أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2019
11201
التاريخ:
5054
التاريخ: 23-3-2016
12768
التاريخ: 2024-09-30
314
|
عاقب المشرع العراقي على جريمة الزنا في المادة 377 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، إذ نصت على ان تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها . 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية " واوقف العمل بالفقرة الثانية من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم 9 لسنة 2001 وحل محلها " يعاقب الزوج الزاني ومن زنى بها بالعقوبة الواردة في الفقرة (1) من المادة 377. اي ان المشرع الكردستاني ساوى بين الزوج والزوجة عند ارتكاب جريمة الزنا والغى التمييز الموجود في القانون العراقي إلا ان النص بصياغتها السابقة (غير معدلة ) مازال نافذا في المحافظات العراقية خارج الاقليم.
وبناء على ذلك، في جريمة الزنا عَدَّ العلاقة الزوجية ركناً مفترضاً فيها، لأنه لا يجرم سوى زنا الأزواج، ولا تقوم الجريمة في قانون العقوبات العراقي إلا في حالة قيام علاقة زوجية قائمة حقيقة أو حكماً بين الزاني أو الزانية والزوج الآخر.
يتبين من خلال نص المادة أعلاه، أن لقيام الركن المادي يجب توفر عنصرين هما الوطء المحرم وقيام علاقة زوجية وقت الوطه، وتضيف بعض القوانين شروط اخرى ويذهب التشريع المصري اسوة بالتشريع العراقي إلى أن الزوج إذا زنا فإنها لا تقوم الجريمة إلا إذا كان الزنا قد وقع في منزل الزوجية(1).
جدير بالذكر ان التفرقة في العقاب بين الزوج والزوجة لا اساس لها تعتمد عليه، ذلك أن الخيانة الزوجية سواء كانت من الرجل أو المرأة فإن أثرها ،واحد، وهو انهيار الأسرة وانحلال المجتمع، ثم إن كان هناك من داع للتغاضي عن أحدهما، فيكون لصالح المرأة، ذلك لما تتعرض له من كبت وعنف بالمقارنة مع الرجل من جهة، ومن جهة أخرى أن ليس لها الحق في التعدد على العكس من الرجل الذي تمنح لـه غالبيـة التشريعات العربية الحق في تعدد الزوجات. وان المشرع الكردستاني كان موفقاً عندما اوقف العمل بالفقرة الثانية من المادة 377 ليساوي بين الزوج والزوجة في العقاب عنـد ارتكاب الزنا. إذ أن الفعل الذي يقع من الزوج سواء كان في منزل الزوجيـة أو خارجه فكلاهما يعد خيانة للأمانة والإخلاص للعلاقة الزوجية فإنه ليس للمكان أي أثر من جهة اخرى ان ذلك التمييز بين الزوج والزوجة على أساس الجنس، يخالف مبـادئ العدل والمساواة التي أشار إليها دستور العراق لعام 2005 في المادة (14) وبالتالي مما يجعل نص المادة (377/2) غير دستوري لمخالفته الدستور الحالي، كما نلاحظ أن المشرع العراقي لا يعاقب المرأة التي يزني بها الزوج في حين عاقب الرجل الذي يزني بالزوجة إذ كان من الأجدر بالمشرع معاقبتها إذا كانت علـى علـم بقيام الزوجية. وللوقوف على ماهيه العنصرين المكونين للركن المادي، نأخذ كل منهما بشيء من التفصيل.
كما أن العلة من التجريم وفق احكام المادة 377 تكمن في أن عقد الزواج يلزم كل من طرفيه الأمانة والإخلاص تجاه الآخر (2) ، يترتب على هذا العنصر عدة نتائج هي:
إذا كان كل من طرفي الاتصال الجنسي غير متزوج وبلغ ثماني عشر سنة كاملة، فإن فعلهما لا يشكل جريمة وإن الأمر يخرج من نطاق تجريم الزنا (3).
إن ما يحدث بين الخاطب والمخطوبة من اتصال جنسي بينهما، فإنه يخرج من نطاق تجريم الزنا لأن المشرع تطلب وجود علاقة زوجية قائمة حقيقة أو حكماً (فترة العدة في الطلاق الرجعي)، ويعاقب الجاني بالحبس وفقاً لأحكام المادة (395) من قانون العقوبات.
إذا اتصلت المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً جنسياً بغيـر مـن طلقها رجعياً فهي زانية، وكذلك الحال بالنسبة للرجل الذي يطلق زوجته طلاقاً رجعياً إذا اتصل جنسياً بامرأة غيرها فهو زاني أثناء فترة عدة الطلاق الرجعي، أما إذا حدث الاتصال الجنسي خلال فترة الطلاق البائن أو الوفاة، فإن الفعل لا يعد زنا لانتهاء العلاقة الزوجية(4).
علاوة على ذلك، يجب أن يكون عقد الزواج مستوفياً لكافة شروطه وإجراءاته الشكلية التي يحددها الشرع والقانون، وعليه فإنه لا يدخل الفعل في نطاق تجريم الزنا إذا كان العقد باطلاً وحكم ببطلانه أو كان فاسداً وحكم بفسخه لأن عقد الزواج الباطل أو الفاسد لا يحلان استمتاع أحد الزوجين بالآخر ومن ثم لا تنشأ حقوق الزوجية التي جاء تجريم الزنا من أجلها (5).
عليه، يشترط وقوع الوطء اثناء قيام العلاقة الزوجية لان الزوجين يكونان مقيدين بالإخلاص المتبادل والأمانة التامة من اللحظة التي تم فيها عقد الزواج سواء في حضورهما ام غيابهما.
ان التمييز بين الزوج والزوج يخالف احكام الشريعة الاسلامية والمبادئ الثابتة فيها حيث لا تمييز بين الزاني والزانية في العقاب لا سيما أن المشرع لم يعاقب المرأة التي يزني بها الزوج في حين عاقب الرجل الذي يزني بالزوجة إذ كان من الأجدر بالمشرع العراقي معاقبتها إذا كانت على علم بقيام الزوجية.
كما أن القانون لا يعاقب على الوطء المحرم قبل الزواج ولو حملت بسببه المرأة وتحقق وضعها منه بعد الزواج، ولا يشترط أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، بـل تتوافر علاقـة الزوجية قانوناً متى تم العقد صحيحا. ولا يشترط أن يكون العقد ثابتاً بوثيقة رسمية مرتبطة بعقد زواج مع الشاكي حتى ولو حصل هذا الزواج أمام جماعة من المسلمين ولم يحصل تسجيله في المحكمة، أي أنه يكفي لقيام الجريمة الزواج العرفي إذا أمكن إثباته (6)
ولا عقاب على جريمة الزنا التي تم التبليغ عنها بعد الطلاق، وهنا تجب التفرقة بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، ففي الطلاق الرجعي يعتبر الزواج قائماً مادامت المرأة في عدتها، والوطء المحرم هنا يعتبر زنا. اما في حالة الطلاق البائن سواء بينونة كبرى او صغرى فهنا جريمة الزنا لا تقوم لانتهاء الرابطة الزوجية وكذلك إذا كان عقد الزواج باطل أو فاسد فتنتفي الجريمة لانعدام الرابطة الزوجية (7).
وقد أضاف المشرع العراقي نصوص عقابية أخرى كالمادة 394 من قانون العقوبات العراقــي علـى أنـه:" 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من واقع في غير حالة الزواج أنثى برضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغيررضاها أو رضاها إذا كان من وقعت عليه الجريمة قد أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر . 2- يعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393 3- وإذا كانت المجنى عليها بكراً فعلى المحكمة أن تحكم لها بتعويض مناسب.
وأخيراً نصت المادة 395 من نفس القانون على أنه من أغوى أنثى أتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.
كما عاقب المشرع اللبناني على جريمة الزنا بموجب المواد 487 و 488. حيث نصت المادة 487 على أنه: ط تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً، والا فبالحبس من شهر إلى سنه.
فيما خلا الأقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك الا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها".
أما المادة 488 من نفس القانون تطرقت لموضوع زنا الزوج في البيت الزوجي واتخاذه خليلة جهاراً. حيث نصت على أنه " يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليله جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
أما المشرع اللبناني فقد عاقب على جريمة الزنا في المواد 487 إلى 494، حيث نصت المادة 487 على أنه: ط - تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً، والا فبالحبس مـن شـهـر إلـى سنة، فيما خلا الأقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت علـى الشريك الا ما نشأتها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها".
وعاقبت المادة 488 بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنـا فـي البيت الزوجي أو اتخذ له خليله جهاراً في أي مكان كان وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك".
كذلك عاقبت المادة 490 على جريمة الزنا إذا وقع سفاحاً بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهره يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين. إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية فالعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات. ويمكن منع المجرم من حق الولاية.
وعاقب قانون العقوبات المصري على جريمة بالاغتصاب بالمادة 267 بالأشغال الشاقة المؤقتة، والأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني هو أحد أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها (8) .
______________
1- عبد الحميد الشواربي، جريمة الزنا وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والدعارة، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1998، ص 10 و 11.
2-محمد عبد الرؤوف ، محمود أثر الروابط الاسرية على تطبيق القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة 2009، ص 153
3- هذا ما يفهم من نص المادة (394/1) التي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس من واقع في غير حالة الزواج أنثى برضاها أو لاط بذكر أو أنثى برضاه أو رضاها إذا كان من وقعت عليه الجريمة قد أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة ..........
4- محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 1978، ص 464.
5- أدوار غالي الذهبي الجرائم الجنسية، الطبعة الثانية الرأي للطباعة والنشر، القاهرة، 1997، ص 30
6- عبد العزيز سعد الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2002، ص 76.
7- عبد الحميد الشواربي الجرائم المنافية للآداب العامة في القوانين الخاصة وقانون العقوبات منشأة المعارف، الإسكندرية 2003، ص 32
8- نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أنه (1- من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة).
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|