أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-5-2016
3199
التاريخ: 13-4-2016
3245
التاريخ: 12-3-2017
2247
التاريخ: 2023-02-14
2201
|
هناك مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الجهة الإدارية التي تقوم بإجراء المزايدة العامة, وهذه الالتزامات قد أقرها قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل والتي يمكن ان نستخلصها بالآتي :
1- التزام الجهة الإدارية بالإعلان عن المزايدة في المدد المحددة :
إن الجهة الإدارية يجب عليها الالتزام بالعلانية التي تضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي لأنها هي التي تؤدي الى إثارة المنافسة ضمن مناخ المساواة و الشفافية ، فبدون الإعلان لا يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة، وبذلك فإن العلانية تسعى الى تحقيق المنافسة العادلة عن طريق تأمين علم الكافة بما تريد الادارة التعاقد عليه ويجب ان يتضمن الاعلان جملة من المعلومات التي يجب ان توصلها الادارة الى علم الراغبين بالشراء او الايجار، وهذه المعلومات لا تشكل كل ما يجب معرفته حول العقد المراد إبرامه إنما تشكل الحد الادنى لتكوين فكرة عامة وأولية . عن دارة المتعاقدة ومحل العقد ومواعيد تسليم العروض ووقت اجراء المزايدة، وهذا الحد الادنى يمثل البيانات الجوهرية التي يجب ان تصل الى علم المتنافسين المحتملين، فإذا كان الإعلان اجراء بمقتضاه توجه الدعوة الى الراغبين كافة في التعاقد مع الادارة ويبين الشروط الموضوعية التي يتم بواسطتها التقدم بالعروض الى جهة الإدارة (1)، فعليه لابد وان يوضح الجهة التي تقدم اليها تلك العروض، وآخر موعد لتقديمها والصنف المطلوب، وقيمة التأمين وثمن النسخة من شروط العطاء وأية بيانات اخرى تراها جهة الادارة ضرورية (2) لذلك فإن المشرع ينص على وجوب أن يتضمنها الاعلان مع ترك سلطة تقديرية للإدارة في اضافة ما تشاء اليها (3).
إن - المشرع العراقي قد عد وضع القواعد العامة التي تضمن علانية المزايدة وطريقة الإعلان عنها وتبسيط اجراءاتها لاشتراك اكبر عدد ممكن من المواطنين فيها واحدا " من الا سباب التي أوجبت اصدار قانون بيع وإيجار أموال الدولة الذي جعل الإعلان إجراءاً جوهريا لأجراء المزايدة العلنية وحيث اشترط القانون النافذ في المادة (12) عند بيع او ايجار الاموال غير المنقولة وفي المادة (30) عند بيع الاموال المنقولة وحدد شروطه ومضمونه وفق الآتي :-
1 يعلن عن بيع أو إيجار المال المنقول او غير المنقول في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق نسخة منه في مقر الدائرة المالكة له واخرى على مدخله.
2- إن يتضمن الاعلان جميع أوصاف المال المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه.
3- تكون مدة الاعلانات 30 يوما في حالة بيع او ايجار المال غير المنقول ولا تقل المدة عن (7) ايام ولا تزيد على (30) يوما عند الاعلان عن بيع المال المنقول(4).
