أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016
639
التاريخ: 17-8-2017
1077
التاريخ: 30-9-2016
833
التاريخ: 3-10-2016
803
|
القراءة فرض في الصلاة فمن صلى بغير قراءة بطلت صلوته إذا كان متعمدا وإن تركه ناسيا ولم يفته محل القراءة وهو أن لا يكون ركع قرأ، فإن فاته ذلك و ذكر بعد الركوع مضى في صلوته، و لا شيء عليه، و في أصحابنا من قال: يستأنف الصلاة. فجعل القراءة ركنا (1) والأول أظهر، وفي الروايات بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد ومن كل سورة من سور القرآن، وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف، ويجب الجهر بها فيما يجب الجهر فيه بالقراءة من الصلوات، ويستحب الجهر بها فيما لا يجهر بها. فإن نسي بسم الله الرحمن الرحيم حتى قرأ بعد الحمد استأنف من أولها لأنه لا صلاة إلا بقراءتها على الكمال، ويجب أن يرتبها على أول الحمد، وكذلك آيات الحمد يجب ترتيب بعضها على بعض فمن قدم شيئا منها على شيء فلا صلاة له فإن قرأ في خلالها آية أو آيتين من غيرها ساهيا أتم قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتبها فإن وقف في خلالها ساعة، ثم ذكر مضى على قرائته وإن قرأ متعمدا في خلالها من غيرها وجب عليه أن يستأنفها من أولها، وإن نوى أن يقطعها ولم يقطعها بل قرأها كانت صلوته ماضية، وإن نوى قطعها ولم يقرأ بطلت صلوته واستأنفها فإن قدم السورة على الحمد قرأ الحمد، وأعاد السورة.
وقراءة الحمد واجبة في كل صلاة في الركعتين الأولتين، ولا يقوم قراءة غيرها مقامها سواء كان عدد آياتها أو أقل أو أكثر، ومن لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قراء ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر. ثم قرء ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر. ثم يتعلمها فيما بعده، وينبغي أن يرتل القراءة ولا يخل بشيء من حروفها، ولا تشديدها لأنه حرف فإن ترك تشديد من سورة الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وذلك يفيد قراءة جميعها، والتشديد حرف منها. فإن لحن متعمدا أو مع التمكن من إصلاح لسانه بطلت صلوته سواء أخل بالمعنى أو لم يخل فإن فعل ذلك ناسيا لم يلزمه شيء، ومن لا يمكنه ذلك وجب عليه تعلمه فإن لم يتأت له ذلك وشق عليه لم يكن عليه شيء.
قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام والمأمومين وعلى كل حال في جهر كان ذلك أو إخفات.
يجوز أن يدعوا الإنسان في حال الصلاة بما يريده لدينه أو دنياه، وينبغي أن يبين القراءة ويرتلها، ولا يجوز أن يقرأ في نفسه بل ينبغي أن يسمع نفسه ذلك، ويحرك به لسانه، والإمام يسمع المأمومين التكبير في جميع الصلاة، ولا يجوز من القرآن ما لا يسمعه نفسه، وقراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه.
يجب القراءة في الأولتين من كل صلاة، وفي الأخيرتين أو الثالثة من المغرب وهو مخير بين القراءة وبين التسبيح عشر تسبيحات فإن نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخييره في الأخيرتين، وإنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة، وقد روى أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين (2).
والترتيب واجب في القراءة في سورة الحمد وهو ألا يقدم آية ويؤخر أية، ولا يقرأ في خلال الحمد من غيرها فإن فعل ذلك متعمدا استأنف قراءة الحمد ولا تبطل صلوته إذا قرأ سورة قبل الحمد لم يجزه، وكان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها.
الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة، وأن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، ويجوز كل ذلك في حال الضرورة، وكذلك في النافلة مع الاختيار، والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة، وكذلك سورة الفيل ولإيلاف لا يبعضان في الفريضة، وقد بينا أن قراءة الحمد لا بد منها مع القدرة فمن لا يحسن وجب عليه تعلمها فإن خاف فوت الصلاة صلى بما يحسنه من قراءة وتكبير وتهليل وتسبيح. ثم يتعلم فيما بعد ما يؤدى به الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغة العرب بأي لغة كان، ومتى قرأ بغير العربية على ما أنزله الله لم يكن ذلك قرآنا، ولا يجزيه صلوته.
