المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ثابت بن قيس
31-1-2023
Ortho-, Meta-, Para- (OMP) Nomenclature for Disubstituted Benzenes
20-8-2019
α–Lactorphin
27-3-2017
كيفية عمل منظومة GPS
10-7-2022
ميسر بن عبد العزيز
14-8-2016
الأشكال الجيومورفولوجية المرافقة للمراوح الفيضية - الباجادا أو البهادا
27-8-2019


التشهد والتسليم  
  
119   01:23 صباحاً   التاريخ: 2024-10-26
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 115
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / التشهد(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016 932
التاريخ: 30-9-2016 1178
التاريخ: 2024-09-11 252
التاريخ: 30-9-2016 1148

 التشهد في الصلاة فرض واجب للأول والثاني في الثلاثية والرباعيات، وفي كل ركعتين في باقي الصلوات. فمن تركهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاة له، ومن تركهما أو واحدا منهما ناسيا حتى فرغ من الصلاة قضاهما بعد التسليم، وأعاد التسليم بعد التشهد الأخير، فإن ترك التشهد الأول قضاه، وليس عليه تسليم بعده، والتشهد يشتمل على خمسة أجناس: الجلوس، والشهادتان، والصلاة على محمد النبي، والصلاة على آله. فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها إنها واجبة.

و .... التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضا، وفيهم من جعله نفلا (1) وصفة الجلوس أن يجلس متوركا يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، ويبسطهما مضمومتي الأصابع وهذه الهيئة مسنونة ويطمئن فيه وهو فرض ويشهد الشهادتين، وهو أقل ما يجزيه في التشهد والصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه و آله) فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له، وكلما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة و الثواب، ومن ترك التشهد ناسيا أو شيئا منه قضاه بعد التسليم طالت المدة أم قصرت.

ويسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا، وعلى قول الباقين وهم الأكثر ليس عليه ذلك، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، إذا أدرك المأموم إمامه في صلاة المغرب في الركعة الثالثة فدخل معه في صلوته جلس معه في التشهد الذي هو فرض للإمام وهو متبع له في ذلك لا يعتد به لنفسه فإذا سلم إمامه قام فصلى ما عليه فيصلي ركعة أخرى، ويجلس عقيبها وهو التشهد الأول. ثم يصلى الثالثة ويجلس عقيبها وهو التشهد الثاني فيكون صلى ثلاث ركعات بثلاث جلسات، ويتقدر أن يجلس أربع جلسات، وهو إذا أدركه في التشهد الأول فإنه يجلس معه فإذا قام قام معه في ثالثة الإمام وهي أولة له، ثم يجلس عقيبها تبعا لإمامه فيحصل جلستان على سبيل التبع فإذا سلم الإمام قام فيصلي بقية الصلاة، وقد بقي له ركعتان يجلس عقيب كل واحدة منهما فيحصل له أربع جلسات فأما أربع جلسات في الرباعيات فهي اثنين لأنه إذا لحق الإمام في الركعة الثانية. فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له فإذا صلى معه الثالثة وهي ثانية له جلس هو لنفسه عقيبها ويتشهد تشهدا خفيفا، ويلحق بالإمام. فإذا جلس الإمام في الرابعة جلس معه تبعا له فإذا سلم الإمام قام فصلى الرابعة لنفسه، وجلس عقيبها فيحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام واثنتان له.

من لا يحسن التشهد والصلاة على النبي (عليه السلام) وجب عليه أن يتعلم ذلك إذا كان عليه وقت. فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه، ويتعلم لما يستأنف من الصلاة، ومن قال من أصحابنا: إن التسليم سنة يقول إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة، ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة،  وينبغي أن ينوي بها ذلك، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره.

والتسليم على أربعة أضرب: الإمام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة، والمأموم الذي لا أحد على يساره يسلم على يمينه، ومن كان على يساره غيره يسلم يمينا وشمالا ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، وإن خالف كان جائزا وقد ترك الأفضل وينبغي أن يكون نظره في حال التشهد إلى حجره، ولا يلتفت يمينا و شمالا فإذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، ويعقب بعدها بما شاء من الدعاء فإن التعقيب مرغب فيه عقيب الفرائض، والدعاء فيه مرجو ولا يترك تسبيح فاطمة (عليها السلام) خاصة، وهي أربع و ثلاثون تكبيرة، وثلث وثلاثون تحميدة، وثلث وثلاثون تسبيحة يبدأ بالتكبير. ثم بالتحميد. ثم بالتسبيح، وفي أصحابنا من قدم التسبيح على التحميد (2) وكل ذلك جائز، فأما الأدعية في ذلك فكثيرة وأفضلها ما يصدر عن صدق النية وخالص الطوية، وقد استوفينا ذلك في مصباح المتهجد، ولا تطول بذكره هاهنا.

_________________

(1) قال في مفتاح الكرامة: وقد اختلف الأصحاب فيه على قولين:

الأول: أنه واجب كما في الناصريات والوسيلة والمراسم والغنيمة وجامع الشرائع إلى أن قال: وإذا ثبت ذلك لم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير التسليم من الأفعال المنافية. إلى أن قال: قد عرفت أن التسليم كان مشهورا بين الخاصة والعامة في السلام عليكم وكان السلام علينا محسوبا من التشهد كالسلام عليك أيها النبي، وكان المتعارف ذكرهما فيه كما هو المتعارف الان، وقال في الذكرى: إن الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الذي هو خبر التحليل السلام عليكم، وإن السلام علينا قاطع الصلاة وانه ليس بواجب، ولا يسمى تسليما والثاني: الاستحباب فهو مختار المقنعة والنهاية والاستبصار والجمل والسرائر.

(2) وهو مختار الصدوق في الهداية والفقيه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.