ولكن قد يلجأ الى تقصير مدة الاعلان ومدد أخرى ويعين وسيلة بعينها بديلا عن النشر في صحيفة محلية لما يراه من أهمية لموضوع التعاقد وما يتطلبه البيع من سرعة اجراء المزايدة فيقرر حينئذ أن يكون الاعلان في الاذاعة والتلفزيون بدلا من نشره في الصحف (5). أن الإعلان الذي تقوم به الجهة الإدارية للمزايدة قد يكون اما عن طريق النشر في الصحف او أحدى وسائل الاعلان، وقد يكون الاعلان بخطابات مصحوبة بعلم الوصول، وعلى ذلك فإنه قد يرد البطلان على أي من الوسيلتين اذا لم يتم النشر او الاعلان وفقا للضوابط والمدد التي حددها القانون لان القواعد التي تنص على ضرورة الاعلان عن المزايدة تعد من قبيل القواعد الآمرة يؤدي العيب فيها الى وصف المزايدة بلامشروعية (6)، فإذا لم تحترم الإدارة الشروط التي يتطلبها المشرع في الاعلان من حيث مدده وكيفية اجراءاته وعدد مراته، فإنه
يترتب على ذلك بطلان المزاد ولكنها لو احترمت طريقة الاعلان المنصوص عليها قانونا فإنه لا ضير من لجوئها إلى طرق إعلان أخرى ترى أنها أكثر فاعلية في نقل رغبتها الى الافراد كالإعلان في الراديو او التلفزيون او السينما (7).
2 - آثار المدد بالتزام الجهة الإدارية بتسليم المال الى المزايد الفائز :
يجب على الجهة الإدارية أن تمكن المشتري المزايد الفائز من استلام المال وتسليمه اليه بعد قيامه بدفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعيا ويجب على الإدارة ان تلتزم بتسجيل العقار باسم المشتري حيث نصت المادة (19) من القانون رقم (21) لسنة 2013 المعدل, على أن نه (يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ويسلم إليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام هذا القانون وتوضع إشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الإشارة بحكم الرهن التأميني ) (8) . وكذلك نصت المادة (13) من التعليمات على إن ( أولا يسجل العقار المبيع من الدائرة المعنية في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم المشتري ويسلم اليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام القانون. ثانيا: توضع إشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الإشارة بحكم الرهن التأميني ويبقى العقار محجوزا حتى يتم استيفاء بدل البيع بتمامه )(9). حيث يجب على الإدارة وبموجب النصوص الواردة أعلاه من القانون النافذ أن تلتزم بتسليم المال وإن تقوم بتسجيل العقار باسم المشتري الفائز بعد أن تتم المصادقة على المزايدة القطعية من قبل المخول كالوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو يخوله أي منهما حيث على الأدارة ان تلتزم بمخاطبة التسجيل العقاري المختص بكتاب تطلب فيه نقل ملكية العقار منها الى المزايد الفائز بعد ان يقوم بتسديد كامل البدل(10). ويعد التزام الإدارة بتسليم المال للمزايد الفائز أمراً بديهيا على ان تكون خالية من الشواغل وذلك من اجل الوصول الى الهدف الذي تم من أجله إبرام عقد المزايدة. وفي الوقت نفسه يعد تسليم المال من الحقوق الشخصية التي يرتبها عقد المزايدة للمزايد الفائز فعلى الجهة الإدارية المتعاقدة ان تسلم المال للمزايد وذلك بأن تضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته دون أي مانع ولا يستطيع المزايد استلام المال إلا إذا نفذ التزامه بالتسديد, لأن التزام الإدارة بالتسليم والتزام المزايد بالتسديد التزامان مترابطان (11).
3- آثار المدد المتعلقة بالتزام الإدارة بضمان الانتفاع والاستحقاق وعدم التعرض للمال المؤجر
يقصد بحق الانتفاع هو الحق القانوني الممنوح لشخص طبيعي أو اعتباري لاستخدام العقار ما الذي يعود لشخص آخر واستغلاله لذلك على الجهة الإدارية أن تضمن للمزايد الفائز حق الانتفاع بهذا الحق انتفاعاً مستمراً ومتصلا " لحين انقضاء مدة عقد الإيجار، أما الاستحقاق هو ان يظهر بعد عقد المزايدة حقا للغير على المال الذي تم إجراء المزايدة عليه أما عدم التعرض هو ان لا تتعرض له خلال مدة سريان هذا العقد فإذا كان الأصل أن تتصرف الدولة في المال بكافة التصرفات القانونية إلا أن هذا مقيد بأن لا يضر بحقوق المزايد إلا إذا تم ذلك بموافقته (12) والتعرض الذي يقع من الجهة الإدارية قد يحول كليا أو جزئيا دون انتفاع المزايد المستأجر بحقه ويشترط في التعرض ما يأتي :
أ - لا بد من وقوع التعرض فعلا :
ويقصد بالتعرض هو كل فعل مادي تقوم به الجهة الإدارية تعكر أو تعيق حيازة المزايد لعقد المزايدة, ودون استنادها الى حق تدعيه وإن مجرد احتمال وقوع التعرض لا يكفي, بل لا بد من القيام بفعل ولو أدى هذا الفعل الى مجرد تعكير الحيازة أو أحداث منازعة فيها (13).
ب - أن يقع التعرض أثناء مدد سريان عقد الإيجار :
لأنه لو وقع خارج مدة عقد الإيجار فلا تلتزم الجهة الإدارية بالضمان لأن ضمان الجهة الإدارية يكون مقتصراً خلال مدة عقد الإيجار حيث ينتهي بانتهاء مدة العقد, بالإضافة لذلك يجب أن يكون تعرض الجهة الإدارية غير مشروع (14).
ج - أن يحول التعرض كليا أو جزئيا دون انتفاع المزايد بحقه في عقد الإيجار سواء كان التعرض مبنيا على سبب مادي أو قانوني :
يقصد بالتعرض الكلي وهو الذي ينصب على العقار بأكمله أما التعرض الجزئي فهو الذي ينصب فيه النزاع على جزء من العقار كما أن السبب المادي يتضمن الأعمال المادية المحضة التي تقع من الجهة الإدارية المتعاقدة والتصرفات القانونية التي تصدر من الجهة الإدارية سواء قبل إبرام عقد المزايدة أو بعده كتصرف الجهة الإدارية للغير وهذا التصرف القانوني يعد عملا " ماديا بالنسبة للمزايد لأنه ليس طرفا في هذا العقد فإن التزام الجهة الإدارية بضمان تعرضها هو التزامها بالامتناع عن عمل فهو إذن التزام سلبي محله امتناع الجهة الإدارية المتعاقدة عن القيام بعمل كان يحق لها القيام به لولا وجود هذا الالتزام(15).
____________
1- د. جابر جاد نصار ، العقود الادارية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 90 ، د. عبد المنعم عبد الحميد شرف العقود الإدارية, الطبعة الأولى 2002 ، ص194.
2- د. سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية - دراسة مقارنة ، ط3، دار الفكر العربي ، 1975 ، ص 219.
3- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ، ص 19.
4- المادتين (12) و (30) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
5- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 16 في 1996/2/3 نص في الفقرة (ثانيا /1) منه على ان تكون مدة الاعلان عن بيع العجلات العائدة للدولة والمواد المرتجعة والمستهلكة والمعادة ثلاثة أيام ويعلن عن البيع عن طريق الاذاعة والتلفزيون . القرار منشور في الوقائع العراقية عدد 3604 في 1996/2/12.
6- الدكتور مهند مختار نوح الإيجاب والقبول في العقد الإداري (دراسة مقارنة) ط1, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت, 2005, ، ص 451.
7- د. سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية - دراسة مقارنة ، ط3، دار الفكر العربي ، 1975 ، ص 249.
8- المادة (19) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
9- المادة (13/ أولا و ثانيا) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
10- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص 256
11- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ، ص 99.
12- زينه غانم العبيدي, حق المساطحة - دراسة مقارنة - دار الحامد للنشر والتوزيع, الأردن, 2002 , ص154.
13- د. حمدي عبد الرحمن ، شرح قانون إيجار الأماكن في ضوء القانون رقم (49) لسنة 1977 والقانون رقم (136) لسنة 1981 واللوائح التنفيذية وأحكام القضاء 1982 ص 216
14- أمريكة أحمد حمد العبيدي, ضمان التعرض والاستحقاق في عقد الإيجار "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير كلية القانون جامعة الموصل 1999, ص 60 .
15- حسين جواد كحط, المصدر السابق ص 101
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|