المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ادعاء المشركين بمذهب الجبر
24-09-2014
كمر الحيوي Biocomposting
20-7-2017
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأماكن التي يُكرَه إتيان الصلاة فيها.
2024-10-28
افات التين
28-12-2015
الفيروسات التي تصيب الرز
2-7-2018
تعرف المبادئ
11-3-2021


النية في الصوم وبيان احكامها  
  
184   12:53 صباحاً   التاريخ: 2024-10-19
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص276
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / النية في الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 916
التاريخ: 31-10-2016 857
التاريخ: 24-8-2017 1023
التاريخ: 24-8-2017 1213

الصوم على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض متعين وغير متعين. فالمتعين على ضربين: متعين بزمان ومتعين بصفة. فالمتعين بزمان على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم والشرع على ما هو عليه، والآخر يمكن ذلك فيه أو كان يمكن.

فالأول: صوم شهر رمضان فإنه لا يمكن أن يقع فيه غير شهر رمضان إذا كان مقيما في بلده.

فأما إذا كان مسافرا سفرا مخصوصا جاز أن يقع فيه غيره على ما نبينه.

فأما إذا كان حاضرا فلا يمكن ذلك فيه وما هذه حاله لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين، ويكفى فيه نية القربة، ومعنى نية القربة أن ينوي أنه صائم فقط متقربا به إلى الله تعالى.

ونية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بينهما كان أفضل فإن اقتصر على نية القربة أجزأه، ونية القربة الأفضل أن يكون مقارنه ومحلها ليلة الشهر من أولها إلى آخرها أى وقت فعلها أجزئه سواء نام بعدها أو لم ينم، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل ليلة كان أفضل، ونية القربة يجوز أن تكون مقدمة فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر. ثم دخل عليه الشهر وإن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا فإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها، ومتى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلا فإنه يقع عن شهر رمضان دون غيره. فان كان شاكا فصام بنية النفل أجزئه فإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنه لا يجزيه (1) وإن صام بنية الفرض إن كان فرضا، وبنية النفل إن كان نفلا فإنه يجزيه.

ومتى تأخرت نية الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنه من رمضان وتجددت قبل الزوال كان صحيحا ويكون صائما من أول النهار إلى آخره، وهكذا إن جدد نية الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا.

ومتى فاتته النية إلى بعد الزوال في شهر رمضان جدد النية، وكان عليه القضاء هذا إذا أصبح بنية الإفطار مع عدم علمه بأنه من الشهر فأما إن صامه بنية النفل والتطوع فإنه يجزيه على كل حال.

ومتى نوى الإفطار مع العلم بأنه من الشهر. ثم جدد النية فيما بعد لم ينعقد صومه على حال وكان عليه القضاء.

فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه، وإن صام بنية التطوع كان جائزا، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان، وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه، وإن كان مسافرا وقع عما نواه، وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر (2) فإنه لا يصح هذا الصوم بحال.

وأما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه فهذا يحتاج إلى نية التعيين، ونية القربة معا، ومتى أتى بنية القربة لم يجزه عن نية التعيين، وإن أتى بنية التعيين أجزأه عن نية القربة لأن نية التعيين لا تنفك من القربة، وهذه النية لا يجوز أن يكون متقدمة بل وقتها ليلة اليوم الذي يريد صومه من الغد من أول الليلة إلى طلوع الفجر الثاني أي وقت جاء بها كان جائزا فإن فاتت جاز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات وقت النية.

وأما المعين بصفة فهو ما يجب بالنذر بأن يقول: متى قدم فلان فلله على أن أصوم يوما أو أياما فإن هذا القسم مع باقي الأقسام من المفروض والمسنون فلا بد فيه من نية التعيين والقربة، ولا يجزى نية القربة عن نية التعيين، ويجزي نية التعيين عن نية القربة لأنها لا تنفك عن القربة على ما قلناه، ويجوز تجديد هذه النية إلى قرب الزوال أيضا ومحلها ليلة الصوم.

ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلا في النوافل خاصة فإنه روى في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال، وتحقيقها أنه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما. فأما إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال، وإذا جدد نية الإفطار في خلال النهار وكان قد عقد الصوم في أوله فإنه لا يصير مفطرا حتى يتناول ما يفطر، وكذلك إن أكره الامتناع من الأشياء المخصوصة لأنه لا دليل على ذلك.

والنية وإن كانت إرادة لا تتعلق إلا بالحدوث بأن لا يكون الشيء قائما وإنما تتعلق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك أو يفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء فيكون متعلقة على هذا الوجه فلا تنافي الأصول، والصبي إذا نوى صح ذلك منه وكان صوما شرعيا.

_______________________

(1) رواها في التهذيب ج 4 ص 183 ح 511 عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت على ابن الحسين (عليه السلام) يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان، ونهينا عن أن يصومه الإنسان على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

(2) المروية في التهذيب ج 4 ص 230 ح 677 عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسماهم العصاة - إلخ.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.