفها لزمه قيمتها قيمة الفضة لأن الصنعة محرمة لا يحل تملكها وعليه وزنها من نوعها، ومن قال: اتخاذها مباح ألزمه قيمتها مع الصنعة، ويؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه لمكان الصنعة من غير جنسه لئلا يؤدى إلى الربا، والأولى أن يجوز ذلك لأن الزيادة يكون لمكان الصنعة لا للتفاضل.
ولا زكاة في المال الغائب، ولا في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته. فأما إن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال. فإذا حصل في يده استأنف له الحول، وفي أصحابنا من قال: يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا فإن كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا لأنه لا يمكنه في الحال المطالبة به، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض (1) إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه، وإن كان معه بعض النصاب وبعضه دين فتمكن من أخذه ضم الدين إلى الحاصل وأخرج زكاة جميعه، وحكم مال الغائب حكم الدين سواء فإن لم يتمكن منه لم يضم إليه، ويعتبر نصاب الحاصل مفردا، ومن كان له مال دفنه وخفي عليه موضعه سنين. ثم وجده لم يلزمه زكاة ما مضى، وقد روي أنه يزكيه لسنة واحدة.
يكره أن يخرج الزكاة من ردى ماله، وينبغي أن يخرجه من جيدة أو من وسطه، والأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه، ومتى أخرج من غير جنسه أخرجه بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا أخرج مثلا بمثل، ويكون ترك الاحتياط.
والحلي على ضربين: مباح ومحظور، فالمحظور مثل حلي النساء للرجال مثل أن يتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غير ذلك، ومثل حلي الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة، وحلي السيف والخاتم إذا كان من فضة وما أشبه ذلك. فإنه لا زكاة فيها لأنا قد قدمنا أن المسبوك لا زكاة فيه فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك وأما الحلي المباح فهو حلي النساء للنساء، وحلي الرجال للرجال فهي أيضا لا زكاة فيه لما مضى، ولما روي أنه لا زكاة في الحلي وزكوته إعارته (2)
يجوز للرجال أن يتحلى بمثل المنطقة والخاتم والسكين والسيف من فضة ولا يجوز ذلك في حلي الدواة، وحلي القوس لأن ذلك من الآلات، والآلات الفضة محرمة استعمالها، وإن قلنا: إنه مباح لأنه لا دليل على تحريمه كان قويا. وأما الذهب فإنه لا يجوز أن يتحلى بشيء منه على حال لما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه خرج يوما وفي يده هرير وقطعة ذهب فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، وحلالان على إناثها، ولا يجوز أن يحلى المصحف بفضة لأن ذلك حرام.
حلي النساء المباح مثل السوار والخلخال والتاج والقرطة. فأما إذا اتخذت حلي الرجال مثل السيف والسكين فإنه حرام، وحكم المرأة حكم الرجل سواء. والمفدمة (3) والمعتدة (4) والمرآة والمشط والميل والمكحلة، وغير ذلك فكله حرام لأنه من الأواني والآلات غير أنه لا يحب فيها الزكاة لأنه ليس بمنقوش.
ونصب الأواني بالفضة مكروه للحاجة وغير الحاجة، ومتى حصل شيء من ذلك يجتنب موضع الفضة في الاستعمال. إذا انكسر الحلي كسرا يمنع من الاستعمال والصلاح أولا يمنع من الاستعمال والصلاح فعلى جميع الوجوه لا زكاة فيه وسواء نوى كسره أو لم ينو لأنه ليس بدراهم ولا دنانير.
وإذا ورث حليا فلا زكاة عليه فيه سواء نوى استعماله للزوجة أو الجارية أو لم ينو أو العارية أو لم ينو لأنه ليس بدراهم ولا دنانير، وإذا خلف دنانير أو دراهم نفقة لعياله لسنة أو لسنتين أو أكثر من ذلك فكانت نصابا فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة، وإن كان غائبا لم يلزمه فيها الزكاة، ومن ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلى أن يتمكن منه ويحول بعد ذلك عليه حول، ومال القرض زكوته على المستقرض دون المقرض إلا أن يشرط على المقرض زكوته فإنه يلزمه حينئذ بحسب الشرط، وإذا ملك من أجناس مختلفة وما يكون بمجموعها أكثر من نصاب ونصابين، ولا يبلغ كل جنس نصابا لم يلزمه زكوتها ولا يضم بعضها إلى بعض بل يراعى كل جنس بانفراده نصابا مثل أن يكون معه مأتا درهم إلا عشرة وتسعة عشر دينارا و تسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة وأربع من الإبل وأربعة أوسق من الغلات لم يلزمه زكاة، وكذلك الغلات يراعى في كل جنس منها نصاب منفرد ولا يضم بعضها إلى بعض، ويجوز إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت سواء كان من جنس الأثمان أو من غير الأثمان
____________________
(1) رواها في الكافي ج 3 ص 520 عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل دفع حينئذ إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض الحديث.
(2) رواها في الكافي ج 3 ص 518 عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: زكاة الحلي عاريته.
(3) الثوب المقدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا، والظاهر أن المقدمة آنية توضع فيها الصبغ الأحمر للتزيين.
(4) المعتدة: هي آنية العندم. قال بعض أهل اللغة: العندم: خشب نبات يصبغ به.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|