مستحبات القراءة
المؤلف:
الفيض الكاشاني
المصدر:
مفاتيح الشرائع
الجزء والصفحة:
ج1 ص134_137
2025-06-15
483
يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الاولى من كل صلاة، للآية والحسن، والقول بوجوبها شاذ.
ولها صورتان مشهورتان، وهي سرية ولو في الجهرية على المشهور، بل نقل الشيخ عليه الإجماع، كما على استحبابها، فالخبر الفعلي بالجهر محمول على تعليم الجواز، وأن يجهر بالبسملة في مواضع الإخفات أجمع، وفاقا للأكثر.
ويتأكد للإمام، وتخصيص الإسكافي به ضعيف، وتخصيص الحلي بالركعتين الأولتين يدفعه إطلاق النص، وإيجاب (1) الحلي فيهما والقاضي مطلقا يدفعهما الأصل والشهرة، والخبر (ان شاء سرا وان شاء جهرا) (2).
وأن يرتل بالقراءة ترتيلا، بالكتاب والسنة والإجماع، وهو حفظ الوقوف وبيان الحروف كما في الخبر.
ولا يجب الوقف في مواضعه للأصل والصحيح. نعم يجب المحافظة على النظم كما قالوه.
ويكره قراءة التوحيد بنفس واحد للخبر.
ومن المستحب أن يسأل الجنة ويتعوذ من النار عند قراءة آيتيهما، كما في النصوص. وأن يذكر بالمأثور عند بلوغ الآيات المخصوصة.
وأن يسكت بعد كل من الحمد والسورة بنفس كما في الخبر، وفي رواية ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح والثانية بعد الحمد.
وأن يجهر بالجمعة وأوليي ظهرها للصحاح، وقيل: بالمنع منه في الثاني، للصحيحين وحملا على التقية، وخصه الحلي فيه بما إذا صليت جماعة، ويدفعه الصحاح، أما الأول فإجماعي.
وأن يقرأ سورة في النوافل للإجماع والصحاح. ويجوز الزيادة على الواحدة وقراءة العزائم والتبعيض فيها بلا كراهة، للمعتبرة، وفي الصحيحين: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة (3).
وأن يجهر بنوافل الليل ويخافت بنوافل النهار، للإجماع والنصوص.
وأن يعيد الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة وكانت السجدة في آخرها للحسن.
وأن يقرأ في الظهر والعشاء بمثل الأعلى والشمس، وفي العصر والمغرب بنحو النصر والتكاثر، وفي الغداة بما يقرب من النبإ والغاشية والقيامة، للصحيح وتأسيا بالنبي (صلّى اللّه عليه وآله)، كما في الخبر. وأما ما هو المشهور في ذلك من قراءة طوال المفصل في الصبح ومتوسطاته في الظهر والعشاء وقصاره في المغرب والعصر، ثم الاختلاف في تفسير المفصل، فلا يبعد مما ذكر، إلا أنا لم نجده في شيء من أصولنا، انما هو عامي رواه عمر، ولعل ذكر أصحابنا له لتسامحهم في أدلة السنن.
وورد في الحسن قراءة التوحيد في الاولى والقدر في الثانية من جميع الفرائض، وبعكسه أفتى الصدوق في الفقيه معللا، وفي رواية (ان الفضل واللّه فيهما) (4).
وأن يقرأ في الجمعتين بالجمعتين، كما في الصحاح المستفيضة، وأوجبهما الحلبي فيهما، والسيد في الجمعة خاصة، والصدوق في ظهرها، والأحوط ألا يترك الا لعذر.
وأن يقرأ في المغرب ليلتها وغداتها بالجمعة والتوحيد، وفي عشائها بالجمعة والأعلى للمعتبرة، وفي غداة الخميس والاثنين بالدهر، وزاد الصدوق الغاشية في الثانية وقال: من قرأهما وقاه اللّه شر اليومين، وحكاه عن فعل الرضا (عليه السلام).
وأن يقرأ الشمس والغاشية في صلاتي العيدين للصحيح، وفي خبر: الأعلى في الاولى والشمس في الثانية. واختاره الصدوق، وقراءة الكهف والحجر في صلاة الايات الا أن يكون اماما يشق على من خلفه، كما في الصحيح.
وقراءة التوحيد والجحد في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف، كما في الحسن.
وقراءة الواقعة والتوحيد في الوتيرة، كما في الصحيح، وقراءة المعوذتين والتوحيد في ثلاث ركعات الوتر، كما في الصحيح، أو التوحيد في ثلاثهن، كما في الصحيحين.
وقراءة التوحيد في الاولى من نافلة الزوال والجحد في الثانية، والتوحيد مع آية الكرسي في الثالثة، ومع (آمَنَ الرَّسُولُ) الى آخر السورة في الرابعة، ومع الخمس من آل عمران (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ- الى- الْمِيعٰادَ) في الخامسة، ومع ثلاث آيات السخرة (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي- إلى- الْمُحْسِنِينَ) في السادسة، ومع الايات من الانعام (وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ الْجِنَّ) الى (اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) في السابعة، ومع آخر سورة الحشر (لَوْ أَنْزَلْنٰا) الى آخره في الثامنة، كما في الخبر.
وقراءة التوحيد والجحد في صلاة جعفر، كما في المعتبرين، أو الزلزلة والنصر والقدر والتوحيد على الترتيب في الأربع كما في الصحيح، أو الزلزلة والعاديات والنصر والتوحيد كذلك، كما في الخبر.
________________
(1) قال ابن إدريس: لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسلمة فعليه الدليل، وجوابه شمول الدليل موضع النزاع (منه).
(2) وسائل الشيعة 4- 748 ح 2.
(3) وسائل الشيعة 4- 741.
(4) وسائل الشيعة 4- 760 ح 1.
الاكثر قراءة في القراءة (مسائل فقهية)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة