أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
1344
التاريخ: 2024-07-03
518
التاريخ: 2024-11-17
454
التاريخ: 2024-09-26
236
|
كفارة ما يأتيه المحرم ... على ضربين: أحدهما موجب لها بشرط الذكر للإحرام والقصد دون السهو والخطأ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد، والأول ما عداه مما ذكرناه، ولكل كفارة تخصه.
ففي النظر إلى المرأة بشهوة والإصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم فإن أمنى فدم شاة، وفي القبلة دم شاة، فإن أمنى فعليه بدنة، وفي الوطي في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة، وكفارته بدنة، وفي إحرام الحج قبل العرفة بدنة، فان كان في الفرج فسد الحج ولزمه استينافه، وبعد عرفة بدنة، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.
وفي أكل الصيد أو بيضة ، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس ، أو أكل طعام فيه شيء منه دم شاة ، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.
وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة.
وفي قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، فان قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
وفي قص الشارب أو حلق العانة والإبطين دم شاة ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وفي المجادلة وهي قوله: لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة ، ومرتين دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة.
وفي حك الجسم حتى يدمي مد من طعام لمسكين.
وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة.
وفي لبس المخيط بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين ، وللإحرام فيه نزعه ، وفي كل منهما دم شاة.
وفي قلع الضرس دم شاة.
وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم.
وفي إتيان ما عدا ما بيناه لزوم الكفارة منه مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم.
أما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم، وان كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروى الفداء مضاعفا.
وكفارة العبد والأمة ان كان إحرامهما بإذن السيد عليه، وبغير اذنه عليهما بالصوم دون الهدى والإطعام.
وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه.
ووقوع ذلك عن قصد يقتضي مع الكفارة استحقاق العقاب، وعن خطأ أو سهو الكفارة حسب، والندم يجب من المقصود، وهو مقسط للذم والعقاب دون الكفارة.
وتكرير القتل يوجب تكرير الكفارة.
فإن كان المقتول نعامة ففيها بدنة، فان لم يجد فقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.
وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة، فان لم يجدها تصدق بقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.
وان كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فان لم يجدها فقيمتها، فان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما.
ويجوز له ان فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما، وللظبي ثلاثة أيام، وان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأ وان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها.
وان كان المقتول لا مثل له من الانعام كالطير والوحش ففيه القيمة أو عدلها صياما على ما بينا وصفه.
وفي قتل الزنبور كف من طعام ، فان قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة.
وفي كل حمامة من حمام الحرم شاة ، وفي فراخها حمل ، وفي بيضها درهم وفي حمامة الحل درهم ، وفي فراخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم.
وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى من الشجر. وفي صغار الصيد مثله من صغار الانعام. وفي بيض النعام إذا تحرك فيها الفراخ لكل بيضة فصيل، وان لم يتحرك فيها الفراخ فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا فان لم تكن له إبل فلكل بيضة شاة ولبيض القبج والدجاج إرسال فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا.
ومن رمى صيدا فأصابه فمر لوجهه ولم يعرف حاله فعليه فداؤه، وان رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا، وان رآه سليما تصدق بشيء.
وإذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه.
وسياق فداء الصيد واجب من حيث قتل الى محله، ومحل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة، وفي إحرام الحج منى، فان تعذر السياق فمن حيث أمكن لميقاته، أو من قابل، أو عدل ذلك من الإطعام أو الصوم.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|