قد بينا أن رفع اليدين مع كل تكبيرة مستحب في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها وعلى اختلاف أحوالها من صلاة قائم و قاعد ونوم ومستلق، ومن صلاة عيد واستسقاء، وصلاة جنازة على خلاف بين أصحابنا في صلاة الجنازة، وعند رفع الرأس في السجود للتلاوة لأن عموم الأخبار يقتضي ذلك فإن نسي الرفع قبل انتهاء التكبير رفع فإن لم يذكر إلا بعد الانتهاء مضى في صلوته ولا شيء عليه، وإن تركه متعمدا فقد فاته فضل وثواب ولا يجب منه الإعادة، ويجوز أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يركع ويجوز أن يهوى بها إلى الركوع إذا قرأ سورة بعد الحمد في الفريضة وأراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها إلا سورة الكافرين والإخلاص فإنه لا ينتقل منهما إلى غيرهما إلا في الظهر يوم الجمعة فإنه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة و المنافقين.
ويقرأ في الفريضة أي سورة شاء مع الحمد إلا أربع سور العزائم فإنه لا يقرأها في الفريضة على حال.
وأفضل ما يقرأه في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص، وسورة الجحد وهو مخير فيما سوى ذلك، ولا يقرأ في الفريضة السور الطوال التي يخرج الوقت بقراءتها بل يقرء القصار والمتوسطة، ويقرأ في الظهر والعصر والمغرب مثل سورة القدر، وإذا جاء نصر الله وألهيكم وما أشبهها، وفي عشاء الآخرة مثل الطارق والأعلى وإذا السماء انفطرت وما أشبهها، وفي الغداة مثل المزمل والمدثر وهل أتى وما أشبهها وإن اقتصر على سورة الإخلاص في جميع الصلوات كان جائزا.
ويستحب أن يقرأ غداة يوم الاثنين والخميس سورة هل أتى، وليلة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة الجمعة وسورة الأعلى، وغداة يوم الجمعة الجمعة وقل هو الله أحد، وروى المنافقين، وفي الظهر والعصر الجمعة والمنافقين، وفي النوافل يقرء من أى موضع شاء ما شاء، ويجوز قراءة العزائم فيها فإن قرأها وبلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتكبير فتمم ما بقى من السورة إن شاء، وإن كانت السجدة آخر السورة ولم يرد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد. ثم يركع عن قراءة، وينبغي أن يقرأ في نوافل النهار السور القصار، والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل، ويستحب أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في سبعة مواضع: أول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من صلاة الليل، وأول ركعة من ركعتي الإحرام وركعتي الفجر وركعتي الغداة إذا أصبح بها، وفي ركعتي الطواف وقد روى أنه يقرأ في هذه المواضع في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون (3) ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة، وفي باقي الصلاة السور الطوال مثل الأنعام والكهف والأنبياء والحواميم إذا كان عليه وقت فإن قرب من الفجر خفف صلوته، وينبغي أن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة فإن خافت فيها متعمدا أعاد الصلاة، ويخافت في الظهر والعصر فإن جهر فيهما متعمدا وجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا لم يجب عليه شيء وإذا جهر فلا يرفع صوته عاليا بل يجهر متوسطا ولا يخافت دون إسماع نفسه على ما بيناه، ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل، وإن جهر في نوافل النهار كان جائزا غير أن الإخفات فيها أفضل، وليس على النساء جهر بالقراءة في شيء من الصلاة، وعلى الإمام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطا، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وليس على المأموم ذلك، ويكره أن يكون على فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة فإن لم يمنع من السماع لم يكن به بأس، وإذا غلط الإمام في القراءة رد عليه من خلفه، وإذا أراد المصلى أن يتقدم بين يديه خطوة أو أكثر أمسك عن القراءة، وتقدم فإذا استقر به المكان عاد إلى القراءة ويجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا، وإذا مر المصلي بآية رحمة ينبغي أن يسئل الله تعالى فيها، وإذا مر بآية عذاب جاز أن يستعيذ منها.
___________________
(1) نقل في التنقيح عن ابن زهرة أنه قال: إن القراءة ركن.
(2) رواه في التهذيب ج 2 ص 148 ح 579 .
(3) رواه في التهذيب ج 2 ص 74 ج 273 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|